8/3/2008

إعداد
ا/ رامى عبد الرازق حافظ
المحام والباحث بالمعهد

مقدمة :ـ
يظهر جلياً حاجة المجتمع المصرى إلى مبدأ الشفافية وهو الأمر الذى يعكس مدى أهمية توافر المعلومات ، فأبرز نتائج حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها هو مكافحة الفساد وكشف منابعه والقضاء عليه لكن مع غياب دولة المؤسسات بمعنى غياب الفكر المؤسسى عن الدولة المصرية ظهرت بقوة أشكال وصور ومظاهر للفساد لم نعرفها من قبل وأتهم فيها أشخاص يعدوا رموز للنظام المصرى ، وبالتالى فمقولة أن الفساد فى مصر أصبح مؤسسة تحمى نفسها بنفسها حقيقة وواقع معايش وإنكاره يزيد المأساة ، كل تلك الأسباب وغيرها تشعرنا بمدى الحاجة لتوافر المعلومات للمساهمة فى حل قضايا الوطن وخاصة لمؤسسات المجتمع المدنى بأعتبار أن مكافحة الفساد واحدة من أحدى أولويات هذه المؤسسات فى أطار أن مكافحته قضية وطنية تهم المجتمع بأسره .

وقد لعبت الصحافة المصرية فى مكافحة الفساد دوراً بارزاً وهو الأمر الذى يهدد مصالح الكثيرين من رموز الفساد لكن أنحصار هذا الدور فى الفترة الأخيرة للأسباب عديدة أهمها عدم توافر المعلومات فيعتبر تهديد بحرمان الصحافة ومنعها من أداء دورها الأساسى تجاه المجتمع ، فالمؤسسات المصرية أياً كان وصفها تعتبر المعلومات أمر سرى الإفصاح عنه يهدد وجودها ولنا فى تصرفات المؤسسات الحكومية مثالاً صارخاً فكلما يحاول أى شخص أن يحصل على معلومة تكون حجة الحفاظ على الأمن القومى سيفاً يقطع طريق المحاولة ومن كثرة أستخدام هذه الحجة افتقدت جدوها وأهميتها .

ويعكس ذلك المشهد مدى احتياج المجتمع إلى قانون يحمى من يريد الحصول على المعلومة ليس هذا السبب وحده وحسب بل أن المنظمات الدولية الكبرى تعتبر أن توافر المعلومات هى أحدى عوامل حيوية المجتمع ، وبوجود أنظمة تعتبر تداول المعلومة أحدى قضايا الأمن القومى مهما قل شأن هذه المعلومة فأتجهت هذه المؤسسات إلى ربط أنشطتها وخدماتها تجاه هذه الأنظمة بقضية توافر المعلومات ، ورغم أن قضية الإفصاح عن المعلومات أحدى ركائز عملية الإصلاح لأى مجتمع ألا أن دول مثل الدول العربية تعتبر احتياجات المجتمع لابد أن لا تخرج عن منظومة الحفاظ على وجود تلك الأنظمة وأستمرارها .

أن قانون الإفصاح وتداول البيانات المعلومات يعد خطوة على الطريق الصحيح خاصة أن العرف لدينا هو المنع والحرمان من المعلومات ، وبالتالى فى ظل هذا المناخ يعد القانون واحد من القضايا الأساسية التى لابد من التعامل معها بكل جدية وأهتمام ، وأن يكون القانون معبراً عن كل وجهات النظر وخاصة هواجس الأعلام من صحافة وأعلام مرئى واذاعى ومؤسسات المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الإنسان .

أن كثرة القوانين المنظمة لتداول بعض البيانات والمعلومات يعد دليلاً على تردد النظام المصرى لأتخاذ خطوة شجاعة فى حسم هذه القضية لكن تضييق المؤسسات الدولية والمحلية على النظام جعل أقرار القانون أمر لا مفر منه ، وهذا يدعونا لمناقشة القانون وخاصة أن تاريخ هذا النظام غير مطمئن بالنسبة لهذه النوعية من القضايا ، ونحن فى صدد بحثنا سنناقش مشروع القانون على محورين ، المحور الأول :ـ وثيقة وزراء الأعلام العرب لضبط البث الفضائى والإذاعى ، والمحور الثانى :ـ المشروع المقدم من قبل الحكومة مقارن برؤية المعهد فى المشروع .

المحور الأول :ـ وثيقة وزراء الأعلام العرب- فبراير 2008 -( تعليق ) .
أحتوت الوثيقة على عدة بنود وجاءت تحت عنوان قوى وهو ” مبادئ تنظيم البث والأستقبال الفضائى والإذاعى والتليفزيونى فى المنطقة العربية ” نبذة مختصر عن الوثيقة :ـ
(البند الأول تحدث عن الهدف من الوثيقة وهو تنظيم البث وكفالة حرية الرأى والتعبير وتفعيل الحوار الثقافى ، وذكرت فى البند الثانى تفسير معنى بعض المصطلحات التى سترد فى الوثيقة مثل البث الفضائى والبرنامج وغيرها من وسائل الأعلام ، البند الثالث نص على من هم الأشخاص الذين ستطبق عليهم الوثيقة والنطاق الجغرافى ، البند الرابع القواعد التى من المفترض الألتزام بها ، البند الخامس الضوابط المفترضة فى المصنفات التى ستبث فى وسائل الأعلام ، البند السادس المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامى ، البند السابع تطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالهوية العربية ، البند الثامن قواعد الإعلان المقدم للجمهور ، البند التاسع معايير وضوابط واشتراطات وأنماط الخاصة بإصدار الترخيص ، البند العاشر حذر على بث أى مضمون أعلامى دون ترخيص من السلطة المختصة ، البند الحادى عشر نصت على التزام هيئات البث بالوثيقة ، البند الثانى عشر نصت أن الدول الأعضاء عليهم وضع الإجراءات اللازمة للالتزام بمبادئ الوثيقة )

لماذا تم أختيار وثيقة الوزراء العرب للمناقشة ؟
العمود الفقرى لحرية الإعلام هو تداول المعلومات وبالنظر للوثيقة نجدها تهدد بل وتضع سيف مسلط على كل قناة أو مادة إعلامية ، فالمواجهة والتعامل مع مثل تلك القضايا دون تسليط الضوء عليها ومناقشتها يؤدى إلى أنتكاسة وهذا ما حدث بصدور هذه الوثيقة ، فخلق رأى عام ضد هذه الوثيقة أصبح واجب وطنى للحفاظ على حرية الأعلام فمثل تلك الممارسات تهدد حرية التعبير بشكل قوى ، أن النظر لوثيقة الإعلام الجديدة وما تتضمنه من معايير وضوابط تعد مقولة حق يراد بها باطل فمثلاً إذا كان التشدد الدينى يهدد أستقرار المجتمع وأمنه فلابد من مواجهته بالفكر وصناعة مادة إعلامية لرد عليه وليس بمنع وغلق القنوات .

أن فصل الوثيقة عن المناخ العام وممارسات الأنظمة العربية يعد أمر ساذج من قبل المهتمين بحرية الرأى والتعبير فحتى مع أختلافنا مع بعض المواد الإعلامية ذات المضامين المتشددة والمنحلة والتى تتدعى الأنظمة العربية مكافحتها نجد هذه القنوات يمتكلها أشخاص على علاقة جيدة برموز الأنظمة العربية ، وبالتالى حجة مواجهة هذه القنوات تعد أدعاء وليس ركيزة أو حتى مبرر ثم أن هذه الأنظمة تستغل تلك القنوات لتنفيذ أجندتها بأعتبار هذه القنوات ذات شعبية حتى ولو كانت مرفوضة من قبل المدافعين عن الحريات العامة ، هذا بالإضافة أستخدام أسلوب الغلق والمنع يعد فشل لتلك المؤسسات الحكومية من وزارات أو هيئات إعلامية فى مواجهة مثل تلك الأفكار المرفوضة فالحل بالمناقشة والحوار وليس بالإغلاق والمنع هذه الأساليب أنتهى زمانها .

التعليق :ـ
أولاً :ـ سبب صدورها .
نرى أن الادعاء بأن الوثيقة وجدت لحماية الهوية العربية والحفاظ على حرية الرأى والتعبير واستقرار المجتمعات العربية وثقافته من الفكر المتطرف والمواد الإعلامية التى تتناقض مع ثقافتنا المحافظة فى المنطقة العربية تعد ستار لأهداف أخرى ، فالأهداف المعلنة لها رونقها لكنها تبتعد عن الهدف الأساسى وتأتى فى إطار سلسة من الإجراءات المزعجة والتى نتشكك فى حسن نواياها ، ويتضح أيضاً أن هناك محاولة مستميتة من معدى هذه الوثيقة من النص على كل أشكال ممارسات وسائل الإعلام الممكنة وغير الممكنة لتتضمنها الوثيقة لتطبيق على الجميع .

ونرى أن الهدف الأساسى هو إغلاق القنوات الفضائية المزعجة لهذه الأنظمة وخاصة بعد فشل الدول العربية فى تشويه هذه القنوات ، فعرض وجهات النظر المعارضة لسياسات المعلنة لهذه الدول سبب لها الحرج وبين حجم الرفض ومدى شعبية هذه الأنظمة ، فنجد دول مثل مصر والسعودية هى التى وقفت ودعمت تمرير هذه الوثيقة لإسكات كل الأصوات المعارضة فهاتين الدولتين هما أكبر الدول المتضررة ، وبالتالى رفض وأدانة هذه الوثيقة والإعلان عن تحديها يأتى فى أطار الحفاظ على هامش الحرية الذى حصلنا عليه رغم أنه ضئيل اساساً .

ثانياً:ـ ألفاظ الوثيقة غير المحددة والمطاطية .
تضمنت الوثيقة ألفاظ مثل ( القواعد والضوابط والاشتراطات والمعايير) وكلها ألفاظ رغم إختلفها ألا أنها من حيث التفسير والمعانى التى تدل عليها نجدها واحدة ، فوجودها فى الوثيقة يتضح أنها تعنى أهداف أخرى وهى الألفاظ التى تستخدم فى محاكمة المعارضين لسياسات الأنظمة العربية ، بالأضافة لوجود مثل تلك الكلمات بجانب القيود والمحاذير التى يجب عدم المساس بها ، ورغم أن القيود المذكورة موجودة بالأساس فى القوانين الداخلية لكل دولة عربية وخاصة مصر وبالتالى الهدف التعميم على مستوى الوطن العربى .

ثالثاً :ـ وضع ذرائع .
رغم أن الوثيقة وضعت أهداف لعملية البث وهذا أمر محمود فى حد ذاته ألا انه يتضح جلياً أن السبب الوحيد وضع نص معين أو جملة تعطى للدول العربية – والدولة المصرية بأعتبارها الدولة التى تحمست لإصدار الوثيقة – حق الإغلاق ، وللنظر للذرائع الموضوعة هى بطبيعة الحال بعيدة عن الثقافة العربية ولا خوف منها فقائمة الممنوعات هى غير مقلقلة للمنطقة العربية وهو ما يؤكد شكوكنا ، وبالتالى أن السيطرة على الفضاء العربى بعد خروجه عن المسموح به والمسكوت عنه أصبحت قضية تهدد بقاء هذه الأنظمة .

يتضح مما سبق أن الوثيقة الهدف الأول والأخير لها هو النص على مقولة حق الدولة العربية فى إغلاق القناة أو منع بثها لإحدى الدول التى ستطبق عليهم الوثيقة ، فالسيطرة على الفضاء العربى كان بعيد عن الأنظمة والآن أصبح فى الإمكان بصدور هذه الوثيقة .

المحور الثانى :ـ المشروع المقدم من قبل الحكومة مقارن برؤية المعهد فى المشروع .
أولاً :ـ المواد المراد تعديلها .

رقم المادة مشروع الحكومة مشروع المعهد
المادة السادسة يحق للجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدني إجراء البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات في مجال نشاطها وتخصصها وفقا للقواعد الموضحة باللائحة التنفيذية ، ما لم تعترض الجهة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الإخطار ، وفي حالة الاعتراض يحق للجهة الطالبة اللجوء للقضاء الإداري . يحق للكافة إجراء بحوث فى أى مجال وتمنع إجراء البحوث بحكم قضائى من الشخص أو الجهة المتضرر .
المادة السابعة يحق للجهات المخاطبة بهذا القانون أن تنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان أي مطبوعات أو بيانات أو معلومات إحصائية وفقا لأحكام القانون وما تحدده اللائحة التنفيذية ، مع إلتزامها بتقديم كيفية الحصول علي البيان أو المعلومة عند الطلب . تحذف كلمة ( وما تحدده اللائحة التنفيذية)
المادة التاسعة الجهاز المختص هو المسئول عن إجراء الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة وفقا للقوانين المنظمة . يحق للدولة الاستعانة بكافة الأشخاص والمؤسسات غير الحكومية فى أعداد الإحصاءات والتعدادات التى تحتاجها .
المادة الحادية عشر تنبثق من المجلس لجنة قومية تختص بوضع قواعد تحقيق معايير الجودة الشاملة وأسلوب الإفصاح والنشر وقواعد التنسيق بين الجهات العامة المعنية للبيانات والمعلومات وفحص حالات تضرر الجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدني في مجال البيانات والمعلومات ، ومتابعة تحقيق أهداف القانون وما يعد انتهاكا لأحكامه ، كما تبدي الرأي العلمي فيما يتم نشره من البيانات والمعلومات ، كما يختص بمنح تراخيص إجراء البحوث الميدانية وتجميع البيانات للجهات الخاصة وهيئات المجتمع المدني ، علي أن تعتبر الموافقة ضمنيا في حالة عدم الرد بالموافقة أو الرفض خلال 15 يوما من تاريخ الطلب ، وترفع تقاريرها للمجلس الأعلى لتنظيم إتاحة وتداول المعلومات والبيانات .

وتضم اللجنة في عضويتها 10 أعضاء يحددهم رئيس اللجنة ويمثلون مختلف قطاعات الدولة وهيئاتها من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء والمعلومات ، علي أن يكون نصفهم من غير الجهاز الحكومي من بينهم ممثل اتحاد الصناعات وممثل اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال والأكاديميين ، ويرأس المجلس الوزير المختص بالبيانات والمعلومات .

تشكل لجنة قضائية من أقدم ثلاث مستشارين من المحكمة الإدارية العليا وأقدم ثلاث نواب لرئيس محكمة النقض ويرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة ، ويحق للجنة أختيار متخصصين فى كافة المجالات ، وتصدر القرارات بأغلبية اللجنة القضائية أو النصف الذى به رئيس اللجنة ، وتنتهى عمل هذه اللجنة بمجرد انتهائها من الاختصاصات التى كفلها هذا القانون على أن القضاء يفسر ما تجاهلته اللجنة القضائية .

تختص اللجنة بالآتى:ـ

1- بوضع قواعد عامة وملزمة بكيفية الإفصاح عن البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية والمخاطبة بتنفيذ هذا القانون .

2- تختص اللجنة بوضع قواعد عامة فى شأن تصنيف المعلومات والبيانات بين ما هو أقتصادى أو عسكرى وغير ذلك .

المادة السابعة عشر لكل ذي شأن حق التظلم من قرار عدم ممارسة الحق في البيانات والمعلومات بالأسلوب أو الكيفية أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو إلغاءه . للكافة حق التظلم من قرار عدم ممارسة الحق فى البيانات والمعلومات بالأسلوب أو الكيفية أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد أو تعديل أو إلغاء القرار فى ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً .
المادة الثامنة عشر في تطبيق أحكام هذا القانون لا يدخل في إعداد البيانات والمعلومات ذات الطبيعة العامة ما لم يكن ذلك بموجب أمر من المحكمة المختصة الآتي :

1 – الإفصاح عن بيانات ومعلومات الأسرار التجارية والمالية .

2 – الإفصاح عن بيانات ومعلومات المفاوضات الجارية

3 – المعلومات الشخصية الخاصة بالعاملين لدي الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون .

4 – التحقيقات والتقارير الرقابية بشأن أي شخص طبيعي أو اعتباري .

تطبق أحكام هذا القانون على كافة المعلومات والبيانات التى لدى كل المؤسسات المخاطبة من قبل القانون أو من فى حكمها ، عدا المعلومات الآتية :ـ

1- القرارات الأقتصادية قبل صدورها من الوزير المختص .

2- المعلومات الخاصة بالأسرار العسكرية .

3- التحقيقات القضائية .

المادة الواحد والعشرين يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ألا تفصح عن المعلومة عندما يكون الحصول عليها يمثل خيانة لثقة طرف ثالث أو تم الحصول علي المعلومة من الطرف الثالث بصفة ودية ، وأن يكون الإفصاح عنها يضر بالمصالح المالية والتجارية للطرف الثالث ويعرض العلاقات مع دولة أخري أو منظمة دولية للخطر . لا يجوز لأى جهة منع المعلومات والبيانات الأ بحكم قضائى .
المادة الثانية والعشرين يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ألا تفصح عن المعلومة أو ترفض الإدلاء بحيازتها لسجل ما عندما يكون الإفصاح يتسبب في عرقلة الكشف عن جريمة أو منعها أو اعتقال مذنبين أو تعقبهم لتحقيق العدالة . يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ألا تفصح عن المعلومة أو ترفض الإدلاء بحيازتها لسجل ما عندما يكون الإفصاح يتسبب في عرقلة الكشف عن جريمة أو منعها أو اعتقال مذنبين أو تعقبهم لتحقيق العدالة بشرط أصدار قرار من النائب العام .
المادة الثالثة والعشرين يحق للجهة المخاطبة أن ترفض الإفصاح بمعلومة ما عندما يؤدي الإفصاح إلي الإضرار بصياغة السياسة الحكومية أو بتطويرها أو يحد من نجاح سياسة حكومية معينة عند الكشف المبكر عنها أو تقويض الإفصاح لفاعلية إجراء اختبار أو فحص .

لا تطبق أحكام هذا القانون علي السجلات أو المعلومات التي مضي عليها أكثر من 30 عاما أو قد تمثل تهديدا خطيرا للصحة والسلامة والبيئة أو إرتكاب أي عمل إجرامي أو الفساد والإخلال بالشرف وعدم تحقيق العدالة وسوء الإدارة .

تنتهى مدة سرية المعلومات والبيانات بثلاثين عاماً بعدها يحق الحصول عليها ما لم يصدر حكم قضائى بعكس ذلك .
المادة الرابعة والعشرين يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية :

1 – تقديم بيانات غير صحيحة عن المعلومات المطلوبة منه .

2 – تقديم البيانات المطلوبة علي غير النحو المتفق عليه .

3 – الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة منه دون مبرر وذلك بعد مضي 8 أيام من إنذاره علي يد محضر ، وإذا كان الأمر داخلا في اختصاصه .

4 – التراخي في تقديم البيان أو المعلومات المطلوبة وذلك بتجاوزه الميعاد المنصوص عليه في إشعار الرد دون أن يقدم أعذارا مقبولة .

5 – الإتلاف العمدي للسجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدي الجهة .

يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن آلف جنيه كل من ارتكب إحدي الجرائم الآتية :ـ

1- تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على معلومات .

2- تقديم البيانات المطلوبة علي غير النحو المتفق عليه بشرط التزامها بقواعد الموضوعة من اللجنة القضائية .

3- الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة منه دون مبرر وذلك بعد مضي 8 أيام من إنذاره علي يد محضر ، وإذا كان الأمر داخلا في اختصاصه .

4- الإتلاف العمدي للسجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات لدي الجهة .

ويحق التعويض المدنى للطالب المعلومة أو البيان إذا حرم وتسبب ضرر بذلك .

المادة الخامسة والعشرين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون . يعاقب بالغرامة لا تقل 200 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، ويحق التعويض المدنى بحجم الضرر المتسبب سواء للطالب البيان والمعلومة أو الجهة المفصحة عن البيانات والمعلومات .

لكل من خالف أحكام الباب الرابع من أحكام هذا القانون .

ثانياً :ـ المواد المراد إلغائها .

رقم المادة نصها المقدم فى مشروع الحكومة
المادة الثانية يكون وزير ” المختص ” هو المختص بتطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل به .
المادة الثامنة لا يجوز استخدام البيانات أو المعلومات لغير الغرض الذي من أجله تم التجميع أو استغلاله لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ، ولا يتخذ دليلا في جريمة أو أساس لأي عمل قانوني .
والمادة التاسعة الجهاز المختص هو المسئول عن إجراء الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة وفقا للقوانين المنظمة .
والمادة العاشرة ينشأ مجلس أعلي لتنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات ، له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويضم المجلس الوزارات ذات الصلة بالمعلومات والبيانات ومنها ، وزارة التخطيط ، الإعلام ، المالية ، البنك المركزي ، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ، كما يضم المجلس 4 من خارج الجهاز الحكومي ذات الصلة كرئيس إتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية ، ومن الخبراء المتخصصين ، وتكون مهمته وضع السياسات العامة لتنظيم الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات ، ولها الحق في الإطلاع علي كافة البيانات والمعلومات ، ولها أن تقرر الجهات التي تستثني بياناتها من الإفصاح أو البيانات ذات الطبيعة الخاصة وتضر الأمن القومي ولا يسمح بنشرها ، وإقرار أساليب تبادل للبيانات والمعلومات بين كافة الجهات والأهداف العامة لتحقيق معايير الجودة الشاملة للبيانات والمعلومات ، ويصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .
والمادة التاسعة عشر لا تسري أحكام هذا القانون علي المعلومات التي تتصل بالأمن القومي باستقرار البلاد متي توافرت لدي جهة مختصة بأحكام هذا القانون ، بشرط أن يصدر قرار من رئيس تلك الجهة باعتبارها معلومات سرية .