27/2/2005

تلقى مركز الارض لحقوق الانسان تقديم رئيس الجمهورية لمجلس الشعب والشورى طلبه باقتراح تعديل المادة 76 من الدستور التى تسمح بأن يكون اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر بارتياح شديد لما سيشكل ذلك انجازاً مهماً وانتصاراً للديمقراطية والشرعية الدستورية ، ويعد هذا الطلب خطوة هامة للاستجابة لمطالب القوى الوطنية والديمقراطية التى طالما ناضلت وطالبت به بداية من منتصف القرن الماضى من أجل كفالة حق التداول السلمى للسلطة بين الاحزاب والقوى السياسية المختلفة و يأمل المركز بأن تستكمل هذه الخطوة الجادة على طريق الاصلاح الديمقراطى بالغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية المقيدة لحرية الرأى والتعبير ، وتكوين النقابات والجمعيات والاحزاب واصدار الصحف وحق التجمع والاضراب والتظاهر .

ويرى المركز أن هذه الخطوة الهامة هى البداية فى طريق الاصلاح الديمقراطى والاجتماعى الشامل الذى يجب أن تتبعه خطوات أخرى للمضى قدماً فى ظل التحديات الخارجية والداخلية والتغيرات فى موازين القوى الدولية ، ولعلنا يجب أن ننبه الي أنها قد فتحت الطريق امام اعضاء مجلس الشعب والشورى والقوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بالمطالبة بوجوب اجراء تعديلات جوهرية على بعض نصوص الدستور كى يتحقق تداول السلطة بين الاحزاب والقوى السياسية على ارض الواقع وهناك العديد من النصوص التي يجب تعديلها أو إلغاءها أهم هذه النصوص : المادة 76 من الدستور والتى تذكر ” يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ……………………………………………..)
نرى تعديلها لتتضمن ترشيح نائب للرئيس لأن الترشيح لرئاسة الجمهورية ونائبه يكون حق لكل مواطن مصرى طبقاً لدستور خاصة نص المادة 40 منه وليس الترشيح للرئاسة من حق مجلس الشعب وهى المادة التى يجرى بشأنها مناقشات التعديل ولا يجب أن يقتصر الترشيح على الاحزاب السياسية وحدها .

والمادة 77 من الدستور والتى تحدد مدة الرئاسة بست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى نرى اهمية تعديلها وجعل مدة الرئاسة مدة واحدة أو مدتين على أكثر الاحوال ولا يجوز لرئيس الجمهورية الذى حصل على مرتين متتاليتين ترشيح نفسه مرة أخرى وذلك لأنها تجعل الرئاسة حكراً على شخص واحد ويصبح تداول السلطة أمر شكلى وظاهرى ولأنها فى الباطن مظهر من مظاهر الملكية .))

والمادة 62 من الدستور يجب : تعديل كلمة الاستفتاء لجعلها ” انتخابات ” حيث تنص المادة أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .

والمادة 74 من الدستور : حيث تتنافى والمادة 102 من الدستور ، المادة 147. لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها ……….) ونرى الغائها لانها تؤدى الى اجتماع جمع السلطات فى الدولة فى يد رئيس الجمهورية وحده وفيها اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والتى تم استخدامها بشكل سئ فى احداث سبتمبر 1981 على يد الرئيس الراحل محمد انور السادات ضد معارضيه والتى قام بالاستناد اليها فى اصدار قرارات حظر التجوال والاعتقال )).
والمادة 78 من الدستور والتى تنص على أن : تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد من انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً …………………………………..)
ونرى تعديلها فى الجزء الاخير الذى يبدأ بأن “يستمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه” ، يكون التعديل تولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا تلك المهام .
والمادة 84 من الدستور التى تذكر فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ………………………………..)
ونرى تعديل وحذف الجزء التالى “بشرط ألا يرشح ايهما للرئاسة حيث أن ” فيها حرمان رئيس مجلس الشعب ، رئيس المحكمة الدستورية العليا من الترشيح لرئاسة الجمهورية مما يعد اخلال بمبدأ المساواة فى المادة 40 من الدستور وحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية والدستورية وحرمانه من حق الترشيح لرئاسة الجمهورية )) والمادة 87 التى تنص على أن ………و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لا يزيد عن عشرة…………………………………..)

(( حذف الجزء الأخير المذكور وهو ” يجوز لرئيس الجمهورية…….. ” حيث تتدخل سلطة رئيس الجمهورية فى السلطة التشريعية وهذه الفقرة مخالفه لمبدأ أختيار أعضاء مجلس الشعب عن طريق الشعب فى انتخابات حرة ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات ))

والمادة 93 من الدستور ( مجلس الشعب سيد قراره ) ويختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق ……………………………………)

ويجب تعديلها وجعل الفصل فى عضوية أعضاء مجلس الشعب من اختصاص المحكمة الدستورية العليا أو تشكيل محكمة خاصة للفصل فى عضوية مجلس الشعب تكون مختصة لهذا الغرض حيث لا يجوز لمجلس الشعب التعدى لاصدار احكام قضائية والمادة 106……….. جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية …………………………………………………)

الجزء الثانى من المادة يجب تعديله أو حذفه وجعل جميع جلسات مجلس الشعب علنية وتكون سرية بموافقة ثلثى اعضائه)). والمادة 108 من الدستور التى تذكر : لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى اعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ……………………………………………………………………..)

نرى الغاءها لأن تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات)). والمادة 148 من الدستور والتى تنص على يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ………………………………………………………….)

نرى تعديلها بالشكل الذى يجعل من اعلان حالة الطوارئ من اختصاص المؤسسات التشريعية والدستورية حيث أن حالة الطوارئ يمكن أن تستخدم ذريعة فى يد رئيس الجمهورية لحل جميع سلطات الدولة وجعلها فى يده وحده)). والمادة 189 حيث تنص على أن : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او أكثر من مواد الدستور …………………………………………………….)

نرى تعديل تلك المادة وجعلها من حق كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الشورى والاحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

كما أننا نرى أنه من المهم اضافة مادة جديدة للدستور تنص على انه من حق أى مواطن مخاصمة رئيس الجمهورية ويكون نظر محاكمة رئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية العليا او امام محكمة خاصة تشكل لهذا الغرض وعدم تحصين أى شخص من المحاكمة مهما كان منصبه فى الدولة .

كما أن المركز يرى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لـ1956 وبعض هذه المواد نص المادة الأولى وتحذف كلمة الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية من البند الاول واضافة انتخاب رئيس الجمهورية .

ان طموحاتنا كبيرة بوطن ديمقراطى يكفل لجميع مواطنيه الامان والمساواة أن تلك الطموحات تدفع المركز بأن يطالب رئيس الجمهورية بطرح مفاجأة أخرى تدفع عملية الاصلاح الديمقراطى والاجتماعى والاقتصادى وذلك بتقديمه طلب لمجلس الشعب بوقف العمل بقانون الطوارئ قبل انتهاء العمل به فى فبراير 2006 حيث أن مصر تشهد استقراراً بعد توقف اعمال العنف منذ عام 1997 ، وإن الحكومة لا تزال تصر على استمرار حالة الطوارئ وتتذرع بمبررات غير جدية مثل التصدى لتجار المخدرات أو المتلاعبين فى اسعار السلع واجهاض أنشطة تستهدف الاستقرار السياسى مستقبلاً . وهى كلها مبررات لا يتضمنها قانون الطوارئ نفسه الذى يجيز اعلان حالة الطوارئ لأسباب خمسة واضحة وهى الحرب المسلحة أو التهديد بها أو وقوع اضطرابات داخلية جسيمة أو كوارث أو وباء .

وما تسوقه الحكومة من ذرائع يكفى فيه القانون العادى والقضاء الطبيعى دون حاجة الى اجراءات أو محاكم استثنائية . لذلك يرى المركز أن هذه الخطوات الهامة التى بادر بها رئيس الجمهورية يجب أن يتبعها قرار بانهاء حالة الطوارئ ، وخطوات أخرى ضرورية على طريق الاصلاحات الديمقراطية فى كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل اطلاق حرية التنظيمات السياسية والنقابات واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، بما فى ذلك حرية الرأى والفكر والاعتقاد ، وحرية الاجتماع والتظاهر والاحتجاج السلمى، دون تمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو الجنس أو المكانة الاجتماعية أو الانتماء الحزبى .

ويقتضى ذلك أيضاً اطلاق سراح المعتقلين والسجناء الرأى ، والكف عن تعذيب المواطنين ، وتعميق وتحفيز روح الحوار والتسامح .ودعم مؤسسات المجتمع المدنى وتحفيز المواطنين للمشاركة فى الحكم .وكفالة حقوقهم فى الامان الشخصى والحياة الكريمة اللائقة لضمان تقدم بلادنا نحو عالم أفضل وغداً أكثر اشراقاً خالى من العنف والازمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،عالم حر وعادل للجميع.

—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org