5/2/2008
مضت 10 أعوام منذ إقرار نظام روما الأساسي والذي دشن بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في روما 1998 ، ومنذ ذلك الوقت توالت التصديقات على اتفاقية المحكمة التي تعد أول جهاز قضائي جنائي دولي بهذا الشمول والاتساع ، ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في يوليو 2002 بعد أن صدقت عليه 60 دولة ، ووصل عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية حتى يوليو 2007 إلى 105 دولة ، لم يصدق من البلدان العربية سوى ثلاث هي(الأردن وجيبوتي وجزر القمر ، بالإضافة على ذلك هناك عدد من البلدان العربية قد وقعت على الاتفاقية ـ من بينها مصر ـ وهو إجراء مبدئي يسبق التصديق والذي يعتبر الإجراء الأساسي في الالتزام بمضمون مواد النظام الأساسي. وتمثل المحكمة مؤسسة دولية دائمة أنشئت لغرض لتحقيق ومحاكمة الأشخاص الذي يرتكبون أشد الجرائم خطورة وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جرائم العدوان التي لم يتم الاتفاق على تعريف خاص بها حتى الآن . ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية ليشمل الدول الأعضاء ويتم ممارسة اختصاص المحكمة بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني للدول الأعضاء . بالإضافة إلى ذلك فالمحكمة ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي مكمل له؛ فالمحكمة هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني منشأة بموجب معاهدة ، عند التصديق عليها من قبل السلطة البرلمانية الوطنية تصبح جزءا من القانون الوطني وبناء على ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخير قادرا وراغبا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية . قد سبق أن نظمت الجامعة العربية ندوة في عام 2002 أكد فيها وزراء الخارجية العرب أهمية إنشاء المحكمة وأنها تعد ترسيخا لمبادئ العدالة الجنائية الدولية ، وضمانا لتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بين كافة الدول . كما ان استمرار البلدان العربية ومن بينها مصر في حالة عدم التصديق على المحكمة ينقصها الفعالية في اقتراح تعديلات أو اختيار قضاة من بينها ، ويمنعها من المساهمة في رسم سياسة عمل المحكمة . في هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان البلدان العربية خاصة تلك التي وقعت على الاتفاقية استكمال إجراءات انضمامها والقيام بالتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية . |
[an error occurred while processing this directive]