12/5/2009
رحلة طويلة للمشاركة السياسية قطعها اهالى قرية خلوة ريشة – مركز طنطا محافظة الغربية بعد ان صدقوا الدعاوى المتعلقة بالاصلاح السياسى وضرورة تعزيز قيم المشاركة فى ادارة شئون الحكم والتى اطلقتها وسائل الاعلام الحكومية وترجع بدايات الرحلة لعام 2002 بعد اجتماع الاهالى واتفقوا لملاحقة الاثار السلبية لارتفاع عدد السكان وقلة فرص العمل ونقص الخدمات بالقرية بضرورة فصل قريتهم وجعلها وحدة ادارية مستقلة عن قرية كفر المنصور التى تحصل على معظم الخدمات باعتبارها القرية الام !.
وتوالت اجتماعات الاهالى بمنزل شيخ البلد وكتبوا طلبات للمجلس المحلى للقرية بضرورة فصل قريتهم عن قرية كفر المنصور ووافق المجلس المحلى للقرية والمركز وجاءت موافقة المجلس المحلى للمحافظة تحت رقم 167 فى 24/6/2003 وجاء فى القرار المذكور فى مادته الثانية ” الموافقة على فصل قرية خلوة ريشة عن قرية كفر المنصورة التابعين للوحدة المحلية لقرية برما مركز طنطا باعتبارها وحدة ادارية مستقلة بعد اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة” وعند عرض الموضوع على محافظ الغربية رفض قرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بحجة عدم موافقة الجهات الامنية على قرار الفصل وذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظلم الادارة المحلية ولائحتة التنفيذية.
والمركز يستنكر موقف المحافظ المخالف للقانون حيث لم يشترط القانون ضرورة موافقة الجهات الامنية ومع ذلك فان فلسفة الحكم فى مصر ترفض اتخاذ أى قرار دون الموافقات الامنية بالمخالفة للقوانين !!.
ويتسائل مركز الارض – هل تحتاج السلطات المختلفة والمحافظ ان يرفض الامن طلبهم الرسمى بالتدخل وابداء الرأى – هل تحتاج الاجهزة الحكومية المختلفة ان يأمرهم الامن بعدم ربط قراراتهم بموافقة الجهات الامنية ؟
وهل من المعقول ان يحكم الامن ويتدخل ليصدر موافقته على كل قرارات الحكم فى مصر ؟
وماذا يمكن ان تسمى مثل هذه النظم؟ وفى اطار هذا التسلط لماذا لا تطرح حكومة الحزب الوطنى الحاكم قانون يجعل الامن المرجعية لكل القرارات ولمصير ومستقبل بلادنا؟ – وهل يمكن ان نطمئن علي مستقبل بلادنا فى ظل هذه الحكومة اذا كان التدخل الامنى الاختيارى اصبح هو سمة لحكمها ؟
وايماناً من المركز بحقوق المواطن فى المشاركة السياسية وضرورة احترام القانون فقد تقدم المركز بالطعن رقم 81212/8409 لسنة 19ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا لاهالى قرية خلوة ريشة وذلك لالغاء قرار المحافظ برفض استقلال قرية ريشة لمخالفته للقواعد القانونية الموضوعية فالسلطة الادارية عندما تريد ان ترتب اثر قانونيا معينا من خلال ما تصدره من قرارات ادارية عليها ان تلتزم جانب القواعد القانونية وبالاستناد اليها فلا تخالفها او تخرج على حدودها كما ان المادة 64 من الدستور نصت على انه (سيادة القانون اساسى الحكم فى الدولة)
كما نصت المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الادارة المحلية على ان (وحدات الادارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتم انشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغير اسمائها والغائها بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للقرية والمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة..)
وطبقا للقانون فان قرار المحافظ يعتبر بمثابة اعتماد لموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على الانشاء ولا يوجد فى القانون أى دور للجهات الامنية وبذلك فان قرار محافظ الغربية بعدم الموافقة على فصل قرية خلوة ريشة عن كفر المنصورة مخالف للقانون لاستناده على عدم موافقة الجهات الامنية مما يتعين الغأؤه .
كما شاب القرار المذكور عيب السبب لمخالفته نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان الادارة المحلية او اللائحة التنفيذية له وبذلك تكون الادارة قد استندت الى اسباب غير صحيحة قانونا مما يجعل القرار منعدم ومفتقد للمشروعية .
كما ان المحافظ خالف الغاية من اصدار القرار حيث ان القانون استوجب على الموظف العام ضرورة ان تهدف قرارته الى تحقيق المصلحة العامة ولكن القرار المطعون فيه قد شابه عيب اساءة استعمال السلطة وقد قضت محكمة القضاء الادارى بان (اساءة استعمال السلطة هى استعمال للقانون بقصد الخروج عن القانون وبهذه المثابة تكون اساءة استعمال السلطة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لاهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعدد التفرقة بين نصوص القانون واهدافه)
(حكم محكمة القضاء الادارى فى 7/6/1949 مجموعة السنة 3 صـ 93)
وحيث ان القانون قد اوجب على المحافظ الموافقة على انشاء القرى بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبالتالى فان قرار المحافظ بمثابة اعتماد لقرار المجلس الشعبى المحلى بالموافقة وان المحافظ طبقا للقانون لا يملك سلطة انشاء القرى وانما الذى يملك ذلك هو المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويقتصر دور المحافظ فى اعتماد ذلك بقرار منه اما رفضه الموافقة على القرار بحجة عدم موافقة الجهات الامنية على ذلك فهو عيب اساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها عن الصالح العام .
وقد طالب المركز فى طعنه ضرورة تحقيق رغبة الاهالى وحماية مصالحهم وحقوقهم فى وجود قرية ومجلس قروى مستقل لهم يهتم بشئونهم ويرعى مصالحهم ويحل مشاكلهم ويعمل على انشاء المدارس والمراكز الطيبة واتاحة الخدمات العامة ويدعم حقوقهم فى المشاركة السياسية . وقد طالب المركز فى طعنه بضرورة الغاء ووقف تنفيذ قرار محافظ الغريبة بعدم الموافقة على فصل قرية خلوة ريشة عن قرية كفر المنصورة . والمركز يطالب رئيس الجمهورية باصدار قراراته بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين من قبل وزارته ومحافظيها المعينين ،كما يطالب مجلس الشعب والشورى بضرورة اصدار قانون بمعاقبة أى موظف عمومى لا يلتزم بتطبيق القانون ويطلب تدخل او رأى الامن دون نص قانونى . كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالقرية والمحافظة بتنظيم حملة لالزام محافظ الغربية واجهزته المختلفة بتطبيق واحترام القانون .
ويدعو مركز الارض النقابة العامة للمحامين بضرورة تحريك الجنح المباشرة التى تقضى بعزل وحبس الموظف العام الذى يخالف تطبيق الاحكام العامة للقانون والاحكام القضائية .
وذلك حرصاً على كفالة حقوق المواطنين فى المشاركة والعيش الامن الكريم .
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:
Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website:
www.Lchr-eg.org