16/1/2009
للمرة الثانية توقف محكمة القضاء الإداري قرار تحديد موعد انتخابات نقابة المحامين المصرية على مقعد المجلس والنقيب والتي كان مقررا لها يوم الأحد الثامن عشر من يناير، وذلك في الدعويين رقم 14369-8704 لسنة 63 قضائية والصادر بتاريخ 15-1-2009 . وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها الأخير والصادر يوم الخميس الماضي على أن هذا القرار صدر قبل أن يتم إعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، وكذا كشوف المرشحين. وقررت المحكمة في هذا الحكم ، بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بالدعوة إلى عقد انتخابات النقابة، ورجعت في حكمها إلى تقريري اللجنة التي شكلتها المحكمة بموجب حكم تمهيدي صادر بجلسة 23-12-2008 ، والذي أشار إلى أن هناك عدد من المحامين بالقاهرة والإسكندرية قد تم قيدهم بكشوف أعضاء الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابي رغم أن لهم محل عمل معلوم، كما أنه لا يوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية ، كما ان بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجودة بمقار عملهم ، وأن بعض لا يزالوا مقيدين بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم ، وأن بعض المحامين قد توفي إلى رحمة الله تعالي ولا يزال قيدهم قائما، وأن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لم يتم اعتمادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسبانه أن له اختصاص نقيب المحامين، وأن هذه الكشوف لم تعد أو تراجع من الجهات المختصة بذلك قانونا الأمر الذي يكون فيه القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يرجح معه القضاء بالغاءه. كما أكدت المحكمة أيضا على أن التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والصادر برقم 197 لسنة 2008 ، قد غيرت النظام الانتخابي لانتخابات النقابة ، حيث (وضعت تلك التعديلات فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذي يمارس فيه المحامي مهنة المحاماة وذلك بموجب المادة 131 من القانون ، على انتخابات عضو عن كل محكمة ابتدائية فإذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين الف محامي ، تمثل هذه ا لمحكمة بعضوين،كما أودد أن يضم مجلس النقابة الفرعية ممثل عن كل محكمة جزئية ، وبذلك يتضح أن المكان الذي يمارس من خلاله المحامي مهنته أصبح ذا اثر بالغ في العديد من الأمور ، وبالتالي يجب التحقق والتثبت في هذا الصدد حتى يأتي معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال). وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها انتخابات نقابة المحامين، وذلك بحكم قضائي مماثل عن محكمة القضاء الإداري في 27 أكتوبر 2008 ، القاضي بوقف تنفيذ قرار تحديد موعد انتخابات النقابة التي كان محددا لها يوم 14/11/2008 .وجاء وقف الانتخابات في هذا الوقت لأن قرار الدعوة للانتخابات صدر من المجلس القضائي المؤقت الذي يدير النقابة وفقا لقانون المحاماة ، وكان ينبغي أن يصدر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية وفقا للقانون 100 لسنة 1993. وبهذا الحكم الأخير بذلك تؤجل الانتخابات إلى أجل غير معروف ، بسبب النزاعات والخلافات بين أبناء المهنة والتي ظهرت في الدعاوي القضائية المتبادلة، والذي بدأ بعد إصرار النقيب السابق سامح عاشور على تعديل قانون المحاماة دون خروج هذا القانون بشكل متوافق عليه بين المحامين، وعقد جمعيات عمومية مشكوك في شرعيتها!! وحالة الاستقطاب السياسي بين التيارات السياسية بالنقابة، والتي خلقت نزاعا لا ينتهي بين أنصار كل من عاشور والإخوان المسلمين والذي كان المحور الأساسي في الدورتين الماضيتين وأنتهي بصدور حكم قضائي ببطلان انتخابات المجلس التي عقدت عام 2005 . . وتخشى المؤسسة من أن يكون هذا الحكم مقدمة لتجميد انتخابات النقابة وعدم الدعوة لعقدها، بمبرر تنقية الكشوف، وهو ما يضع على المجلس القضائي الذي يدير النقابة واجبا ضروريا في إعلان مهلة زمنية يقوم فيها بتنقية ومراجعة كشوف العضوية بالتعاون مع الجهاز الإداري للنقابة. تمهيدا لإصدار رئيس محكمة جنوب القاهرة قراراه بفتح باب الترشيح للمرة الثالثة وتحديد موعد الانتخابات. وتجدد المؤسسة مطالبها بإلغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بسبب آثاره السلبية على النقابات المهنية ، والعودة لإجراء الانتخابات وفقا لقانون كل نقابة ، مع التأكيد على أهمية الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المهنية بالتعاون مع أعضاء النقابة في يوم الانتخاب فقط . المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]