26/12/2006

تقدم مركز الارض لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة بالطعن رقم 8069 لسنة 61ق وذلك لالغاء قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء لعدم دستوريته ومخالفته لأحكام القضاء حيث سبق الفصل فى الدعوى رقم 19680 لسنة 57ق من ذات المحكمة بوقف تحصيل قيمة رسوم النظافة ضمن فواتير الكهرباء واستند حكم المحكمة الى الآتى :

  • يمثل فرض رسم للنظافة اعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون وازدواجاً فى فرض الرسوم ولا يرفع عنه ذلك تغيير وعاء فرضه بربطه بفاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع سريان حكم المادة (8) من قانون النظافة وما يفرضه من رسم محلى لصالح النظافة العامة .
  • أن القرار والمستند الى موافقة الحكومة – الهيئة التنفيذية العليا للدولة – قد زج بشركات الكهرباء فى أتون جباية الرسوم المحلية بغير سند من القانون أو مقضى لذلك دافعاً اياها الى الاخلال الصريح بالتزماتها التعاقدية إزاء المواطنين على توفير خدمة الكهرباء مقابل ثمن يدفعه المشترك بموجب فاتورة الكهرباء والتى تم تحميلها بعبء الرسم غير المشروع وقيام العاملين بهذه الشركات بتحصيل الرسوم خلافاً لأحكام القانون الذى ناط بالوحدات المحلية والمرافق العامة دون سواها بتحصيل الرسوم من المواطنين باعتبارها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة على رعاياها .
  • أن القرار المطعون فيه قد خلط بين حق المجالس الشعبية المحلية فى فرض رسوم محلية وبين الزام هذه المجالس والسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة المركزية والمحافظات بتفعيل أحكام القانون المنظم للنظافة العامة ومعاودة النظر فى وعاء الرسم المقرر أو تعديله أو ابداله بالطرق الدستورية عن طريق البرلمان بوصفه الهيئة الممثلة للشعب والمنتخبة منه والمعبرة عن مشاعره ، ان كان لذلك مقتضى وتحت رقابة ممثلى الشعب .
  • ان القرار المطعون عليه قد تخلى عن البعد الاجتماعى بما تضمنه من تحميل المواطنين بأعباء إضافية بدعوى اسناد الأعمال الى شركات أجنبية – ولا يحاج على ذلك بما قد يثار من أن القرار يمثل نقله حضارية للمحافظة على النظافة والبيئة بحسبان أن ذلك من واجبات الحكومة وأجهزتها المختلفة، ولكن يلزم اتباع السبل المشروعة التى رسمها لها القانون وفى اطار أحكامه ، وجباية الأموال دون سند لا يبرره ادعاء تحقيق هدف سام مخالف للقانون .

وعلى الرغم من صدور هذا الحكم فوجىء المواطنين بمحافظة القاهرة بإيصالات رسوم الكهرباء متضمنة قيمة رسوم النظافة مما يعد مخالفة للعقد المبرم بينهم وبين شركة توزيع الكهرباء حيث أن العقد ينص على تقديم خدمة توصيل التيار الكهربائى ودفع قيمة استهلاكه طبقا لما يسفر عنه قراءة العداد ولم يتضمن العقد دفع مقابل النظافة وبالتالى فان تصرف شركة الكهرباء بتحصيل الرسم المذكور يعد من أعمال الجبر على المواطنين والمخالف للقانون والدستور لأن الشركة تقوم بالتعاقد مع المواطنين لتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء وتقوم بقطع التيار الكهربائى فى حالة عدم سداد قيمة الفاتورة وقيامها بتحصيل مقابل رفع مخلفات القمامة هو من سبيل الاخلال التعاقدى خلافاً لأحكام المادتين 147 ،148 من القانون المدنى وقد لحق بالمواطنين جراء ذلك أضرار خطيرة إذ أصبحت الشوارع مرتعاً لانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين و انتشرت القمامة فى الشوارع نتيجة عدم وجود أماكن لوضع أطنان القمامة بها كما أنه لا توجد نظافة لشوارع المحافظة حتى يتم تحصيل رسم مقابل هذه الخدمة – فهل ستقوم شركة الكهرباء بعد الآن بتنظيف الشوارع من القمامة وجمعها من المنازل ؟ واذا لم تكن شركة الكهرباء غير مختصة بذلك فما علاقتها بتحصيل رسوم القمامة ؟ كما ان معايير تحديد الرسم من قبل الهيئات الحكومية مبالغ فيه ومخالف ايضاً لنصوص القانون والدستور الذى ينص فى المادة 64 منه على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة والمادة (116) من الدستور والتى تنص على أن [ إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون”

والمادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة التى تنص على أنه [ يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة]

والمادة 12 من قانون الادارة المحلية التى تنص على أن [ يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والاعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون …]

والمادة (126) منه التى تنص على أن [ يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الاعفاء منها سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة ويجوز ان تتولى الاجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ] – والمركز يطالب شركة الكهرباء بالتوقف عن تحصيل رسوم القمامة وإعادة ما أستلمته من أموال المواطنين جبراً لمخالفة قرارها نصوص القانون والدستور المصرى ؟

وحيث أن المشرع قد اختص النظافة العامة بقانون خاص برقم 38 لسنة 1967 وتناولت أحكامه قواعد جمع ونقل المخلفات والتخلص منها فارضاً التزامات على المواطنين ويحرم بعض الافعال المخالفة التى تؤثر سلبياً على الصحة العامة بعقوبات جنائية ويمنع ممارسة حرفة جمع القمامة والمخلفات إلا بعد الحصول على أذن من المجالس المحلية وفق قرارات تصدر عنها ولا جدال فى أن الصياغة التشريعية لهذا الرسم تقطع بأنه رسم عينى أقره المشرع استحقاقاً للضريبة المقررة بقانون النظافة رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة 77 العقارية المثبته وان قرار محافظ القاهرة قد خرج على أحكام هذا القانون وذلك للاسباب الآتية :

  • يمثل فرض رسم النظافة اعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون وازدواجاً فى فرض الرسوم ولا يرفع عنه ذلك تغيير وعاء فرضه بربطه بفاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع سريان حكم المادة 8 من قانون النظافة وما يفرضه من رسم محلى لصالح النظافة العامة .
  • ان قرار المحافظ قد زج بشركات الكهرباء فى أتون جباية الرسوم المحلية بغير سند من القانون أو مقتضى ودفع إياها الى الإخلال الصريح بالتزاماتها التعاقدية إزاء المواطنين بتوفير خدمة الكهرباء مقابل ثمن يدفعه المشترك بموجب فاتورة الكهرباء والتى تم تحميلها بعبء الرسم غير المشروع وقيام العاملين بهذه الشركات بتحصيل الرسوم خلافاً لأحكام القانون الذى ناط بالوحدات المحلية والمرافق العامة دون سواها بتحصيل هذه الرسوم من المواطنين باعتبارها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة على رعاياها .

ويرى المركز أن الإدارات الحكومية فى مصر تعانى من التضارب فى القرارات اصدار وتنفيذ وتوزيع الاختصاصات ويؤدى هذا التضارب الى فرض مزيد من الرسوم وبطرق غير قانونية على المواطنين .

وخلاف لما تفرضه هذه المؤسسات بشكل جبرى على المواطنين لدفع ما يسمى برسوم النظافة على الرغم من إخلالها بدورها فى جمع القمامة من الشوارع والمدارس والمستشفيات والمنازل فإن هذه المؤسسات تمارس سلطاتها لجبر المواطنين على دفع رسوم لاستهلاك مياه الشرب تعوق قدرة المواطنين على الدفع ومؤخراً ظهر جابى ضرائب الدولة فى المناطق الشعبية والتى تميز معظم أحياء مصر كى يجمع رسوماً وضرائباً مبالغ فيها على العقارات تصل الى 40% بالنسبة لإيجار المحلات التجارية والمكاتب المهنية والشىء المؤسف أن أصحاب العقارات يقومون بتحميل المستأجرين كل هذه القيمة – والمركز يتساءل أين تذهب هذه الأموال والضرائب والرسوم إذا كان مستوى الخدمات الذى يقدم للجمهور متدنياً ؟ ومن يحاسب مؤسسات الدولة على إصدارها القرارات الغير دستورية والمتناقضة مع الأحكام القضائية والتى تعد تعسفاً فى استعمال الحق والتى تؤدى الى تحميل المواطنين ذو الدخول المحدودة مزيداً من الضرائب والرسوم دون معايير واضحة للمساواة والعدالة وتكافوء الفرص وتنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ؟

والمركز إذ يتقدم بشكوى لمحافظ القاهرة ورئيس الوزراء فإن يطالبهم بإلغاء قرار تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء مع الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية عند فرض الضرائب والرسوم لكفالة المساواة والعدالة بين المواطنين ووقف التعدى على دخولهم وتحسين الخدمات العامة لهم مع رد المبالغ التى استلمتها شركة الكهرباء جبراً مع الفوائد والمصاريف والتعويض عن الاضرار التى لحقت بالمواطنين حرصاً على حقوقهم فى العيش بحرية وكرامة فى وطننا العزيز .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز

تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Websitewww.Lchr-eg.org