1/6/2008
نشرت الصحف أخيرا مشروع قانون جديد للنقابات المهنية وهو مطروح من أمانة المهنيين بالحزب الوطني كبديل عن القانون 100 لسنة 1993، وحسب النص المنشور في جريدة روز اليوسف بعددها الصادر 25/5/208 ، يتكون المشروع من 16 مادة ، ويضم بعض المواد المستحدثة ، والتي لم يكن منصوصا عليها في القانون 100 ، كما يتضمن بعض المواد المطابقة للقانون . يأتي المشروع بثلاث تعديلات أساسية ، الأول يشير إلى تقليل النصاب المخصص للعملية الانتخابية ، والثاني يقضي باستمرار مجلس النقابة في اداء مهامه في حال عدم استكمال هذا النصاب بدلا من اللجنة القضائية التي ينص عليها القانون الحالي ، والثالث يعطي مجلس النقابة عدد من الصلاحيات اثناء استعداده لإجراء الانتخابات ، ومنها فتح باب الترشيح وتحديد موعد يوم الانتخاب. ويأتي هذا المشروع بعد كثير من المداولات داخل امانة المهنيين بالحزب الوطني بدأ الحديث عنها منذ العام 2004 ، بالعمل على تلافي مثالب القانون الحالي ، وتلافي الانتقادات الموجهة من جانب ممثلي النقابات المهنية لهذا القانون الذي جمد وضعية النقابات المهنية ومجالسها في بعضها ، وأعطى البعض منها لسيطرة لجان قضائية . أولا : يقلل مشروع القانون ، من النصاب اللازم لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية إلى 30% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة بدلا من 50% من القانون الحالي . وذلك في المرة الأولى ، وفي حال عدم توافر هذا النصاب ، يدعي أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع بعد ساعة ، وتكون الانتخابات صحيحة بنصاب 20% (المادة 2 من المشروع ) وهنا يكون المشروع قلل النصاب اللازم للانتخاب إلى 30 % في المرة الأولى ثم 20% في المرة الثانية بدلا من 50 % و الثلث في المرة الثانية (حسب القانون الحالي) . كما قضي القانون إلى اجراء جولتي الانتخاب كلها في يوم واحد ،عكس القانون الحالي الذي سمح بتأجيل الانتخاب اسبوعين لإجراء الانتخاب بالنصاب الأقل . وفي حال عدم توافر النصاب الأخير ، يشير المشروع إلى استمرار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية في مباشرة اختصاصاتهم ، ويدعي اعضاء الجمعية العمومية خلال 6 أشهر مرة أخرى بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا بتصويت 20% على الأقل (المادة 3). ويحاول المشروع تلافي الانتقادات الموجهة إلى القانون 100 الذي كان ينص على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة بمحكمة استنئاف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، إلى جانب أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بشرط الا يكونوا من المرشحين لعضوية مجلس النقابة) حيث يقر المشروع استمرار المجلس والنقيب في القيام باختصاصاتهم . ـ وفي حال تعذر اجراء الانتخابات لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه سابقا (_20%) ، خلال مدة الستة أشهر السابق الإشارة اليها سابقا ، يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة في مباشرة اختصاصتهم لمدة (سنة) ، يتم خلالها فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخاب ، وتتجدد الدعوة سنويا ، حتى اكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية (30% ثم 20% ) (المادة الرابعة) وهذه المادة مستحدثة لا يوجد ما يقابلها في القانون الحالي . ثانيا: جاءت المادة الخامسة من المشروع لتشبه مضمون المادة الرابعة من القانون 100 مع إضافة بعض الرتوش ، حيث يفرق المشروع في أحكامه بين حالة خلو منصب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة إذا كان ذلك قبل انتهاء مدة المجلس لمدة تقل عن سنة لا تجرى انتخابات ، ويحل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال للمدة الباقية للمجلس ، وفي حالة كون هذه المادة أكثر من سنة تدعي الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ خلو مكانه بنفس النصاب المنصوص عليه في المادة 2 (30% ثم 20% ) . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب تجدد دعوة الجمعية بعد فتح باب الترشيح لانتخاب النقيب .. (سنويا) حتى اكتمال النصاب السابق . والنص الوارد في المشروع أكثر وضوحا عنه في القانون الحالي الذي لم يضع تفرقة بين المدد المتبقية في حالة خلو منصب النقيب أو رئيس النقابة الفرعية ، والذي بموجبه تكون النقابة ملزمة بانتخاب نقيب حتى ولو كانت المدة الباقية على انتهاء فترة المجلس شهر أو شهرين ، مما كان يكبد النقابة نفقات عالية في سبيل اجراء الانتخابات في غير موعدها العادي . كما تنص المادة السابقة في حالة خلو مكان العضو في مجلس النقابة العامة أوالفرعية أو اللجنة لأي سبب من الاسباب حل محله وللمدة الباقية التالي بعده في عدد الأصوات . ـ وتتطابق المدة السادسة الواردة في المشروع مع المادة الخامسة في القانون الحالي وهي مادة اجرائية تخص مواعيد انعقاد الجمعية العمومية ، في غيرأيام الجمع والعطلات الرسمية .. والاعلان عن موعدها . ثالثا: يعطي المشروع ضمن المادة السادسة منه (وهو نص مستحدث) عدد من الصلاحيات لمجلس النقابة أثناء قيامه بتنظيم العملية الإنتخابية ومنها : ـ تحديد مواعيد فتح باب الترشيح واجراء الانتخابات ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد . ـ اعداد كشوف الناخبين وتسليمها معتمدة من النقيب إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة الثامنة من المشروع ، وذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد اجراء الانتخابات . ـ تحديد مقار لجان الانتخابات العامة أو الفرعية .. واخطار اللجنة القضائية بهذا التحديد قبل موعد الانتخابات بشهرين على الاقل . ـ اعلان كشوف الناخبين بعد مراجعتها من اللجنة القضائية قبل شهر من موعد الانتخابات . ـ تخصيص لجنة انتخاب فرعية لكل 500 عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب على ان يراعي في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بناء على طلبه واعلان قوائم الناخبين ولجانهم قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما (وتطابق هذه الفرة الاخيرة نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون الحالي . وتعتبر هذه المادة جديدة على القانون الحالي ، وهي تسعى إلى وضع مجلس النقابة طرفا اساسيا في اجراء الانتخابات ، وهي محاولة لحل اشكاليات القانون الحالي ، الذي كان يوكل الاشراف على كافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجراء إلى لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الأبتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية اقدم اربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها . ـ من جانب آخر تشبه المادة 8 من المشروع نص المادة 6 من القانون الحالي ، وهي تخص اجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع السري . وتوكل أمر الإشراف على هذه الانتخابات إلى لجنة قضائية بنفس التشكيل السابق (رئيس المحكمة الأبتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية اقدم اربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها . وتعطي المشروع هذه اللجنة بعض الاختصاصات والتي تطابق بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون الحالي (المادة السادسة مكرر) .باستثناء تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والتي اوكلها المشروع إلى مجلس النقابة. ومن الاختصاصات التي أعطاها المشروع لهذه اللجنة : ـ مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وباللجان للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلي ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة على أن توافي النقابة بهذه السجلات بعد مراجعتها من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل (ويشير مشروع القانون المنشور إلى وجود مناقشات سارية حول اعتبار رد اللجنة القضائية اقرار بصحة الكشوف) ـ الفصل في جميع طلبات الاعتراض على قيد الاسماء في كشوف الانتخاب أو اغفال القيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ….. ـ الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم اليها منذ الأعلان عن فتح باب الترشيح على انتهاء العمالية الانتخابية . ـ اعلان نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات التي حصل عليها مرشح ، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة . وسنعلق على هذه المادة في النهاية . رابعا : تعتبر المادة التاسعة من المشروع مادة اضافية ليست موجودة في القانون الحالي ، وهي تنص على إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة في يوم واحد ، وتشكيل لجان للإنتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية اثنين من أعضاء النقابة من غير المرشحين تختارهما اللجنة القضائية ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص . .. كما تفصل المادة صلاحيات هذه اللجان ، ومنها تنظيم عملية الاقتراع ومدى صحة أو بطلان ابداء كل ناخب لرأيه وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيه من طلبات أو تظلمات قدمت اليها ، كما تنص هذه المادة على إجراء عملية فرز الاصوات بمقار لجان الانتخابات ، وتحرير رئيس لجنة الفرز محضرا بنتيجة الفرز يرسله إلى رئيس اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة الثامنية من المشروع . وفصلت هذه المادة واجبات وصلاحيات لجان الانتخاب المشار اليها تنظيم عملية الاقتراع والفرز وأعلان النتائج ، وهو تفصيل لم يكن واردا في القانون الحالي ، والجديد ضم أثنين للجان الانتخاب من أعضاء النقابة وهو توجه ايجابي ، وكان الأفضل أن يختار هذين العضوين مجلس النقابة وليس اللجنة القضائية . خامسا : أيضا تأتي المادة العاشرة من المشروع بالتزام جديد على الدولة في تحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف الإشراف القضائي على الانتخابات ، وهو نص لم يكن موجودا في القانون الحالي ، وعكس هذا النص شكاوي النقابات من التكاليف التي تتحملها في سبيل اجراء العملية الانتخابية ، ولكن قصر هذا الالتزام على نفقات الأشراف القضائي على الأنتخابات فقط ، وباقي النفقات تتحملها النقابات بالطبع . ـ تطابق المادة 11 من المشروع نص المادة 7 من القانون الحالي ، وتشير إلى اعتبار الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه ، وتفرض غرامة على من يتخلف عنها بدون عذر مقبول . ـ ومن المواد الجديدة في المشروع هذا النص الذي يؤشر لإمكانية التدخل في عملية الدعاية الانتخابية للنقابات المهنية ، وهو نص مستحدث ، ويحظر أن تتضمن الدعاية الإنتخابية (اية عبارات تنطوي على المساس بالنظام العام والأداب ، او تتضمن اطلاق شائعات كاذبة عن سلوك وتصرفات المرشحين المتنافسين يكون من شانها التأثير على موضوعية الانتخابات ونزاهتها كما يحظر استخدام المال العام في الدعاية الإنتخابية) وهو تدخل غير محمود من جانب القانون في اخص خصائص عمليات الدعاية الخاصة بانتخابات النقابات المهنية . واعتبر المشروع هذه الأفعال المنصوص عليها مخالفات تاديبية تتم المساءلة وفقا لقانون كل نقابة وحسنا فعل ، ولم يضع عقوبات جنائية على مخالفتها . ـ تطابق المادة الثالثة عشر من المشروع المادة الثامنة من القانون الحالي ، لكن يقر المشروع ـ في نص جديد ـ حق النقابات استئجار وتنمية مواردها في مختلف الأنشطة بما يدعم هذه الموارد وينميها ، وباقي النص مطابق تماما للمادة الثامنة من القانون الحالي ، وتضع هذه المادة ثلاثة أنواع من الحظر على النقابات : اولهما يحظر على سائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التي تقوم عليها النقابات ، وثانيهما يحظر عليها ممارسة أي نشاط يخالف الاهداف التي انشئت من أجلها ، والأخير بعدم توجيه مواردها لغير الاغراض التي قامت عليها النقابة . واتاح المشروع كما القانون الحالي الحق لكل عضو من أعضاء النقابة الطلب من محكمة القضاء الإداري وقف أي عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ، وهو نفس النص بالقانون الحالي . سادسا: جاء نص المادة الرابعة عشرة ، نص مستحدث حيث أوجب اجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة أو الفرع أو اللجنة المنصوص عليها في قوانين النقابات المهنية طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون . ويشبه هذا النص أخر مشابه في المادة التاسعة بالقانون الحالي ، بالغاء الأحكام التكميلية من جميع قوانين النقابات المهنية ، ويطبق النص الوارد في المشروع النصوص الواردة بموضوع النصاب اللازم الموجودة في هذا المشروع على أنتخابات التجديد النصفي ايضا . ملاحظات : يسعى هذا المشروع إلى حل بعض اشكاليات القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته الذي جمد الانتخابات في 13 نقابة مهنية على الاقل من كبرى النقابات ، وبسبب غياب أرادة الدولة في اجراء الانتخابات بهذه النقابات تخوفا من سيطرة تيارات سياسية عليها ، بالإضافة إلى النصاب القانوني العالي الذي تطلبه القانون 100 للاعتراف بصحة انعقاد الجمعية العمومية ، وبتولي لجنة قضائية اجراءات فتح باب الترشيح وتنقية الجداول .. في الإجمالي يعد هذا المشروع خطوة أكثر ايجابية بكثير من القانون 100 لأنه يحاول ان يتلافي بعض العراقيل التي ادى اليها الأخير، الا أنه من ناحية ثانية قد يؤدي إلى استمرار نفس الوضع القديم بعدم اجراء الانتخابات في نقابات بعينها ، طالما كان الأمر متعلقا باللجنة القضائية التي ستفحص الكشوف المقدمة من النقابة وتعتمدها . ـ المشروع من ناحية يقلل النصاب من 50% والثلث بالمرة الثانية إلى 30 % ثم 20% بالمرة الثانية التي تكون بعد ساعة من عدم اكتمال النصاب الأول ، والسؤال لماذا لم يقل النصاب في المرة الثانية إلى 10% حسب مطالب عدد من ممثلي النقابات المهنية ، ولماذا بعد ساعة ، لماذا لم تتكرر الدعوى بالنصاب الثاني بعد اسبوع أو أسبوعين ، لإعطاء الفرصة مرة أخرى للمرشحين لجذب أعضاء الجمعية العمومية . ـ ايضا يحاول المشروع التقليل من مخاوف أعضاء النقابات المهنية من استمرار اللجان القضائية في السيطرة على النقابات المهنية ، ويقضي باستمرار مجلس النقابة ونقيبها ، في تولي مسئولياته لمدة ستة أشهر ثم سنويا ، يتم الدعوى مرة أخرى خلال الستة أشهر الأولى للجمعية العمومية ، ثم سنويا بعد ذلك . لكن من غير المعروف هل يتم دعوة الجمعية العمومية مع فتح باب الترشيح مجددا ، ام يفتح بنفس المرشحين الذين رشحوا أنفسهم في المرة الاولى؟ ـ كما أعطى المشروع لمجلس النقابة بعض الاختصاصات في عملية اجراء الانتخابات ومنها تحديد مواعيد الترشيح واجراء الانتخابات ودعوى الجمعية العمومية للأنعقاد ، وإعداد كشوف الناخبين من واقع سجلات العضوية ، وتحديد مقار لجان الانتخابات ا لعامة واعلان كشوف الناخبين بعد مراجعتها من اللجنة القضائية .. وتخصيص لجان الانتخاب الفرعية . لكنه في نفس الوقت أبقى على اختصاصات اللجنة القضائية الأخرى التي كان منصوصا عليها في القانون الحالي ، مع استثناء الاختصاصات السابقة التي نزعها منها وأعطاها لمجلس النقابة ، واخطر هذه الاختصاصات المعطاة لتلك اللجنة القضائية مسألة مراجعة سجلات قيد الأعضاء وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب ، ولها الاستعانة بذوي الخبرة في ذلك ، ويثير هذا النص مخاوف عديدة ، خاصة أن مبرر تنقية الكشوف وفحص سجلات قيد الأعضاء كان مبررا اساسيا معلنا من قبل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ، لتعطيل اجراء الانتخابات في تلك النقابات ، ولا يوجد مبرر لكي تدخل اللجنة القضائية نفسها في هذه المسألة ، باعتبار أن النقابة ومجلسها ونقيبها هم أصحاب الاختصاص الأصيل في ذلك ، وليس من مصلحتهم تعطيل هذه الكشوف ، كما لا يستقيم ذلك طالما أعطى القانون اختصاصا للجنة في الفصل في جميع طلبات الاعتراض على قيد الاسماء في كشوف الانتخاب أو اغفل القيد بغير حق أو تحصيح البيانات الخاصة بالقيد ، والفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم اليها منذ الأعلان عن فتح باب الترشيح حتى انتهاء العملية الانتخابية ، فكأنما وضع المشروع بند يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الانتخابات بالنقابات المهنية طالما وضع للجنة القضائية المرجعية الأخيرة في اعتماد الكشوف المقدمة والمعتمدة من مجلس النقابة والنقيب ، وبذلك يمكن أن يبقى ذلك أحد العراقيل التي توضع لعدم اجراء الانتخابات في هذه النقابات . ـ تدخل المشروع في شأن داخلي يتصل بإجراء العملية الانتخابية وهو الدعاية الانتخابية وكان من ألأفضل واحتراما لمبدأ استقلال النقابة واعتبارها شخص معنوي مستقل ، وترك معالجة هذه المسالة لقوانين النقابات ولوائحها التنفيذية ، ويتبين من المادة الثانية عشر من المشروع أن كل المخالفات وضعت في سياق شديد العمومية (المساس بالنظام العام والاداب ، اطلاق شائعات كاذبة ) فمن يحدد الدعاية الانتخابية التي تتضمن مساسا بالنظام العام او الاداب . ـ من جهة ثالثة يعتبر صدور المشروع متعارضا مع مطلب الكثير من المهنيين وممثلي النقابات المهنية بضرورة الغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته والعودة إلى الاجراءات الواردة في قوانين تلك النقابات ذاتها ، خاصة أن فكرة النصاب الانتخابي فكرة غير مطبقة في انتخابات أكثر حساسية مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية . |
[an error occurred while processing this directive]