23/5/2007

لم يسلم عشرات العمال من العاملين بمشروع النظافة بمحافظة بنى سويف من التمييز ضدهم وعدم المساواة بينهم وبين زملائهم بنفس القطاع اللهم انهم نقلوا من العمل بقرار المحافظ بأحد مشروعات النظافة والتثقيف الصحى وجمع القمامة والتى تم انهاءها بجمعية الشابات واحالتهم لمشروع النظافة بالمحافظة .

وتعد مشكلة هؤلاء العاملين كما تسردها شكاويهم بأنهم كانوا يعملون بمشروع التثقيف الصحى بجمعية الشابات المسلمات وبسبب قيام المحافظة بانشاء مشروع نظافة المدن بموجب القرار رقم 367 والذى حظر على الجمعية الاستمرار فى جمع القمامة من المنازل وبموجب هذا القرار تم تصفية مشروع التثقيف الصحى التابع للجمعية والحاق العمال بمشروع المحافظة . إلا أن العمال فوجئوا بعدم صرف قيمة الحافز الشهرى والذى كان يصرف لهم من الجمعية رغم مخاطبة الجمعية للسيد / مدير شئون العاملين بالمحافظة بضرورة صرف الحافز الشهرى للعمال ولم تستجيب المحافظة مما حدا بالعمال إلى تقديم شكوى لمكتب عمل بنى سويف وطالبو بالتأمين الصحى والاجتماعى كما طالبوا بصرف قيمة الـ 60%من الأجر الأساسي والتى صرفت لجميع العاملين بالنظافة تنفيذا للقانون رقم 4 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 83 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 99 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة الا ان الجهة الإدارية رفضت الصرف ولم يستطيع مكتب العمل تسوية النزاع ودياً مما حدا بالعمال الى التقدم بطلب احالة النزاع للجنة الخماسية طبقا للمادة 70 من قانون العمل واحالة الأمر للقضاء .

ويندهش المركز من موقف محافظة بنى سويف وهى جهة حكومية ومخالفتها نصوص قانون العمل وقرارات رئيس الوزراء والتمييز ضد العاملين فى نفس المشروع حيث أن العمال يستحقون صرف حافزهم الشهرى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة إذا لا يجوز الأضرار بحقوق العمال بسبب النقل خاصة إذا كان هذا النقل لاسباب ليس للعمال دخل بها بالإضافة إلى مخالفة ذلك لعقد العمل المبرم مع العمال .

كما انه يحق للعمال صرف بدل مخاطر يقدر بنسبة 60% من أجرهم الأصلي حيث أن هذا البدل يصرف لجميع العاملين فى جمع القمامة والنظافة والتزاماً بنصوص القانون رقم 26 لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 85 والقانون رقم 4 لسنة 96 بنظام العاملين بقطاع الصرف الصحى والنظافة والذى ينص على ” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والأجهزة الحكومة ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف مخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها ” وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ” يمنح العاملين الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأساسي شهريا …الخ ، وأيضاً تنفيذا للمادة الثانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 99 ” بتقرير ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بجمع القمامة والنظافة ونصت فى المادة الأولى منه ” يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 4 لسنة 99 المشار اليه من المشتغلين فى أعمال جمع القمامة فى أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المهنية فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلى للعامل 60% ولشاغلى وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها فى الأماكن المذكورة و50% للعاملين شاغلى الوظائف التى تقوم بتشغيل معدات القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها وبهذه الأماكن أو التخلص منها.

كما يندهش المركز من إصرار السيد المحافظ بعدم صرف بدل الوجبة بالمخالفة للقانون وقرار رئيس الوزراء رقم 1152 لسنة 99 والذى نص فى مادته الرابعة على أن يمنح العاملون المشتغلون فى أعمال جمع القمامة والنظافة فى الأماكن المذكورة فى المادة الاولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :

  • خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 60%
  • خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50%

والمركز اذ يتقدم بشكاوى العمال لوزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر ومحافظ بنى سويف ورئيس الوزراء لمساواة عمال النظافة بمحافظة بنى سويف بأقرانهم فى باقى المحافظة والمحافظات المختلفة وباحترام نصوص القانون وصرف حوافزهم الشهرية وبدل مخاطر المهنة وبدل الوجبة حرصاً على حقوقهم فى العمل اللائق والعيش الكريم والمساواة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز

تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Websitewww.Lchr-eg.org