7/10/2005

تناقلت الأخبار هذه الأيام مسألة تفاوض السلطات البريطانية مع السلطات الليبية بشأن تسليم ليبيين تقرر إبعادهم بموجب القوانين الجديدة التي تقضي بترحيل كلِّ من تعتقد السلطات الأمنية بأنه يشكل خطراً على بريطانيا.. حيث تمَّ القبض على خمسة لاجئين سياسيين ليبيين

والذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في بريطانيا الممنوح لهم بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة بتاريخ 28/07/1951، وذلك بعد الاعتراف بهم كاللاجئين سياسيين نتيجة مواقفهم السياسية المناهضة لنظام الحكم في ليبيا,,
وهؤلاء اللاجئين هم:
1/ بشير الفقي
2/ زياد هاشم الرقيعي
3/ ناصر بورواق
4/ إسماعيل كاموكا
5/ خالد بو سلامة العلاقي

ولما كانوا جميعهم في أمان في هذا البلد بعد أن فقدوه في الوطن الأم، ولم تسجل ضدهم أية مخالفات تثير الشبهات ضدهم أو تدينهم بارتكاب أية أفعال تهدد فعلاً أمن بريطانيا..

وبالتالي ما تمَّ اتخاذه ضدهم من إجراءات تعسفية تنتهك حقوقهم وتمس حريتهم

بل قد تؤدى إلى تعرض حياتهم للخطر والأذى عند إتمام عملية ترحيلهم قسراً إلى البلد الذي فروا منه طلباً للنجاة والأمن والأمان, وفى هذا الصدد فإن الأمانة العامة للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان, تلفت انتباه السلطات البريطانية بوجوب الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي سبق أن وقعت عليها

وأن لا تُقدم على هذه الخطوة التي تعد انتهاكا صارخا للحريات ومبادئ حقوق الإنسان
وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى ما يلي:
أولاً: اتفاقية جنيف الخاصة بواقع اللاجئين الصادرة بتاريخ 28/07/ 1951 تحديدا المادة ((33)) التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته وحريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”

ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 16/12/1966 المادة((13)) التي تنص على أنه”لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً لقانون وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم”

ثالثا: إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر بتاريخ 18/12/1992 المادة ((8)) فقرة ((1)) التي تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري” فقرة ((2)) تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك القيام عند الاقتضاء بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان على نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية”

ولما كانت كلُّ هذه المحاذير وجدت في النصوص المذكورة أعلاه فإننا نهيب بالسلطات البريطانية العدول عن قرارها الخطير هذا لما يشكله فعلاً من خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان

ونهيب بالجهات المعنيّة بشئون الحريات وحقوق الإنسان التدخل الايجابي معنا للعمل على إيقاف هذا القرار التعسفي والعمل على إنقاذ حياة هؤلاء اللاجئين وحمايتهم من خطر محدق بهم لا محالة عند تنفيذ هذا القرار، مهما كانت المبررات والحجج التي يستند إليها

وكذلك مهما كانت الضمانات التي من الممكن الحصول عليها من السلطات الليبية بالخصوص لان واقع الحال يثبت بان هذه السلطات لا تفي بوعودها وهى كثيراً ما قدمت مثل هذه الوعود وأخلت بها وألقت بالعديد من الليبيين الذين عادوا إلى ليبيا طوعاً بعد أن تلقوا الوعود بعدم المساس بهم امنيا وهم الآن قابعين خلف قضبان المعتقلات الليبية ولم تعرف أخبارهم بعد, وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك.

يتم تعميم هذا البيان على الجهات التالية:
1) لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
The UN Offices in Geneva
Route de Lausanne 319
1293 Bellevue,Geneva
Switzerland

2) منظمة العفو الدولية

Amnesty International-Lonon
99-119 Rosebery Avenue
London
EC1R 4RE

المحامي
الشارف الغرياني
الأمين العام للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان

 

الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان
The Libyan Union for Human Rights Defenders
بريد:P.O.Box 2232 2301 CE Leiden
هاتف: + 49 (173) 26 300 60 ، فاكس: +31 (8483) 52054
بريد إلكتروني: Info@LIBYANHUMANRIGHTS.COM
صفحة الإنترنت: http://WWW.LIBYANHUMANRIGHTS.COM