نوفمبر 2004

في الرابع والعشرينِ من نوفمبر/ تشرين الثّاني 2004 سيمثل مجموعة من سجناء الرأي ِ أمام دائرة الاستئناف لمحكمة الشعبِ وهي جلسة مؤجلة لعدة مرات ولفترات متباعدة تصل لعدة اشهر. حيث أصدرت محكمة الشعب في 16 فبراير/ شباطِ 2002 أحكاما متفاوتة بحق سجناء الرأي المتهمين فيما يعرف بقضيَّةِ “الإخوان المسلمون ” أو “بالقضيَّةِ رقم 254 /2000 “.

و الجدير بالذكر أن المتّهمين قد تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات الجماعيةِ الواسعة التي قامت بها فوات الأمن الليبيةِ في يونيو/حزيران 1998 وبعده والتي استهدفت المئات من المواطنين في مختلف المدن الرئيسية في ليبيا للاشتباه بمساندتهم للجماعة الإسلامية الليبية- وهي تُعرف أيضاً بالإخوان المسلمين- المحظورة والتعاطف معها ، ولا يُعرف عن الجماعة أنها استخدمت العنف أو دعت إلى استخدامه.
المعتقلون هم من حملة المؤهلات العليا من أساتذة الجامعات و مهندسين و أطباء و طلبة جامعيين و رجال أعمال. 1، 6 و ظل المعتقلون رهن الاعتقال في مراكز مختلفة تشرف عليها هيئة الأمن الداخلي، تعرض خلالها المعتقلون لأصناف مختلفة من التعذيب و المعاملة القاسية المُهينة و اللاإنسانية. وفي شهر يوليو 1998 تم ترحيل المعتقلين إلى مدينة طرابلس إلى معتقلات عين زارة و سجن أبو سليم المركزي. و في شهر يوليو 2000 م مثل 152 معتقلا أمام مكتب الادعاء الشعبي وهو النيابة الخاصة لمحكمة الشعب، و وجهت لهم رسميا تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وأن محاكمتهم ستكون بموجب المواد 2 و 3 من قانون رقم 71 لعام 1972م و المعروف بقانون تجريم الحزبية و الذي صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة.

انعقدت المحكمة في يوم الأحد 18 مارس/ آذارِ 2001 وسط إجراءات أمنية مشددة في ثكنة عسكرية بطرابلس و ليس في مقر محكمة الشعب الاعتيادي. وبالرغم من أن السلطات أعطت المتهمين الفرصة لتعيين محامي للدفاع (من قائمة محدودة من المحامين تم تحديدها من قبل الادعاء الشعبي) فقد قامت أسر المعتقلين بتوكيل محامين لتولي مهمة الدفاع، لكن الدفاع لم يتمكن من دراسة ملف القضية و لا من مقابلة موكليهم للتشاور، بل منعوا حتى من دخول قاعة المحكمة و نتج عن ذلك أن أمر القاضي بتعيين محاميين من مكتب المحاماة الشعبية التابع لمحكمة الشعب.
وبعد عقد عدة جلسات للمداولة، انعقدت الجلسة الثامنة يوم السبت 16 فبراير/ شباط 2002 حيث أصدر القاضي ” إبراهيم بوشناف” احكام متفاوتة كانت كالتالي:

أولاً: الحكم بالإعدام على كل من:

    • 1. الدكتور عبدا لله عزالدين أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة الفاتح طرابلس،وهو من مواليد 5 أكتوبر 1950 بمدينة غدا مس جنوب مدينة طرابلس، متزوج و له 4 أبناء. تحصل على شهادة الدكتوراه عام 1983 من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

    2. الدكتور سالم ابوحنك رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة قار يونس بنغازي, وهو من مواليد مدينة بنغازي عام 1956، أب لخمسة أبناء’ تحصل على شهادة الماجستير و الدكتوراه من جامعة مانشستر- بريطانيا.

ثانياً: الحكم بالسجن مدى الحياة على 73 متهما2.
ثالثاً: الحكم بالسجن مدة عشرة سنوات على 11 متهما.
رابعاً: الحكم بالبراءة على 66 متهما.
خامساً: سقوط الدعوة، بسبب الوفاة داخل السجن، عن المتهم عبدالله محمد الشيباني.

استندت هذه الأحكام على قانونِ تجريم الحزبية (قانون رقم 71 لسنة 1972م ) الذي يصف النشاط الحزبي بطريقة تجعله يشمل كل صورة من صور النشاط الجماعي يقوم على أي فكر سياسي. و يعتبر مثل هذه النشاطات خيانة و يعاقب بحكم الإعدام كل من ينخرط فيها.

هذا وقام كل من الدفاع والادعاء باستئناف هذه الأحكام أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الشعب وتم بصورة متكررة ولفترات طويلة تأجيل الاستئناف
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بما فيها منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية ضد التعذيب والتضامن لحقوق الإنسان وغيرها تتبعت القضية باهتمام منذ البداية واعتبرت أن هؤلاء المساجين هم سجناء رأي وترى أن هذه الأحكام صادرة عن محاكمة جائرة وتشكل تحريفاً للعدالة. كما دعت السلطات الليبية إلى سحب حكمي الإعدام و إلى إعادة النظر في محاكمة جميع المتهمين بغية إطلاق سراح جميع الذين عوقبوا لمجرد ممارستهم السلمية للمعتقدات النابعة من ضمائرهم .1 ، 3-5
هذا وقد اجتمع أعضاء وفد منظمة العفو الدولية- الذي زارَ ليبيا فبراير/ شباط الماضي 2004 – بعدد من السجناءِ في زيارتِه الأخيرةِ في فبراير/ شباطِ 2004 وأكد على هذه المطالب. 1
بالإضافة إلى ذلك فان جمعية حقوق الإنسان، “بمؤسسة القذافي الدولية للجمعياتِ الخيريةِ ” والتي يرأسها سيف الإسلام معمر القذافي – نجل الرئيس الليبي، تقدمت في السابع عشْر لسبتمبر/ أيلولِ 2003 بمذكرة للجهات المختصة، تناشدها العمل على إطلاق سراح مجموعة ما يسمى بقضية (الإخوان المسلمين)، وذلك لغرض إعادة إدماجهم، والاستفادة منهم في المجتمع بالنظر إلى أنهم لم يمار سوا العنف ولم يدعوا له.6 إنّ التأجيلَ المتعاقبَ والمتكرر لجلسات الاستئناف، حيث لم تستغرق الجلسات كما ورد سوى بِضْع دقائقِ، يعتبر انتهاكا لحقوقِ المتّهمين وتحدياً للاتفاقيات والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقتْ عليها ليبيا ، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويجدر التذكير إلى أن العقيد القذافي قد ألقى في 18 أبريل/نيسان 2004 خطاباً أمام “أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية”. ودعا العقيد القذافي في خطابه إلى إجراء عدد من الإصلاحات القانونية والمؤسسية وعلى وجه التحديد، حث العقيد القذافي على إلغاء محكمة الشعب، وهي محكمة خاصة عرف عنها النظر في القضايا السياسية، وعلى نقل ولايتها القضائية إلى المحاكم الجنائية النظامية. إلا انه وبعد 7 اشهر لا تزال محكمة الشعب تباشر صلاحيتها في انتهاك حقوق العديد من المعتقلين السياسيين. 1، 7، 8 التضامن لحقوقِ الإنسان تدْعو السلطاتِ الليبيةِ للإفراج الفوري والغير مشروط على كافة سجناء الرأيِ والى إلغاء محكمة الشعب الجائرة وإسقاط كافة الأحكام الصادرة عنها.

المنظمات الموقعة
التضامن لحقوق الانسان – سويسرا
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مصر
اللجنة العربية لحقوق الانسان – فرنسا
مركز هشام مبارك للقانون- مصر
مركز البحرين لحقوق الانسان – البحرين
مركز الارض لحقوق الانسان- مصر

21 نوفمبر 2004

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 5 شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@hrinfo.net

اللجنة العربية لحقوق الإنسان
الموقع العربي: http://www.achr.nu/
الموقع الإنجليزي: http://hem.bredband.net/b155908/index.htm
العنوان: Arab Commission for Human Rights, 5, rue Gambetta, 92240-Malakoff- France
الهاتف: 0033140921588
الفاكس: 0033146541913
البريد الإلكتروني: achr@noos.fr

مركز الأرض لحقوق الإنسان
الموقع العربي: http://www.lchr-eg.org/
الموقع الإنجليزي: http://www.lchr-eg.org/eindex.htm
العنوان:
تليفاكس: 0020 2 5750470
البريد الإلكتروني: lchr@thewayout.netlchr@lchr-eg.org

مركز هشام مبارك للقانون
الموقع على الشبكة: /egypt/hmcl/
العنوان: 1 شارع سوق التوفيقية، الدور الخامس،وسط البلد، القاهرة، مصر. ص.ب 11111 الأزبكية
هاتف وفاكس: 002025758908
البريد الإلكتروني: hmlc@link.net

مركز البحرين لحقوق الانسان
الموقع على الشبكة: /bahrain/bchr/
البريد الإلكتروني: nabeelar@batelco.com.bh, bchr@batelco.com.bh

الملاحق:

    • 1. قانون تجريم الحزبية

 

    • 2. نبذة مختصرة عن محكمة الشعب.

 

    • 3. مسار المحكمة.

 

    • 4. مقتطفات من تقرير منظمة العفو الدولية.

 

    • 5. قائمة بأسماء المحكوم عليهم في قضية الإخوان المسلمين.

 

قانون رقم 71 لعام 1972م (قانون تجريم الحزبية)


المادة (2):
الحزبية خيانة في حق الوطن و تحالف قوى الشعب العاملة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي. و يقصد بالحزبية كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أيا كانت صورته أو عدد أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في الغاية أو الوسيلة، أو يرمي إلى المساس بمؤسساتها الدستورية سواء كان سريا أو علنيا، أو كان الفكر الذي يقوم عليه مكتوبا أو غير مكتوب، أو استعمل دعاته و مؤيدوه وسائل مادية أو غير مادية.

المادة (3):
يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكانا لاجتماعاته، و كل من انضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت، أو قدم أية مساعدة له، و كذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته. و لا فرق في شدة العقوبة بين الرئيس و المرؤوس مهما كانت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة أو الخلية أو ما شابه ذلك.

2.نبذة عن محكمة الشعب


تنتمي محكمة الشعب إلى ما يُعرف بنظام المحاكم الاستثنائية بتميزها بالخروج عن القواعد المألوفة والمعتمدة لتحقق ضمانات المحاكم العادلة.

وقد أنشئت محكمة الشعب بموجب القانون رقم “5” لسنة 1988 إلاّ أن التعديلات اللاحقة للقانون المذكور خاصة التعديل الذي أدخل بموجب القانون رقم “3” لسنة 1997 قد جعل من هذه المحكمة وذراعها مكتب الإدعاء الشعبي – وبماله من دور خطير وهام في التحقيق ورفع الدعوى- أداة من أدوات الحكم وتحقيق رغبة السلطة التنفيذية الحاكمة وليس أداة من أدوات تحقيق العدالة.

نظراً للطبيعة الاستثنائية لمحكمة الشعب فإن القانون قد جعل استئناف أحكامها استئنافاً شكليا أمام دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة باعتبارها دائرة استئنافية وهذه الدائرة الاستئنافية مُشكلة من قُضاة من محكمة الشعب ذاتها. حيث تنص المادة “16” من قانون محكمة الشعب على حق الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الشعب وليس أمام (محكمة أعلى) أسوة بالقضاء العادي بل وقصرت جواز الطعن أمام المحكمة العليا فقط في حالة الحكم بالإعدام مما ترتب عليه عدم جواز الطعن أمام المحكمة العليا في أحكام خطرة مثل أحكام السجن المؤبد خروجاً عن القواعد القانونية المقررة في قانون الإجراءات

وبذا يكون القانون قد أهدر حق الاستئناف أمام محكمة أعلى وحرم المتهم من الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. ومن المعروف أن سبب صدور هذا القانون المعدل هو تكرار نقض أحكام محكمة الشعب أمام المحكمة العليا لمخالفتها للقانون فجاء هذا التعديل ليغلق هذا الباب.

من متابعة القضايا التي يتولاها مكتب الإدعاء الشعبي ومحكمة الشعب يمكن استخلاص ما يلي:- حاول مكتب الإدعاء الشعبي دائماً تغطية الممارسات التعسفية للسلطة التنفيذية من حيث قيامه شكلا بالإفراج عن المتهم الذي يُجلب إليه محبوسا بطريقة قانونية لمدة طويلة (وصلت إلى سنين عديدة) ثم القبض عليه في ذات الوقت من جديد.

تواتر أن دوائر محكمة الشعب تقوم بعرض أحكامها قبل صدروها وخاصة في القضايا الهامة لأخذ موافقة السلطة التنفيذية الحاكمة عليها قبل صدورها وهذا مما يُخل باستقلالية وحيدة المحكمة.

يطالب المحامون دائما بل والقانونيون عموما بإلغاء محكمة الشعب وعدم الحاجة إليها في ظل وجود قضاء عادي قادر على الحكم في القضايا المعنية.

3.مسار المحكمة


جرت المحاكمة على النحو التالي:

  • و في شهر يوليو 2000م مثل المعتقلون أمام مكتب الادعاء الشعبي ، و تم توجيه تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين و أن محاكمتهم ستكون بموجب المواد 2 و 3 من قانون رقم 71 لعام 1972م و المعروف بقانون تجريم الحزبية.
  • انعقدت المحكمة في يوم الأحد 18 مارس 2001م أمام محكمة الشعب في طرابلس، وقد أمر القاضي بتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 29 أبريل 2001م كما أمر بتوجيه الدعوة إلى عائلات المتهمين (فرد واحد من كل أسرة) لحضور الجلسة الثانية ,كما قامت عائلات المعتقلين بتوكيل محاميين بناء على طلب من المعتقلين و بإذن من المحكمة للدفاع.
  • ثم انعقدت الجلسة الثانية في يوم الأحد 29 أبريل 2001م, و التي منعت فيها السلطات الأمنية المحاميين و ذوي المعتقلين من الدخول إلى قاعة المحكمة , وقد انعقدت الجلسة و أمر القاضي بتكليف محاميين من مكتب المحاماة الشعبية التابع لمحكمة الشعبية للدفاع عن المتهمين’ثم أمر برفع الجلسة إلى يوم الأحد 3 يونيو 2001م و سمح لمن حضر من ذوي المعتقلين بالالتقاء بهم داخل قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة و لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.
  • كان انعقاد الجلسة الثالثة في يوم الأحد 3 يونيو 2001م و قام القاضي بتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 17 يونيو 2001م، ولم تتم أي مداولات في هذه الجلسة، ورفضت السلطات الأمنية في البداية السماح للعائلات من لقاء المعتقلين، و لكن بعد فترة من الجدال سمح لبعضهم بالدخول و الاجتماع بذويهم لبضع دقائق معدودة.
  • تلاها انعقاد الجلسة الرابعة في يوم الأحد 17 يونيو 2001م و التي تمكن فيها فريق الدفاع من اللقاء بموكليهم لبضع دقائق، و بعد مداولات قصيرة أمر القاضي برفع الجلسة إلى يوم الأحد 1 يوليو 2001م، و سمحت المحكمة للعائلات من اللقاء بذويهم داخل مبنى المحكمة.
  • عقدت الجلسة الخامسة في يوم الأحد 1 يوليو 2001م، و بعد مداولات قصيرة رفعت الجلسة إلى يوم الأحد 23 سبتمبر 2001م، و سمح للعائلات باللقاء بذويهم المعتقلين بعد رفع الجلسة.
  • عقدت الجلسة السادسة بتاريخ 23 سبتمبر 2001م، و التي لم تستمر لأكثر من نصف ساعة في أقصى تقدير، حيث أعلن القاضي رفع الجلسة إلى يوم 23 ديسمبر 2001م، و التي كان من المفترض كما حدد القاضي صدور الأحكام في هذه الجلسة.
  • عقدت الجلسة السابعة بتاريخ 23 ديسمبر 2001م و فور انعقادها أمرا القاضي بتأجيلها إلى تاريخ 16 فبراير 2002م.
  • في صباح يوم السبت الموافق 16 فبراير 2002م انعقدت المحكمة وتؤكد مصادرنا أن السلطات الأمنية منعت بعض محامي الدفاع, وذوي المعتقلين من الدخول إلي قاعة المحكمة و أمرتهم بالتوجه إلى ما يسمى بمحكمة الشعب, للإطلاع على الأحكام في مكتب الادعاء الشعبي.
  • صدر حكم بالإعدام على متهمان والحكم بالسجن مدى الحياة على 73 متهم وبالسجن لمدة عشرة سنوات على 11 متهم وبالبراءة على 66 متهم وسقطت الدعوى على المتهم عبدالله محمد الشيباني بسبب الوفاة داخل السجن.
  • قام كل من الادعاء والدفاع باستئناف الحكم وتم بصورة متكررة تأجيل الاستئناف الذي قدموه ولم تستغرق الجلسات كما ورد سوى بضع دقائق، وكان يتم تأجيل جلسات الاستئناف لفترات متباعدة تصل في بعض الأحيان سبع اشهر، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، حيث من المتوقع أن يتم النطق بالحكم.
4.مقتطفات من تقرير منظمة العفو الدولية، ليبيا: آن الأوان لتصبح حقوق الإنسان حقيقة واقعة1


رغم النفي المطلق من قبل السلطات لوجود سجناء رأي، تعلم المنظمة بوجود عشرات الأشخاص الذين ترى أنهم يستحقون هذه الصفة. وهم يشملون أصحاب مهن وطلبة قُبض عليهم في يونيو/حزيران 1998 وبعده للاشتباه بمساندتهم للجماعة الإسلامية الليبية المحظورة وتعاطفهم معها – وهي تُعرف أيضاً بالإخوان المسلمين- ولا يُعرف بأنها استخدمت العنف أو دعت إلى استخدامه.

في 16 فبراير/شباط 2002 حُكم على سالم أبو حنك وعبد الله أحمد عز الدين بالإعدام أمام محكمة الشعب في طرابلس عقب محاكمة بالغة الجور لـ 152 شخصاً بتهم الانتماء إلى الجماعة الإسلامية الليبية.20 وكان سالم أبو حنك المولود في العام 1957 والأب لخمسة أولاد، رئيساً لقسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة قار يونس في بنغازي. وأُلقي القبض عليه في 5 يونيو/حزيران 1998. أما عبد الله أحمد عز الدين، المولود في العام 1950، والأب لأربعة أولاد، فقد كان يعمل محاضراً في كلية الهندسة النووية في جامعة الفاتح بطرابلس عندما أُلقي القبض عليه في 7 يونيو/حزيران 1998. وصدرت على ثلاثة وسبعين من المتهمين أحكام بالسجن مدى الحياة وعلى 11 آخرين أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات. وبحسب ما ورد بُرئت ساحة 66 آخرين.

وتم بصورة متكررة تأجيل الاستئناف الذي قدموه أمام محكمة الشعب الاستئنافية، حيث لم تستغرق الجلسات كما ورد سوى بضع دقائق، وكانت تجري كل ثلاثة أشهر تقريباً. وعند كتابة هذا التقرير، كان من المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، حيث سيتم النطق بالحكم.

وفي جميع اللقاءات التي عُقدت مع السلطات الليبية في فبراير/شباط 2004، أثار مندوبو منظمة العفو الدولية مسألة حرية الرأي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. ووصف العقيد القذافي أنشطة الإخوان المسلمين في الحالة أعلاه لمنظمة العفو الدولية بأنها “عمل إرهابي”، “يهدف إلى إقامة دولة إسلامية في ليبيا”. وقال إنهم حاولوا فرض آرائهم على الآخرين” وأنهم “اعترفوا باستخدام العنف”.

ولم يفرق المسؤولون الآخرون، ومن ضمنهم أمين سر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام واللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بين أفعال يرتكبها أشخاص في قضية معينة وبين تجمع سياسي ككل، ولا بين مختلف التجمعات السياسية. واعتبرت السلطات أن جميع الذين يقومون بأنشطة سياسية، سلمية كانت أم لا، خارج الهيكل السياسي الرسمي، هم “زنادقة”.

وقال ميلاد دمان مدير سجن أبو سليم إن السجناء الذين طلبت منظمة العفو الدولية مقابلتهم لهم قضايا “إرهابية”، بمن فيهم عدة سجناء صدرت عليهم أحكام في قضية الإخوان المسلمين. وقال إن الإخوان المسلمين قد انبثق عنهم جماعات إسلامية أخرى مثل السلفية الجهادية والتقليديين المتشددين والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة. وجميع هذه الجماعات برأي المدير، توافق على استخدام العنف كوسيلة لبلوغ هدفها المتمثل بالإمساك بزمام السلطة في ليبيا. وقال إن بعض السجناء أمضوا وقتاً في أفغانستان وتدربوا مع القاعدة، وبالتالي لا يشكلون خطراً على ليبيا فحسب، بل أيضاً على الدول الأخرى. وفي معرض إشارته بصورة خاصة إلى سجنه، أعاد تأكيد النقطة التي ذكرها العقيد القذافي حول عدم وجود سجناء سياسيين؛ بل إن جميع المسجونين هم أشخاص استخدموا العنف.

غير أنه في حالة الإخوان المسلمين، لم تُوجه إلى الرجال تهم بارتكاب أية أعمال عنف. وتأكدت منظمة العفو الدولية من هذا الأمر في فبراير/شباط 2004 في أعقاب مقابلات أجرتها مع عدة محامين يدافعون عن المتهمين، عينهم مكتب المحاماة الشعبية التابع للدولة، ومقابلات مع عدد من المتهمين أنفسهم. ويواجه الرجال تهماً بموجب القانون 71 للعام 1972 الذي يُحظر إنشاء أحزاب سياسية23 لمجرد تعبيرهم السلمي عن أفكارهم وعقد اجتماعات لمناقشة تلك الأفكار مع الآخرين في السر. وقال عبد الله أحمد عز الدين لمنظمة العفو الدولية “أنا لست ضد النظام، وليست لدي أية أهداف سياسية. وأردت فقط أن أعمل على إصلاح المجتمع وجعله مكاناً أفضل”.
والإخوان المسلمون مجرد مثال واحد على حالات سجناء الرأي ومن يحتمل أن يكونوا سجناء رأي، المحتجزين حالياً في السجون الليبية. وتشمل الأمثلة الأخرى أعضاء حركة التجمع الإسلامي الذين أُلقي القبض عليهم في صيف 1998 في الوقت ذاته لإلقاء القبض على الإخوان المسلمين.

5- قوائم قائمة بأسماء المحكوم عليهم في قضية الإخوان المسلمين.