30/4/2007
أثارت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال/ خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين أمام القضاء العسكري و ما تلها من تحديد موعد نظر باقي محاكمات أل 32 عضوا من قيادات الجماعة أمام ذات القضاء – إعادة طرح الجدل حول قضية مدى مشروعية القضاء العسكري، لاسيما مع تزامن هذا الأمر مع تبنى الحكومة مشروعا جديدا لقانون الأحكام العسكرية .
و يأتي دأب الحكومة على تمرير مشروع هذا القانون في إطار سعيها لإقرار منظومة الثالوث التشريعي الذي يتضمن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 26/3/2006 ، والمشروع الجديد لقانون الأحكام العسكرية والمقدم من قبل الحكومة، و أخيرا إلغاء العمل بموجب قانون الطوارئ حسب التصريحات الحكومة الرسمية في مقابل إصدار قانونا جديد لمكافحة الإرهاب.
وفى هذا الإطار صيغت التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا و الذي حمل مغزاها و مضمونها ترسيخا لدور الدولة البوليسية أكثر منها سعيا لتدعيم مبادئ دولة المؤسسات ، وهو الأمر الذي أكدته صياغة المادة 179 التي تعنى بمكافحة الإرهاب على حساب الضمانات التي كفلتها المواثيق الدولية وأهمها ضمانه حق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي بتخويل رئيس الجمهورية صلاحية إحالة أي من المتهمين بجرائم إرهابية إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون – ومع الأخذ في الاعتبار ما ورد على لسان الحكومة بشأن إلغاء العمل بموجب إعلان حالة الطوارئ ، يصبح أمر طرح مشروع قانون المحاكم العسكرية في هذا التوقيت ودأب الحكومة على تمريره عبر البرلمان مسألة مبرره ؟؟؟؟
مشروع القانون الجديد يمنح تلك المحاكم وضعية قانونية ثار بشأنها جدلا فقهيا موسعا منذ تاريخ إصدار القانون الحالي في عام 1966 ألا وهى فكرة القضاء الموازى لجهتي القضاء العادي و القضاء الإداري، وهو الأمر الذي حسمته صياغة المشروع الجديد في مادته الأولى و الذي تضمنت التأكيد