17 أبريل 2004
هود أون لاين
بإلغاء حكم الإعدام المنعدم
تقدم منسق الهيئة الوطنية ” هــود ” للدفاع عن الحقوق والحريات بمذكرة لفخامة /رئيس الجمهورية ، بشأن الحكم الصادر من الدائرة التجارية (ب) بالمحكمة العليا رقم(8) لسنة 1425هـ الصادر بتاريخ 25/محرم 1425هـ الموافق 16/3/2004م والذي قضى بالحكم بالإعدام.
ونذكر هنا مقتطفات مما جاء في فيها :-
لما كان ذلك وكانت الدائرة التجارية لا تملك ولاية الفصل في القضايا الجزائية وفقاً لاختصاصها الذي حددتهُ م(22) من القانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن السلطة القضائية حيث حددت اختصاصها حصراً في نظر الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية ونقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية والطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون . ولما كانت الولاية من النظام العام الذي يجعل الحكم الصادر من غير ذي ولاية منعدماً وفقاً لنص م(15) من القانون رقم (40) لسنة 2002م من قانون المرافعات في الفصل الثالث ( ولاية القاضي وحدودها ) حيث نصت م(9) منهُ على: ـ
(( يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو نقله أو ندبه إلا ما استثنى بنص خاص في هذا القانون )).
وقد أكدت م(15) من نفس القانون انعدام العمل القضائي وما يترتب عليه حال مخالفة نص م(9).
مادة (15) :-
(( يترتب على مخالفة المواد ( 9،11،12،13) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه)). وما نصت عليه المواد (396، 397) من القانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الإجراءات الجزائية من البطلان المطلق إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة .
لكل ما سلف وبالرجوع الى قانون السلطة القضائية الذي لا يخول رئيس المحكمة العليا نقل الاختصاص من دائرة الى أخرى آو تكليف دائرة للعمل بدل عن دائرة أخرى وكانت الدائرة التجارية قد تولت نظر القضية بناء على قرار رئيس المحكمة العليا رقم (1) لسنة 1424هـ الصادر بتاريخ 3/جماد الأول 1424هـ الموافق 2/7/2003م الذي قضى بتكليف الدائرة التجارية الهيئة (ب) بالعمل كهيئة حكم جزائية الى جانب عملها فان هذا القرار قد صدر خارج ولاية رئيس المحكمة العليا ومهامه وفقاً للمادة (13) من قانون السلطة القضائية وهو ما يجعل العمل المترتب عليه باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بل منعدماً لا يترتب على العمل بناءاً عليه أي اثر قانوني باعتبار أن تحديد ولاية واختصاص هيئة الحكم في دوائر المحكمة العليا المختلفة يصدر بقرار من مجلس القضاء الأعلى ولا يملك رئيس المحكمة قانوناً تعديل أو تغير هذه الولاية بقرار منه وفقاً لما أسلفنا ولا تنعقد الولاية ولا الاختصاص إلا بقرار آخر يصدر من مجلس القضاء وليس من رئيس المحكمة العليا.
ولما كان رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى يملك حق التصديق على أحكام الإعدام ولا تنفذ إلا بتصديق منه وفقاً للقانون وكان من حقه أن يمتنع عن التصديق على أحكام منعدمةً وباطلةً بطلاناً مطلقاً . لــذلك فقد اختتمت منظمة ” هــود ” رسالتها بمناشدة الأخ / الرئيس حفظهُ الله ،
تحقيقاً للعدالة واحتراماً لسيادة القانون مطالبةً بـ :-
# إلغاء قرار رئيس المحكمة العليا بتكليف الدائرة التجارية بنظر القضية محل هذا التظلم .
# إلزام رئيس المحكمة العليا بعدم مخالفة القانون وإصدار قرارات بتكليف دوائر أخرى للقيام باختصاصات أعمال دوائر لا تدخل ضمن اختصاص الدائرة الواردة حصراً في قانون السلطة القضائية خاصة وأننا في منظمة ” هـود ” قد لاحظنا أن هذا هو ما يجري في كثير من القضايا ، والتي يصدر رئيس المحكمة تكليفات للدوائر بالقيام بأعمال واختصاصات لدوائر أخرى .
# إعادة هذا الحكم إلى المحكمة العليا لتنظره الدائرة الجزائية المختصة للمحكمة العليا وفقاً للجدول العام لتوزيع القضايا دون انتقاء.