16/12/2004

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد استعراض واطلاعه :
على الشكايات التي توصل بها من العديد من سائقي العربات بمختلف إرجاء المغرب والتي موضوعها حجز رخص سياقتهم من قبل رجال الشرطة والدرك بدعوى ارتكابهم لإحدى مخالفات السير وإصرار الحاجزين على عدم إرجاعها إليهم إلا بعد أداء غرامة قدرها 00, 400 درهم تسدد في الحال أو بمركز الشرطة والدرك أو لدى مكاتب الضبط التابعة للنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ، وعلى رفض إعطاء المخالف ما يثبت سحب رخصة السياقة منه مدعين أن ما يقومون به إنما هو تنفيذا لتعليمات رؤسائهم أو النيابة العامة

وعلى المقطع الثالث من المادة 12 من ظهير 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق ومراقبة السير والجولان والمادة 434 جنائي والذي بمقتضاهما لا يسمح للعون المكلف بتحرير مخالفات حوادث السير بسحب رخصة السياقة إلا إذا كان السائق في حالة سكر، أو حاول التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن يتحملها، وذلك عن طريق الفرار عقب وقوع الحادث، أو تغيير حالة مكان الجريمة، أو بأية وسيلة أخرى .

وعلى المقطعين 2 و 3 من المادة 7 من ظهير 19 / 1 / 1953 والذين لا يسمحان للقضاء بإنزال عقوبة الغرامة المتراوحة بين 240 و 400 درهم إلا إذا كانت المخالفة المرتكبة تتعلق بطرائق الإضاءة المحددة قانونا .

وعلى المقطع الأول من المادة 13 من ظهير 19 / 1 / 53 ، الذي يوجب على العون المؤهل عند حجز رخصة السائق المخالف عدم السماح لهذا الأخير بسياقة عربته التي لا يمكن تحريكها وسياقتها إلا من قبل شخص آخر يتوفر على رخصة صالحة .

وعلى المادة 8 من ظهير 19 / 1 / 1953 ، حسبما وقع تعديله وتتميمه ، والتي تنص على عقوبة الغرامة المتراوحة بين 500 إلى 2400 درهم، وسجن يتراوح أمده بين 11 يوما وثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في مواجهة الشخص الذي يسوق سيارة بدون أن يكون متوفرا على رخصة السياقة ، بالإضافة إلى أن العون المؤهل بضبط هذه الوضعية يوقف السيارة إلى أن يأتي لسوقها من له شهادة الكفاءة في السياقة .

وعلى المادة 19 مكرر من نفس الظهير ( 19/1/53 ) التي لا تسمح للعون المؤهل باستخلاص غرامة المصالحة إلا برضاء المخالف، وفي الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك .

وعلى المادة 4 من القرار الوزيري المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1372 ( 21 / 1 / 1953 ) المتعلق بتعيين الأعوان المقررين المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات للسائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة المحدود مقدارها بموجب هذا القرار وهي المادة التي تنص على أن غرامة المصالحة محددة في ثلاث طبقات : الطبقة الأولى محددة في مبلغ 100 درهم ، والثانية في 200 درهم والثالثة في 400 درهم . وبالنسبة لهذه الأخيرة التي تعنينا فإنها تستخلص في حالتين :

أ – إذا اثبت في محضر واحد ارتكاب مخالفتين قابلتين لإبرام مصالحة .
ب – عند ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 7 من الظهير المشار إليه ( 19 / 1 / 53 ) وهو البند المتعلق بعدم وجود الأضواء القانونية المنصوص على وجوب توفرها في السيارات والعربات التي تجرها الحيوانات، أو عدم كفاية الإنارة إذا وجدت السيارة تجول خارج طرق مضاءة بمصابيح عمومية.

وعلى المادة 243 من القانون الجنائي التي تعاقب كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة .

وعلى المادة 244 من القانون الجنائي ،التي تعاقب كل ذي سلطة عامة، أمر بتحصيل جبايات مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف باشر استخلاص تلك الجبايات .

وعلى المادة 16 م ج ،التي تنص على أن وكيل الملك يسير أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه .

وعلى المادة 128 ق ج ،التي تعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها .

وعلى المادة 129 ق ج التي تعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يباشر تنفيذها، ولكنه أتى أفعالا معينة من بينها أنه أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه …

وعلى المادة 51 من المسطرة الجنائية، التي تخول لوزير العدل تبليغ الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها .

وعلى مقتضيات المادتين 79 و 80 من قانون العقود والالتزامات التي تنص على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها وعلى أن هؤلاء الآخرين مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم . و لا تجوز مطالبة الدولة بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها .

وعلى الحكم رقم 385 الصادر في 6 / 5 / 1997 عن إدارية الرباط والذي قضى بتعويض مالي لفائدة مواطن سحبت منه رخصة السياقة من قبل رجال الدرك وذلك بدون حق ولا قانون، وهو الحكم الذي تأيد من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 11 / 11 / 1999 تحت رقم 1419 . وهو الحكم الذي نشرته في حينه العديد من وسائل الإعلام ومنها مجلة الشرطة
بناء على كل ذلك وعلى غيره ، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل ويطالب :

أولا : يسجل :

    • 1 ) أن ما قامت وتقوم به الشرطة والدرك من حجز لرخص السياقة في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ، وفي غياب اتباع المسطرة القانونية وأخذ مبلغ 400 درهم كغرامة للمطالبة بالرغم من عدم رضاء المخالف، وبالرغم من كون المبلغ المذكور يتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون، يعتبر عملا مخالفا للقانون ، ومنتجا لأضرار مادية ومعنوية للمسحوب منه الرخصة ، ويستوجب ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية والمدنية في مواجهة حاجز الرخصة وشركائه .

    • 2 ) يعتبر رؤساء الشرطة والدرك و النيابة العامة الذين أمروا بحجز رخص السياقة في غير الأحوال التي يسمح بها القانون، شركاء للفاعلين ويتحملون نفس المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الأخيرون .

    3 ) تعتبر الدولة المغربية مسؤولة مدنيا عن تصرفات الشرطة والدرك المشار إليها وملزمة بتعويض المسحوب منهم الرخصة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم من الحجز .

ثانيا : يطالب السيد وزير العدل بالعمل :

    • أ – على وضع حد للخروقات المشار إليها .

    ب – على الأمر بفتح تحقيق في مواجهة الفاعلين وشركائهم وترتيب ما يفرضه القانون في هذا الخصوص .

المكتب المركزي