7 أغسطس 2004
الرسالة
الأخ / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في الوقت الذي تستعد فيه الجمهورية اليمنية للاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لثورة26 سبتمبر ونذكر كيف أن تلك الثورة قضت على ما يعرف بنظام الرهائن وهو اعتقال شخص رهينة بدلاً عن شخص أخر بقصد أجبار الأخر على القيام بفعل ما أو لامتناع عن القيام به أو وسيلة للضغط عليه لتسليم نفسه وهو إجراء مخالف للشرع لقوله تعالى(( ولا تزر وازرة وزر أخرى)) “سورة الإسراء الآية14” ولمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتي صارت مستقرة في ضمير ووجدان العالم.
ومن ذلك نص المادة ( 9 )في الباب الثالث “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه من قبل اليمن بتاريخ 9/2/1987م والتي نصت على ( 1.لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا . ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه .2-يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأي تهمة توجه إليه 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قانونية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع على محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني 5.لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض )
ولم تعد الدول الحديثة والمعاصرة تلجأ إلى ذلك الأسلوب ليس فقط لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته ودساتيرها وقوانينها وإنما لما يمثل استخدامه من تعبير عن فشلها وضعفها وعدم قدرتها على فرض القانون و يفقدها مشروعيتها الدستورية والقانونية ويساوي بينها وبين عصابات المافيا وقطاع الطرق.
لذلك:
نضع بين يدي عدالة رئيس الجمهورية مأساة المواطن علي سالم المداري والذي قام جهاز الأمن السياسي باعتقال أبنائه الثلاثة ردفان، جمال ، عارف في 13/3/2004م وزوج ابنته المواطن فضل علي منصور في 20/5/ 2004 م وإيداعهم سجن الأمن السياسي بمحافظة عدن ومحافظة تعز من ذلك التاريخ وحتى اللحظة كرهائن بقصد الضغط على أخيهم ياسر علي سالم المداري لتسليم نفسه للأمن السياسي “مرفق صورة الشكوى”. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية المتعددة المسميات باعتقال مواطنين كرهائن خلافاً للدستور والقانون وخارج إطار القضاء.
ولقد صرنا أفراداً ومنظمات لا ندرك ولا نفهم لماذا ترفض الأجهزة الأمنية الالتزام بدستور وقوانين صدرت تحت توقيع رئيس الجمهورية عندما تتعلق بالحقوق والحريات. ولم يعد مفسراً ولا مبرراً كيف يمكن أن يتم تطبيق القانون وملاحقة مخالفيه بمخالفته ممن يفترض أنه مناط بهم تطبيقه.
فلا نجد التزام بالقواعد الدستورية والقانونية الخاصة بالتفتيش والقبض والاعتقال والتحقيق مع كونها جزء من المنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية.
فنجد أن الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن السياسي تقوم بتفتيش الأماكن الخاصة بدون أذن بالتفتيش من النيابة العامة بالمخالفة لنصوص المواد (131 ، 132) من قانون الإجراءات الجزائية وتقوم بالقبض على المواطنين بدون أوامر قضائية بالمخالفة لنص المادة(172) من ذات القانون. وتقوم باعتقال المواطنين في سجونها لمدد طويلة بعضها بالسنوات دون وجه حق وبالمخالفة للدستور والقانون والذي يحظر حبس أي مواطن بدون أمر قضائي.
ولا يجيز الحبس للأجهزة الأمنية لأكثر من أربع وعشرين ساعة في الجرائم المشهودة مع الالتزام بالإحالة للقضاء فور انتهاء تلك المدة وفقاً للنص المادة (48/ج) من الدستور والمادة (105) من قانون الإجراءات الجزائية.وكذلك تقوم بالتحقيقات في قضايا جسيمة بالمخالفة لنص المادة (92) والذي يحصر ذلك الحق في النيابة العامة.
الأخ/ رئيس الجمهورية
أن الدستور والقوانين التي نطالب بالالتزام بها واحترامها هي قوانين الجمهورية اليمنية وجميعها صدرت عن مؤسسات دستورية يمنية وليست مفروضة من الخارج . وان عدم الالتزام يفقد الأجهزة الأمنية مشروعيتها وقانونيها ويجعلها مع الخارجين على القانون في خط واحد. بل ويعد جرمها أشد وأنكي لأن خروج القائم على تنفيذ القانون عن القانون مثله مثل معصية العالم. لذلك نطالب:
-
- 1) التحقيقات في واقعة اعتقال المواطنين كرهائن وتقديم معتقليهم للقضاء.
-
- 2) إلغاء جهاز الأمن السياسي والاكتفاء بجهاز الأمن العام مع إلزام الأخير بالالتزام بالدستور والقانون في أداء مهامه.
- 3) الأمر بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الأجهزة الأمنية خلافاً للدستور والقانون.
مع بالغ تقديرنا،،،
المحامي / محمد ناجي علاو