16/11/2006
في إطار متابعة ( مرصد حالة الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ( لانتخابات الدورة النقابية العمالية 2006/2011 ) بمستوياتها الثلاث والتي انتهى المستوى الأول منها في انتخابات المنشآت القاعدية واللجان النقابية المهنية على مرحلتين ،وقد حفلت بتدخلات إدارية وأمنية فجة من قبل أجهزة السلطة التنفيذية ، وتجاهل وزارة القوى العاملة ، الاتحاد العام الرسمي،تنفيذ أحكام مجلس الدولة بإعادة المرشحين وتجاهل تحقيق أعمال الإشراف القضائي على الانتخابات.
واليوم تبدأ مرحلة باب الترشيح لانتخابات النقابات العامة في ظل (القانون 35 لسنة 1976 )وتعديلاته لسنة ( 1981 و12 لسنة 1995 )، والذي شرع لإعمال سيطرة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة على النقابات العمالية التي من المفترض فيها أنها تنظيمات حرة ومستقلة لا تخضع لوصاية أو تدخل من أجهزة حكومية ، كما انتقص القانون وتعديلاته من سلطة الجمعيات العمومية والنقابات العامة لصالح الاتحاد العام ، ووضع شروط مقيدة لحق الترشيح والاقتراع ومنها مضى دورة نقابية سابقة عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى كشرط للترشيح للمنظمة النقابية الأعلى، وهو شرط استغلته وزارة القوى العاملة والاتحاد العام الرسمي ، فقامت بشطب القيادات النقابية المستقلة لحرمانها من الترشيح للمستويات الأعلى في النقابات العامة.
في ظل تلك الأجواء ينتصر مجلس الدولة للحرية النقابية في مصر بحكمه التاريخي في الدعوى رقم 3469 لسنة 1961 قضائياً والصادر في 12/11/2006 والذي أكد فيه على عدة مبادئ هامة تعلى من شأن الحريات النقابية،وهى:
1- التأكيد على اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الترشيح على خلاف تفسير وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للدعوى رقم 20 لسنة 26 بعدم ولاية القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن نتائج انتخابات النقابات العمالية فقد أكد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بأن: وإن كانت النقابات العمالية من أشخاص القانون الخاص وأن القرار الصادر بشأن نتائج انتخاباتها لا يعد من المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظر الطعن عليها ومن ثم فإن ما يخرج من اختصاصا محاكم مجلس الدولة استثناء هي دعاوى الفصل في القرارات الصادرة بشأن نتيجة انتخابات المنظمات العمالية أما غير ذلك من طعون خاصة بكافة المراحل السابقة على إعلان نتيجة الانتخاب تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ،
وقد أسقط هذا الحكم جميع الحجج الواهية التي تزرعت بها وزارة القوى العاملة التي أرادت شطب وإبعاد جميع المرشحين الذين لا ينتمون بالولاء لأجهزة الدولة الإدارية ، الأمنية ورفضها تدخل السلطة القضائية في عمل المنظمات النقابية بحجة أنها تنظيمات حرة ومستقلة لا يجب أن تتدخل السلطة القضائية في أعمالها وهى كلمة حق يراد بها باطل فالتنظيمات النقابية العمالية في مصر لن تتحقق لها الاستقلالية إلا إذا توقفت وزارة القوى العاملة والأجهزة الأمنية من التدخل في إداراتها، والسماح للعمال فى مصر بحرية الاقتراع والترشيح لاختيار ممثلين حقيقيين لهم لإدارة تنظيماتهم النقابية
2- تأكيد حكم المحكمة على الإشراف القضائي بوجوب إجراء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي في جميع لجان الانتخابات العامة والفرعية ترشيحاً وانتخاباً وفقا لأحكام المادة 41 للقانون 35 لسنة 1976
3- أكدت أحكام القضاء الإداري على عودة جميع المرشحين المستبعدين من قبل وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال الرسمي
ومرصد حالة الديمقراطية إذ يشيد بمسلك محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وينحني احتراماً لأحكامه التي أكدت على مبادئ الحرية النقابية ، وعلى تنفيذ المادة 41 من القانون 35 لسنة 1976 بتحقيق الإشراف القضائي الكامل على جميع لجان الانتخابات العامة والفرعية وتأكيده على حق العمال في الترشيح والاقتراع لانتخابات نزيهة حرة لا تتدخل فيها الجهات الإدارية
فإن المرصد لا يتعجب من مسلك وزارة القوى العاملة والاتحاد العام في تجاهل تنفيذ الأحكام الإداري وطعنه على تلك الأحكام بإشكالات أمام محاكم غير مختصة فهو سلوك اعتادت أجهزة الدولة على ممارسته في مناسبات مختلفة كان أبرزها عدم احترام حجية أحكام القضاء وتنفيذها والصادرة بشأن انتخابات الدورة النقابية السابقة (2001/2006 ) وانتخابات مجلس الشعب(2005).
كما يطالب مرصد حالة الديمقراطية بإعادة انتخابات المستوى الأول من الدورة النقابية ووقف أعمال انتخابات النقابات العامة لحين تحقيق الشروط التي أقرتها أحكام القضاء الإداري من أعمال الأشراف القضائي ترشيحا واقتراعا وغل يد وزارة القوي العاملة والأجهزة الأمنية من التدخل في شئون النقابات العمالية مرصد حالة الديمقراطية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية