31/3/2008
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ترحيبها بالحكم الأخير الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية يوم الأحد الموافق 30/3/2008 في الدعوى رقم 38381 لسنة 61 قضائية ، القاضي في شقه المستعجل بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن الاجتماعي بشان عدم الموافقة على إشهار دار الخدمات النقابية والعمالية، وإزالة كافة ما يترتب على ذلك من أثار . وكانت الدار قد قدمت أوراق الإشهار للمرة الثانية في فبراير 2007 وبعدما استلمت خطاب باستلام الأوراق فوجئت باعتراض الجهات الإدارية على إشهارها في 14/8/2007 مبنيا على اعتراض الجهات الأمنية استنادا للمادة 11 من القانون 84 لسنة 2002 المنظم لشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية . يذكر أن الدار قد سبق أن تعرضت لإغلاق مقارها الثلاث في حلوان ونجع حمادي والمحلة الكبرى ، وهي تعمل كشركة مدنية غير هادفة للربح ، وقد تقدمت بطعون قضائية على قرارات الإغلاق التي صدرت عن محافظي القاهرة وقنا والغربية . ويعد هذا القانون أحد المعوقات الكبرى أمام قيام منظمات المجتمع المدني المصري بالقيام بدورها الحقوقي والتنموي ، وهو ما دعا أكثر من 43 منظمة لتفعيل حملة للدفاع عن حرية التنظيم وعن حق الأفراد في إنشاء مؤسساتهم المستقلة دون قيود . وقد سبق أن أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع ، هذا الحق يتعين أن يتمخض تصرفا إراديا لا تتداخل فيه الجهة الإدارية ، بل يستقل عنها . وفى هذا السياق تطالب المؤسسة العربية المشرع المصري بإلغاء القانون 84 لسنة 2002 الذي يتضمن العديد من القيود التي تطيح بحرية التنظيم وتكبل العمل الأهلي وتسمح للجهات الإدارية بالاعتراض على تأسيس هذه الجمعيات، كما تسمح بحلها إداريا. والتأكيد على نظام التأسيس بالإخطار فور تلاقي إرادات المؤسسين للجمعية على إنشائها . |
[an error occurred while processing this directive]