5 ديسمبر 2004
سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على مرجعيتها الحقوقية الشمولية و الكونية، أن أعدت سنة 1998 مذكرة تفصيلية ضمنتها المطالب الحقوقية الأساسية، كانت موضوع مقابلة مع الوزير الأول بتاريخ 23 شتنبر 1998، وقامت بصددها بعدة خطوات و مبادرات نضالية و تحسيسية لحمل الدولة على الإستجابة لها.
كما بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دجنبر 2001 و دجنبر 2002 دجنبر 2003 للوزير الأول بمطالبها الأساسية.
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هي تستعد للإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2004 تحت شعار “من أجل دستور ديموقراطي و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” مستحضرة مستجدات الوضع الحقوقي وبعض المكتسبات الجزئية المحققة بفعل نضال الحركة الديموقراطية و الحقوقية و بفعل تنامي الوعي الحقوقي، لازالت تؤكد أن مفتاح معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية:
1. احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات و ذلك بإقامة نظام الديموقراطية بمفهومها السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي إقرار دستور ديموقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية و يحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديموقراطي قبل طرحه للإستفتاء الشعبي الحر و النزيه. و يجب أن يؤكد الدستور الديموقراطي المنشود بالخصوص على أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية و على فصل الدين عن الدولة وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و الرجال و على توفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية.
و كما يتطلب تغيير مدونة الإنتخابات و اتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية و الإدارية و العملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.
2. العمل على تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني و إرجاعها للمغرب و على طي ملف الصحراء على أسس ديموقراطية و جعل حد لكافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة به.
3. مصادقة المغرب على سائر المواثيق و العهود و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – و في مقدمتها البرتوكولين الاختياريين الأول و الثاني الملحقين بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية – و المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و على الإتفاقية الدولية لمناهضة الرشوة و على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و في مقدمتها الإتفاقية 87 حول الحريات النقابية.
رفع التحفظات عن الإتفاقيات المصادق عليها خاصة منها اتفاقيات مناهضة التعذيب و مناهضة التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل.
4. إقرار مبدأ سمو المواثيق والإتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
- إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان – و في مقدمتها القانون حول مكافحة الإرهاب – و عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الإتفاقيات المصادق عليها في التشريع المغربي.
- احترام المغرب لتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
5. القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان و ذلك بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان وبالإستجابة لمطالب جمعيتنا و سائر مكونات حركة الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا.
و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ:
- وضع إطار قانوني جديد للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها و آليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة و مؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديموقراطية.
- مراجعة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي و ظل بعيدا عن تجسيد دور مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية.
6. بالنسبة لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، إننا نعتبر أن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة – رغم أنه مكن من إعادة فتح ملف الإختفاء القسري و الإعتقال التعسفي و معالجته على أساس جبر الأضرار بالنسبة للضحايا – لن يُُُُُمكن من طي هذا الملف بشكل نهائي نظرا لأن هذه الهيئة حصرت أشغالها زمنيا في حدود سنة 1999، ونظرا لعدم شمول مجال اشتغالها لكل الإنتهاكات الجسيمة (الإختطاف و الإختفاء القسري، التعذيب المفضي أحيانا إلى الموت، الإعدام خارج نطاق القانون، المحاكمات غير العادلة، النفي خارج الوطن هربا من القمع، القتل الجماعي أثناء الهزات الإجتماعية الكبرى،…) و نظرا لموقفها السلبي من المساءلة و عدم الإفلات من العقاب ولموقفها غير السليم من مسألة الحقيقة نتيجة تغييب البحث في المسؤوليات الفردية عن الانتهاكات الجسيمة.
- لذا فإن الجمعية مع تشبتها بنهج عدم الإفلات من العقاب و بضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في متابعة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة فإنها تعبر كذلك عن تشبثها بتوصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة و المركزة في المطالب التالية: الكشف عن مصير المختطفين و إطلاق سراح من بقي منهم على قيد الحياة و تسليم رفاة المتوفين منهم و كذا شهادات الوفاة للعائلات.
- الكشف عن الحقيقة بشأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي للعقود الأخيرة منذ الإستقلال مما يستوجب تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحقيقة.
- اعتراف الدولة رسميا بمسؤولياتها عن الإنتهاكات الجسيمة مع تقديم اعتذار رسمي بشأنها.
- رد الإعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الضرر و التعويض المادي و المعنوي العادل.
- رد الإعتبار للمجتمع و حفظ الذاكرة بدءا بالتحفظ على أماكن الإعتقال السري.
- القيام بالإصلاحات الدستورية و القانونية و المؤسساتية للحيلولة دون تكرار الإنتهاكات الجسيمة.
7. بالنسبة لملف الإرهاب سبق للجمعية أن أدانت مجمل الأعمال الإرهابية التي عرفتها بلادنا و في مقدمتها الجرائم الإرهابية ل 16 ماي 2003 بالدار البيضاء. كما سبق للجمعية أن نددت بالإنتهاكات الخطيرة المرتبطة بهذا الملف: الإختطافات، الحجز في أماكن سرية أو غير مختصة قانونيا و في مقدمتها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة، التعذيب، تغييب شروط المحاكمة العادلة، الأحكام القاسية و الجائرة أحيانا، ظروف الإعتقال بالسجون، الخ…
و إننا نؤكد مجددا على:
- ضرورة الإحاطة بالأسباب الحقيقية لظاهرة الإرهاب ببلادنا حتى لا يتم الإقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية بدل المعالجة العميقة التي تولي أهمية كبرى لإشاعة حقوق الإنسان في التعليم و التربية و ألإعلام ومختلف مناحي الحياة المجتمعية للاحترام الفعلي لكافة حقوق الإنسان بالنسبة لعموم المواطنين و المواطنات.
- احترام حقوق الإنسان و شروط المحاكمة العادلة عند مواجهة المتهمين بالإرهاب و تحمل الدولة و القضاء لمسؤولياتهما في معالجة نتائج الإنتهاكات و في جبر الضرر.
8. الطي النهائي لملف الإعتقال السياسي عبر:
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
- التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذا الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال التشغيل و على المستوى الإداري و المالي و جعل حد لمضايقة المعتقلين والمختطفين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة التراب الوطني و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي.
- إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي و الإجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الإستقلال.
9. فيما يخص الحق في الحياة و السلامة البدنية و الأمن الشخصي تؤكد الجمعية بالخصوص على المطالبة ب:
- إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، و كخطوة استعجالية تحويل الأحكام بعقوبة الإعدام إلى عقوبات بالسجن المحدد المدة.
- جعل حد للتعذيب و العنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن و الدرك و حراس السجون و مختلف أجهزة السلطة الأخرى و الإسراع بإصدار القانون المجرم للتعذيب على أن يكون منسجما مع الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
- تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي و لضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية و تقليص مدة الحراسة النظرية.
- كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة و متابعة المسؤولين فيها قضائيا.
- فتح تحقيق حول الإنتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة و تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية مع توضيح مهامها و صلاحياتها.
10. احترام الحقوق الفردية و الجماعية و خاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي و التعبير و العقيدة و التنقل والصحافة و التجمع و التظاهر و تأسيس المنظمات و الجمعيات. و في هذا الإطار تؤكد الجمعية على المطالب التالية:
- تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين و المواطنات و جعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا).
- جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي و التعبير و العقيدة و التي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال. و بشأن حرية التعبير كذلك، نطالب برفع الحصار المضروب حول الأنشطة الفنية الجادة (حالة الفنان الساخر محمد السنوسي كنموذج).
- رفع العراقيل القانونية و العملية أمام ممارسة الحق في التنظيم و النشاط السياسي و الجمعوي و عبر تمكين عدد من الهيئات من وصول الإيداع القانونية (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، البديل الحضاري، الحركة من أجل الأمة، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، جمعية أطاك المغرب، جمعية الدفاع عن استقلالية القضاء، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون) و جعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. و في مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تعتبر أن المشروع الأولي لقانون الأحزاب في صيغته المعممة في شهر أكتوبر 2004 من طرف وزارة الداخلية غير ديموقراطي و يشكل تراجعا حتى بالنسب للتشريع الحالي في هذا المجال.
- جعل حد لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي و رفع الحصار عن الجامعات المغربية و إلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق و الحريات الجامعية و خلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري و العقائدي.
- رفع الحواجز القانونية و العملية أمام ممارسة الحق في الإعلام و حرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ــ و نهج سياسة إعلامية ديموقراطية مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان و ضمان حق الإختلاف و التعبير الحر للأشخاص و التنظيمات و كافة فعاليات المجتمع المدني و توقيف المضايقات و المتابعات التعسفية ضد الصحفيين و جعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية دون غيرها من الصحف.
11. اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته و تنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة و الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و ضد ذوي النفوذ وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي و المحاكمة العادلة و المساواة أمام القضاء مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء و ملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية.
كما نطالب بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل و من الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء – انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظم العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية.
12. تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية على مستوى الإقامة و التغذية و العلاج الطبي و تنظيم المراسلات والزيارات و معاملة السجناء و الدراسة و إعداد السجناء للإندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم مع جعل حد لتردي أوضاع المعتقلين لأسباب سياسية. معالجة ظاهرة الإكتظاظ و مخاطرها عبر سن سياسة جنائية بديلة.
13. تطهير الإدارة و المؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد و الإنحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النقود، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية كلغة رسمية، في العديد من الإدارات – و ذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الإستفادة من خدماتها و الحفاظ على المصلحة العامة.
14. احترام و ضمان الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لعموم المواطنين و المواطنات و ذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي و يضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية لفائدة الجميع و اتخاذ الإجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة و انعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية و احترام حقوق الإنسان.
كما تطالب الجمعية بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي – بما يضمن التعاون المتكافئ و الحق في تقرير المصير ــ بعدم المصادقة على اتفاقية التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية في صيغتها الحالية.
15. إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات و الأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،… – والتي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية. و هذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم و تقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم و جبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات و الأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.
16. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية و الاجتماعية لاحترام الحق الإنساني و الدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء و رجالا – و من ضمنهم حاملي الشهادات العليا و الإستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وسائر فئات المعطلين بمن فيهم المعطلين حاملي الإعاقة.
17. احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان و هو ما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة فاتح ماي2004) و في مقدمتها:
- مصادقة المغرب على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية و في مقدمتها الإتفاقيات 87 و 141 و151 و 168.
- ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل و هو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل و من ضمنها مدونة الشغل في اتجاه دمقرطتها و ضمان استقرار العمل و توفير الأجر العادل و الضمانات الإجتماعية التي توفر العيش الكريم.
- إصدار المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل دون الإجهاز على المقتضيات الإيجابية الجزئية التي تتضمنها المدونة
- احترام الحريات النقابية و حق الإضراب على المستوى القانوني و ذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي و الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي و سائر المقتضيات التشريعية و التنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب و للحريات النقابية و إعادة الإعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه و ذلك بموجب عفو شامل. و تطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
- جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين و الناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
18. تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الإجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم مع التأكيد بصفة خاصة على:
- مراجعة ميثاق التربية و التكوين و اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تعميم التعليم الأساسي بسلكيه و مجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس و لوضع حد للهدر المدرسي و للقضاء على الأمية بسرعة.
- ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين و المواطنات و تعميم الوقاية الصحية و التغطية الصحية.
- القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن (ة) و توفير السكن اللائق و بكلفة ملائمة لعموم المواطنين والمواطنات.
- تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية و أمن المواطنات و المواطنين بإقليم الحسيمة المعرض للزلزال وتسريع عملية إعادة الإعمار مع ما يقتضيه ذلك من تعويضات للضحايا و ذويهم. و بصفة عامة حماية الدولة للمواطنين و المواطنات من مخاطر و نتائج الكوارث الطبيعية.
19. بالنسبة للحقوق الثقافية و اللغوية:
- توفير الحماية الدستورية و القانونية للغة الأمازيغية و إعطائها مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الإجتماعية خاصة على مستوى التعليم و وسائل الإعلام الرسمية.
- تقوية البنية التحتية الثقافية و الرفع من الإعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
- جعل حد للتعامل الإنتقائي مع الجمعيات الثقافية و لمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان و ذلك بإيلاء الأهمية القصوى للتربية على حقوق الإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية و وسائل الإعلام و القضاء و بالنسبة لكل الفئات و القطاعات الواردة في عشرية الأمم المتحدة.
20. ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل و المرأة و كذا الحقوق النسائية الخاصة مما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية حول حقوق المرأة و يتطلب بشكل خاص:
- مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد و على رأسها الإتفاقية الدولية بشأن المرأة المتزوجة و رفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ملاءمة كافة التشريعات المحلية معها.
- تنصيص الدستور على المساواة بين النساء و الرجال في كافة الحقوق.
- اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة مع مراجعته في اتجاه ضمان المساواة في الحقوق و الواجبات بين الجنسين.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و بشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين.
- توفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.
21. احترام الدولة لحقوق الشباب السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و خاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم و التشغيل و الصحة و الثقافة و الترفيه.
22. ضمان حقوق الطفل – قانونا وواقعا – في الصحة و العيش الكريم، و التعليم و التربية و حمايته من العنف والاستغلال الإقتصادي و الجنسي و هو ما يتطلب بالخصوص ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بتحديد السن القانوني لبداية الشغل في 15 سنة. كما نطالب برفع تحفظات المغرب على المادة 14 من الاتفاقية.
23. بالنسبة لقضايا الهجرة:
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في العمل على حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج و بالإعتناء بقضاياهم.
- توفير الشروط الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للقضاء على الهجرة السرية للمغاربة نحو الخارج مع ما يرافقها و ينتج عنها من مآسي و مع استئصال مسبباتها. و تحمل الدولة لمسؤولياتها في حماية المواطنين من الشبكات المنظمة للهجرة السرية.
- احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين السريين الأفارقة المتواجدين ببلادنا بما في ذلك عدم إرجاعهم لبلدهم الأصلي إذا كان هناك خطر للتعرض هناك للتعذيب أو لعقوبة الإعدام. و تعبر الجمعية عن رفضها لإقامة ما سمي بمراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين.
24. العمل على احترام الحقوق الخصوصية الأخرى مثل الحق في البيئة السليمة و حقوق ذوي الإعاقة و المسنين.
25. دعم الدولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان – بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – نظرا لدورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان و النهوض بها مما يستوجب بالخصوص:
- اتخاذ الإجراءات لإعمال طابع المنفعة العمومية الذي تتمتع به الجمعية بدءا بإعفائها من الضرائب على غرار بعض الجمعيات الأخرى.
- جعل حد للمضايقات و الإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و سن إجراءات قانونية حمائية لفائدتهم.
- دعم إعلام الجمعية (جريدة التضامن) كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الصحف الأخرى.
- تمكين الجمعية من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري لإشاعة حقوق الإنسان.
- دعم الجمعية عبر تمكينها من متفرغين و تزويدها بمقرات لفروعها و ذلك وفقا لحاجياتها و حجم فعلها.
- رفع مكانة حقوق الإنسان ببلادنا عبر جعل 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم عيد وطني و عطلة مؤدى عنها.
26. على المستوى الجهوي و الدولي، نطالب بمساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان و حقوق الشعوب في العالم و في مقدمتها:
- المراجعة الشاملة لميثاق الأمم المتحدة بما يسمح بالمساواة بين الشعوب و جعل حد لهيمنة و طغيان الدول العظمى و على راسها الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق الشعوب في السلم و التنمية و التضامن والبيئة السليمة و الكرامة الإنسانية.
- مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية و مع انتهاكات حقوق الإنسان و الشعوب. و في هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات المتحدة و حلفائها للخلط بين الإرهاب – الموجه ضد المدنيين و الأبرياء و المدان من طرف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي.
- مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة و ما ينتج عنها من سيطرة على الشعوب و خيراتها و من تراجعات على المكتسبات الإجتماعية للمواطنين و من مآسي بالنسبة للشعوب المستضعفة و العمل على بناء نظام عالمي ديموقراطي و متضامن لا مكان فيه لبشاعة الحروب و الفقر و الجهل و العطالة و الإضطهاد و الإستغلال.
- جعل حد للإستعمار الصهيوني لفلسطين و الجولان و تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة و تقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس و جعل حد لاحتلال العراق و أفغانستان و تمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير و الإستقلال و إجلاء القوات الأمريكية عن البلدان (والمياه الإقليمية) العربية وتمكينها من استعمال ثرواتها لصالح شعوبها بما يخدم حقها في التنمية.
المكتب المركزي