9/3/2006

اصدرت محكمه القضاء الادارى بتاريخ 9/2/2006 حكما بوقف الدعوى رقم 974 لسنة 56ق تعليقا والمقامة من مركز الارض لحقوق الانسان عن بعض العمال المرشحين لعضوية اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الاتصالات بمدينة الاقصر والذى طالب فيه المركز بالغاء القرار رقم 148 والصادر بشان اجراءت الترشيح والانتخابات وتشكيل اللجان النقابية العمالية وبطلان اعلان نتائج الانتخابات العمالية دورة 2001-2006

وقد أرجئت محكمه القضاء الادارى الفصل فى الطعن المقدم من المركز لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 1650 لسنة 56 حيث قدرت جدية الدفع المبدى من المركز بعدم دستورية الماده 44 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976م و المعدل بالقانون رقم 1لسنة 1981م وقد استند المركز فى طعنه بعدم اختصاص وزير القوى العاملة باصدار القرار 148 لانه وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات حيث تختص الجهه الإدارية بأعمال التنفيذ وليس التشريع وأن عيب عدم الاختصاص يعد من أهم العيوب الجوهرية التى تلحق بالقرار الادارى ،

ومن ذلك المنطلق حرص المشرع على توزيع الاختصاصات بين الجهات المختلفة بدقة ويعتبر ذلك هو حجر الزاوية التى يقوم عليه القانون العام الحديث ولقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأنه “لا مشاحة فى أنه يتعين على جهة الإدارة عندما تمارس إختصاصاتها فى إصدار القرارات الإدارية ان تراعى القواعد والإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح الموضوعة فى هذا الشأن فإذا ما خالفت الإدارة فى ممارستها لذلك الإختصاص القواعد المحددة قانوناً فإن قرارها يكون معيباً ويستوجب” الالغاء (حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 568 لسنة 25ق جلسة 21/11/1972 مجموعة السنة 27 ص25)

ولقد أستقرت المحكمة الادارية العليا على أن ( صدور القرار من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة ) ” حكم المحكمة الإدارية العليا فى 29/11/1969 قضية رقم 1365 لسنة 12ق مجموعة السنة 15 ص38″

ويترتب على ما سبق أن قرار وزير القوى العاملة يعرقل تنفيذ أحكام الدستور والقوانين وحقوق المواطنين فى الترشيح حيث يشترط شروط خاصة للترشيح فى انتخابات التشكيلات العمالية غير موجودة فى القانون رقم 35 لسنة 1976 ومخالفه لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بجلسة 7/2/1998 فى الدعوى رقم 77 ل19ق دستورية بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 36 من القانون رقم 35 لـ1976 باصدار قانون النقابات العمالية فيما تضمنه من اشتراط انقضاء سنة على العضوية فى النقابة كشرط من شروط الترشيح وبسقوط ما يقابله من الأحكام التى نص عليها البند الثانى من المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لـ1996 بشأن إجراءات الترشيح لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية . ويعتبرهذا القرار منعدم ويمثل اعتداء صارخ على اختصاص السلطة التشريعية التى هى السلطة المختصة وفقاً لأحكام الدستور بسن التشريع ولا يكون تعديل أو إيقاف العمل بأحكام القوانين إلا بموجب تشريع يصدر عن تلك السلطة وليس بقرار يقف عقبة أمام العمال الراغبين فى الترشيح لعضوية منظماتهم النقابيه ويجب الغاءه وتعديل قانون النقابات العماليه .

كما استند المركز فى طعنه بوجوب التزام وزير القوى العاملة القواعد القانونية فلا يخالفها أو يخرج على حدودها وأن القانون الذى يتعين على القرار الإدارى عدم مخالفته ليس هو التشريع فقط بل أية قواعد قانونية تكون الادارة ملتزمة بها أياً كان مصدرها وأن مبدأ المشروعية هو سيادة حكم القانون الذى يشمل كافة القواعد القانونية المكتوبة التى يضمها التنظيم القانونى للدولة التى تنقسم وتندرج قوتها الالزامية بحيث تكون على قمتها القواعد الدستورية ثم المبادئ القانونية العامة تليها القواعد التشريعية فالقواعد اللائحية ، كما أن المقصود بسيادة القانون فى الدولة خضوع كل مؤسساتها وسلطاتها للقانون بحيث إذا أرادوا تعديل أى من قواعده فإنه يجب أن يتم بالأسلوب والطريق الذى تحدده القواعد القانونية ذاتها .

ويترتب على تدرج القواعد القانونية أن كل تصرف تجريه إحدى السلطات العامة وتخالف قواعد القانون الأعلى الملزمة لها يقع باطلاً قانوناً وغير نافذ وهو ما يعنى عدم دستورية القواعد التشريعية المخالفة للدستور وبطلان الأعمال الإدارية المخالفة للقانون .

وحيث أن المادة 64 من الدستور نصت على أنه ( سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ) المادة 62 على أن (للمواطن حق الانتخاب والترشيح إبداء الرأى ).

المادة 40 على أن ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) و يمثل قرار وزير القوى العامله المشار اليه اعتداء على مبدأ المشروعية حيث جعلت جهة الادارة لنفسها سلطة لم يعطيها لها الدستور ولا القانون وأخذت تعدل وتعرقل وتمنع تنفيذ القوانين وهى لا تملك تلك السلطة وبذلك يكون القرار المطعون عليه مخالفاً لاحكام الدستور والقانون مما يستوجب تعديل قانون النقابات العمالية والقرارات التى تنظم اجراء الانتخابات

وفى السياق ذاته قضت محكمه القضاء الادارى فى الطعن رقم 4007 لسنة 58 ق لصالح المركز وكان قد اقامه لصالح امين عام اللجنه النقابيه للكيماويات لرفض النقابه العامة مد عضويتة لاحالته على المعاش وقد خالف هذا القرار نص المادة 23/4 من قانون النقابات العمالية والتى نصت على استمرار العضو المنتخب الذى يحال على المعاش حتى نهاية الدوره الانتخابيه حرصا على ثقه الناخبين وقد اشارت المحكمه فى حكمها الى بطلان هذا القرار لمخالفة نصوص القانون وعلى ما جرى فان المركز اقام الجنحه المباشره ضد امين عام النقابه العامة للكيماويات لرفضه تنفيذ الحكم السابق ولمخالفته احكام قانون العقوبات المادة 123/124

والمركز يطالب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس الحكومة بوقف الممارسات المتناقضه للاتحاد ولتطبيق احكام القانون حيث مازال اعضاء ورؤساء بعض النقابات العامة فى الاتحاد يمارسون عملهم رغم خروجهم على المعاش وترفض النقابات العامة مد خدمه بعض اعضاء اللجان النقابيه لنفس السبب !

والمركز اذا يطالب السادة اعضاء مجلس الشعب ونحن على ابواب اجراء الانتخابات العمالية دورة 2006-2011 بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976م بتعديلاته ذلك كى تتوائم نصوصه مع الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان واتفاقيات منظمه العمل الدولية وذلك لاقرار حق التعدد النقابى وتشكيل النقابات المستقله بعيدا عن اجبار العمال واللجان النقابيه بالمصانع بعضوية الاتحاد الرسمى للعمال

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى والقوى السياسية بالتضامن مع عمال مصر للسماح لهم بالترشيح للانتخابات العمالية القادمه دون تدخلات ادارية تعيق حقهم فى الترشيح او اختيار ممثليهم بمنظامتهم النقابيه وذلك لدعم حقوقهم فى المشاركة والاستقلال والتعدد النقابى .

لمزيد من المعلومات يرجا الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org