11/4/2008

خلفيات الجمعية العمومية :

سبق أن وجه مجلس نقابة المحامين الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية موقع عليها من أ. سامح عاشور نقيب المحامين والأمين المساعد سعيد عبد الخالق ، والأمين العام أحمد سيف الإسلام وأمين الصندوق محمد طوسون ، طبقا للمادة 128 من قانون المحاماة والتي تشير إلى أنه (للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح . ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة والا اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتهاء تلك المدة) . وذلك يوم الخميس 10/4/2008 بدار النقابة بالقاهرة، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا : إقرار صندوق تأمين المحامين وأسرهم الذي يتضمن صرف المبالغ الآتية :

  1. 15000 (مائة وخمسون ألف جنيه ) كحد أقصى وتصرف لأسرة المحامي المتوفي المستوفي لكامل مدة المعاش .
  2. 5000 (خمسون ألف جنيه ) بحد أقصى وتصرف للمحامي عند الإحالة للمعاش عند اكتمال المدة .
  3. يجوز للمحامي شراء مدد اضافية (لا تزيد عن عشر سنوات)
  4. توفيق أوضاع المشتركين في مشروع التكافل بالنقابة وضمهم للصندوق .

ثانيا : زيادة الحد الأقصى للمعاش لأسرة المحامي عند الوفاة ليصبح 1200 جنيه شهريا ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 400 جنيه شهريا .

ثالثا : اقرار الاشتراك المقرر للصندوق والاشتراك السنوي الذي يبدأ من ثلاثمائة جنيه سنويا .

رابعا : رفع فئات دمغة المحاماة .

خامسا : الاشتراك في الصندوق إجباري لجميع المحامين ، وتحصل اشتراكاته ابتداء من تاريخ 1/5/2008 ولا يجوز الخروج من الصندوق الا بطلب كتابي شخصي من المحامي صاحب الشأن .

واعتراضا على عقد هذه الجمعية غير العادية قدم عديد من المحامين طعونا أمام مجلس الدولة منه طعن قدمه المحامي ثروت الخرباوي وتضامن معه المحامي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، لألغاء قرار مجلس النقابة بدعوة المحامين للمشاركة في هذه الجمعية ، وطعن أخر قدمه كل من السادة المحامين أحمد حلمي ومحمد كمال وسيدة عبد الفتاح تحت رقم 29857 لسنة 62 ق ،وحدد لنظر هذه الدعاوي يوم الثلاثاء 8/4/2008 وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول هذه الطعون وإلغاء عقد الجمعية العمومية الطارئة على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وقد استند الحكم في حيثياته إلى أن مجلس الدولة سبق وأن أصدر حكما قضائيا في الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق بتاريخ 10/2/2008 ،يؤكد بطلان انتخابات مجلس النقابة التي أجريت بتاريخ 19/3/2005. وشهدت الجلسة الخاصة بالطعون احتكاكات بين أنصار المجلس الحالي والمعارضين لعقد الجمعية العمومية بسبب ما أشار إليه رافعي الدعوى من تجاوزات بحق مجلس النقابة وردت ضمن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويبدو أنه كان هناك توافق بين جبهة نقيب المحامين وباقي أعضاء المجلس المنتمين لكتلة الإخوان لعقد هذه الجمعية العمومية ، وهو ما سبق أن حدث في أخر جمعية عمومية غير عادية لإقرار الميزانية بدورة 2001 ـ 2005 والتي لم تستمر سوى دقائق ولم تشهد أية مناقشات حول الميزانية .

وبعد الحكم ببطلان الدعوة الموجهة من المجلس لعقد الجمعية غير العادية ، وسعيا لحل آخر من جانب مجلس النقابة ، يبدو أنه حدث اتفاق بين جبهتي النقيب والإخوان لدفع عدد من المحامين للدعوة لجمعية طارئة غير عادية ، والتي تضمن جدول أعمالها نفس الجدول الذي وضعه المجلس في دعوته التي حكم ببطلانها .

فعاليات الجمعية العمومية غير العادية :

بدأت الجمعية غير العادية يوم الخميس 10/4/2008 الساعة 11 ظهرا، بالتسجيل من قبل أعضاء الجمعية العمومية حتى يستكمل نصاب الجمعية غير العادية واستمر ذلك حتى الساعة 12.30 ، وشوهد تواجد مكثف من محامي الأقاليم الذين جاءت بهم أتوبيسات وتم إنزالهم أمام مبنى النقابة في ظل غياب من قبل محاميي القاهرة والجيزة ، وأيضا من محامي الإخوان .

وأمتلات جنبات النقابة بالدعوة الجديدة المقدمة من 1100 محام لعقد الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة الطلبات التي سبق أن دعا إليها المجلس.

ثم بدأت الجمعية العمومية بكلمة من الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين مبينا أن سبب انعقاد الجمعية العمومية اليوم بناء على طلب مقدم له من قبل 1100 محام بتوقيعات موثقة للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا لقانون المحاماة ، حيث أنه قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإبطال الجمعية العمومية التي دعا لها مجلس نقابة المحامين ، بعد طعن عدد من المحامين على الدعوة الموجهة من مجلس النقابة .

وعقدت هذه الجمعية بناء على المادة 128 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983, على أن تعقد يوم الخميس الموافق 10/4/2008 بدار النقابة العامة للمحامين لمناقشة الأتي:

  1. إقرار صندوق تأمين للمحامين وأسرهم.
  2. زيادة الحد الأقصى للمعاش لأسرة المحامي.
  3. إقرار الاشتراك المقرر للصندوق.
  4. رفع فئات دمغة المحاماة.
  5. الاشتراك بالصندوق إجباري لجميع المحامين .

ثم استطرد قائلا أن الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس النقابة لا يؤثر على وجود النقيب لذلك فأننا نعرض مشروع صندوق التأمين على المحامين ، مشيرا إلى أنه على مدار سنتين نتداول في كيفية حصول المحامي وأسرته على أموال عند الوفاة ، كما أنه سيتم رفع حدود المعاش سواء ليصل في حده الأدنى إلى 1200 جنيه في حده الأقصى لذلك نعرض الآن لأهم ملامح المشروع .

وقال أنه بقراءة الوضع المالي للنقابة هو الذي دعانا للتفكير في المشروع الخاص بصندوق التأمين . ولم يحضر الجمعية أي من أعضاء المجلس سواء المحسوبين على جبهة النقيب أو على جبهة الإخوان ، ويبدو أن ذلك لعدم المساس بالحكم القضائي ببطلان المجلس.

بعد ذلك تم طرح المشروع للتصويت ، وهنا حدثت مشادات ما بين مؤيد ومعارض لما تضمنه المشروع ، وهتف كثير من المحامين المعارضين (باطل) ، ولم يتم إعداد قوائم للتصويت أو أخد الأصوات علانية برفع الأيدي وإحصائها حتي يتسنى معرفة عدد الموافقين والرافضين للمشروع .

ثم أعلن موافقة الجمعية العمومية على المشروع الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المحامين ، وتم إنهاء أعمال الجمعية العمومية الساعة 1.30 ظهرا .

وأستمر تواجد المحامين حتى بعد انتهاء الجمعية العمومية، وسط تأكيد قطاع كبير من المحامين ببطلان عقد هذه الجمعية. ملاحظات المؤسسة :

  • صادف عقد هذه الجمعية سوء اختيار التوقيت المناسب لها خاصة أنها تأتي في نهاية الدورة الحالية للمجلس 2005 ـ 2009،كما أنها تأتي في ظل حكم ببطلان انتخابات مجلس النقابة الحالي ، وهو ما يعني أن النقابة على أبواب انتخابات جديدة ، وكان من الأجدر جعل المجلس الجديد هو الذي يدعو لإجراءات عقد هذه الجمعية ، كما يعد انعقاد هذه الجمعية تحايلا على الحكم القضائي الصادر يوم الثلاثاء 8/4/2008 ، الذي قضى ببطلان دعوى مجلس النقابة لجمعية عمومية غير عادية خاصة أن نفس البنود التي تم وضعها بجدول الأعمال هي ذاتها التي وردت في الدعوة التي قدمها 1100 محام .
  • ويشوب هذه الجمعية البطلان في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات مجلس النقابة والصادر في 10/2/2008.
  • عدم كفاية الوقت المخصص لمناقشة جدول الأعمال الذي يصل إلى خمسة بنود كل منه يحتوى على تفاصيل عدة، حيث لم تستمر أعمال الجمعية سوى ساعة تقريبا من الساعة 12.30 إلى 1.30 ظهرا، ولم يجر نقاش موضوعي حول مدى أهمية المشروع وملاءمته خاصة في ظل الأعباء التي سيتحملها المحامين بسببه ، سوى الموافقة على تعديل رفع فئات دمغة المحاماة من 5 جنيه للجزئي كما هو مقرر إلى 3 جنيهات ، من 10 جنيه للابتدائي إلى 5 جنيه ، من 20 جنيه للاستئناف إلى 8 جنيه ، واستمرت دمغة النقض مائة جنيه كما كان .
  • جدول الأعمال والذي يضم رفع فئات الدمغات وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين الذي تم نظره في الجمعية غير العادية هو احد صلاحيات الجمعية العمومية العادية التي يجب أن تعقد سنويا حسب نص المادة 126 من قانون المحاماة والتي تشير إلى أنه: علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى : (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

    (2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة . (3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .

  • يأتي السؤال الأساسي في كيفية معرفة موافقة الحاضرين على جدول أعمال الجمعية خاصة أنه لم يتم تبني أي آلية لتمييز أصوات المعارضين لجدول الأعمال من المؤيدين لها سواء برفع الأيدي أو بتقسيم الحاضرين إلى لجان والتصويت فيها ، وهو ما يتعارض مع نص المادة 130 من قانون المحاماة الذي يشير إلى صدور قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين والتي يأتي نصها على النحو التالي :

    (تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزى الأصوات ، ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها) .

  • أن النص على إجبارية اشتراك المحامين في صندوق التأمين المزمع إنشاءه هو أمر يشوبه عدم الدستورية ، نظرا لأنه يجبر المحامين على ذلك دون وضع إرادتهم الخاصة في الأعتبار ، ويؤكد الدستور في المادة 55 على الأساس الديمقراطي في إنشاء النقابات .

[an error occurred while processing this directive]