16/10/2006

تؤكد المادة الثالثة من الاتفاقية 86 حق منظمات العمال في انتخاب ممثليها بحرية كاملة وهو ما يقتضي امتناع الحكومة عن أي تدخل من شأنه ان يحد هذا الحق او يعوق الممارسة المشروعه له والتدخل الاداري هو كل اجراء في مرحلة الاعداد للانتخابات او سيرها او يضع شروط خاصة فيمن يتقدم للترشيح للمناصب القيادية تقيم تفرقة بين العمال وتعارض مبدأ الحرية النقابية .

والاصل ان فتح باب الترشيح وتشكيل اللجان المشرفة وتنظيم عملية التصويت واعلان النتائج كل ذلك لابد ان يتم بمنأي عن تدخل السلطات الحكومية بأي صورة من الصور مثال ذلك ما تقرره بعض التشريعات من ضرورة اخطار الجهة الادارية بأسماء المرشحين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بفترة كافية بحيث يكون للادارة حق الاعتراض على المرشحين او استبعاد من تراه بعملية الانتخابات او مراقبة عملية الاقتراع بل وابعد من ذلك فان اعتماد السلطات العامة لنتيجة الترشيح كل ذلك يعتبر تعارض مع مبدأ الحرية النقابية وعلى الاخص حق العمال في اختيار قياداتهم دون تدخل من جانب السلطات العامة .

كما قررت لجان منطمة العمل الدولية ان التشريع الذي يلزم المرشح النقابي بالحصول على تصريح مسبق من جانب الادارة للتقدم للترشيح للمناصب القيادية هو تشريع يتعارض ومبدأ الحرية النقابية خاصة اذا كان منح هذا الترخيص او حجبه متوقف على تقرير الجهات الامنية كذلك الامر يتعلق بأي تشريع يصرح للجهة الادارية بالتدخل في كافة مراحل الانتخابات بدءا من مراجعة كشوف المرشحين والبيانات الخاصة بهم وامتداد بحضور مراقب من وزارة العمل لعملية الانتخابات وانتهاء بصدور قرار وزاري باعتماد التشكيل النقابي والا كان التشكيل غير معترف به كل هذه الاحكام تتعارض والمبدأ المستقر ان يكون للعمال الحرية في اختيار قياداتهم .

ومن قبيل الاحكام المخالفة لمبدأ حرية اختيار العمال لقياداتهم النقابية ان تتدخل الادارة لتحديد اغلبية القيادات غير تلك التي حددتها لوائح المنظمة النقابية فالعمال وحدهم بما يقررونه في لوائحهم اصحاب الحق في تحديد هذه الاغلبية . وتتعين الاشارة في هذا السياق الي اهمية التفرقة التي اقامتها لجنة الحريات العامة بين حالة لجوء الادارة الي القضاء بقصد ابطال انتخابات نقابية تمت على خلاف ما تقضي به اللوائح الداخلية للنقابات وخضوع تلك الانتخابات لاعتماد جهة ادارية وقررت اللجنة بهذا الصدد ان التشريع الذي يسمح للادارة بالطعن امام القضاء في نتائج انتخابات نقابية تمت بالمخالفة للوائح النقابية امر لا يتعارض واحكام الاتفاقية 87 وهو ما يختلف تماما عن التشريع الذي يمنح الادارة مباشرة الحق في اعتماد انتخابات النقابية او رفض اعتمادها مثل هذا الحكم حيث يخالف ذلك صراحة الحرية النقابية وعلى الاخص حرية العمل في اختيار قياداتهم وفي الحالات التي تمنح الادارة فيها حق الطعن امام القضاء على نتائج الانتخابات النقابية يفضل عدم ايقاف العمل بتلك النتائج الا بعد صدور الحكم القضائي واخيرا تقرر لجنة الحريات النقابية انه اذا كان لابد وان يعهد بالاشراف على انتخابات النقابة الي جهة ما فان الجهة الوحيدة المختصة هي السلطة القضائية .

بطلان الانتخابات التى تتدخل فيه السلطات بتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين :

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المرشحين يجب ان تتحدد تلك الشروط بموجب اللوائح الداخلية للنقابات ضمانا لاتفاق تلك الشروط ورغبات اعضاء النقابة ولكن قد يحدث ان يتدخل المشرع محدد شروطا خاصة فيمن يتقدم للترشيح لهذه المناصب القيادية بالنقابة وقد تصدت لجنة الحريات النقابية لهذه الشروط موضحة مدي تعارضها او توافقها مع حال العمال في اختيار قياداتهم وقد اوضحت اللجنة ان هناك عددا من الاشتراطات التي درجت التشريعات على تطلبها في المرشحين ولكنها تتعارض ومبدأ الحرية النقابية وهي الاشتراطات المتعلقة بالمهنة او الاراء السياسية او الجنسية او عدد مرات الانتخاب او عدم الادانة الجنائية ونستعرض هذه الشروط تباعا .

هل توافر شروط الانتهاء من العمل بالمهن يبطل الترشيح :

والواقع ان هذا الشرط يبدو طبيعيا ذلك ان انتماء القائد النقابي للمهنة التي يدافع عن مصالح اعضائها يجعله اقدر على تمثيلها تمثيلا صادقا ً لذلك كثير ما تتضمن اللوائح النقابية هذا الشرط دون أن يكون ذلك متنعارضاً مع الحرية النقابية ولكن ورد هذا الشرط في التشريع بقصد الزام المنظمات النقابية به يتعارض ومبدأ الحرية النقابية ذلك ان مثل هذا النص قد يؤدي الي اهدار الضمانات التي جاءت بها الاتفاقية 87 خاصة في حال فصل عامل يشغل منصبا نقابيا قياديا فيترتب علي فصله ان يفقد صفته النقابية مما يكون له اثره السلبي على عمل المنظمة النقابية ويزيد من تدخل تدخل اصحاب الاعمال في شئون النقابة كما قررت ايضا اللجنة تعارض النص الذي يشترط في المرشح لمنصب قيادي في النقابة ان يكون عاملا منذ سنة على الاقل مع حق العمال في اختيار قياداتهم وبمناسبة الحديث عن الانتماء للمهنة قررت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية ان القانون الذي يلزم القيادة النقابية بالاستمرار في اداء مهام عمله تماما كما كان الامر قبل انتخابه مثل هذا الحكم يحرم المنظمات النقابية من وجود قيادات نقابية متفرغة ويضر بمصالح النقابات التي تتطلب تكريس وقت طويل من جانب قياداتها لذلك ينتقص هذا الحكم في اختيار ممثليها النقابة في حرية تامة .

عدم مشروعية استبعاد المرشح بسبب الرأي او النشاط السياسي

ان النصوص التي تحرم اشخاصا من حق تولي المناصب القيادية في النقابات لاسباب سياسية سواء لنشاطهم السياسي او ارائهم السياسية تتعارض بالطبع مع ما تقرره اتفاقيات منظمة العمل الدولية من حق المنظمات النقابية في اختيار ممثليها وقد اعتبرت المنظمة ان حرية العمال في اختيار ممثليهم قد تعرضت للمساس بها اذا كان العمال قد اختاروا ممثليهم للمشاركة في مفاوضة جماعية فقررت الحكومة ان بعض هؤلاء الممثلين وحدهم هم الذين يصلحون للمفاوضة واستبعدت البعض الاخر بسبب ارائهم السياسية حتي واذا كانت الحكومة قد لجأت الي هذا الاجراء استنادا الي تشريع داخلي يخولها الحق في استبعاد من تراه من ممثلي العمال في المفاوضات . مثل هذا التشريع والاجراء الذي اتخذ استنادا عليه كلاهما يتعارض وما تقتضيه الحرية النقابية من حرية العمال في اختيار ممثليهم ويعتبر ايضا مخالفا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية .

لذلك اعتبرت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية أن التشريع الذي يعطي للوزير الحق في اقصاء بعض القيادات النقابية من منصبه بدعوى انه يدعم الانشطة الشيوعية هو تشريع مخالف لمبادي الحرية النقابية وما تصمنه الاتفاقية 87من احكام تتعلق بحق العمال في اختيار قياداتهم بحرية كذلك تعرضت لجنة الحريات النقابية لما يسمي في بعض البلاد بالعزل السياسي او حالات الحرمان من الحقوق السياسية والتي تترتب بناء على نصوص تشريعية او حالة واقعية مثل حرمان الشخص المعنى من حق الترشيح للمناصب القيادية في النقابات ( او حتي مجرد الانتماء اليها )

وقررت اللجنة بهذا الصدد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخاصة نص المادتين 7،10 والتي تقرر اولاهما ان ( كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون ايه تفرقة وتقرر المادة رقم 10 من الاعلان ان ( لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الاخرين في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وايه تهمة جنائية توجه اليه يتنافي والعزل السياسي وما قد يترتب عليها من اثار وذكرت اللجنة بالارتباط الوثيق بين الحقوق والحريات المدنية والحريات النقابية وخاصة حق المعزول سياسيا في محاكمة عادلة امام محكمة مستقلة ومحايدة .

والخلاصة انه يجب الا تتدخل سلطات الدولة فى الانتخابات العمالية ولا يجوز لها الاشراف على الانتخابات وان الجهة الوحيدة التى يحق لها الاشراف هى السلطة القضائية ان تضامن العمال كفاحهم وانتخابهم قيادات رسالتها الدفاع عن حقوقهم سوف يؤدى الى تحسين حياتهم وظروف عملهم وكفالة حقهم فى المستقبل الافضل الأكثر عدلاً وانسانية .

تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org