30/8/2007

في قرار تاريخي خلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن ليبيا أرتكبت إنتهاكات خطيرة و متعددة لحقوق الإنسان ، فيما يخص قضية العلواني ضد ليبيا، البلاغ رقم 1295/2004، بما في ذلك التعذيب و الإختفاء و الإعدام التعسفي. القضية رفعها السيد فرج محمد العلواني الذي أختفى شقيقه بواسطة قوات الأمن الليبية سنة 1995م. مثل السيد فرج العلواني كل من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب و التضامن لحقوق الإنسان، المنظمتان مقرهما في مدينة جنيف.

هذا القرار ذو أهمية خاصة لأنه أول قرار يصدر عن هيئة قانونية دولية بشأن مذبحة سجن أبوسليم المشهورة عام 1996م، و التي أعدمت فيها السلطات الليبية تعسفيا عشرات، و ربما مئات السجناء السياسيين. و رغم أن العقيد القذافي أعترف لأول مرة عام 2004م بحق أسر الضحايا معرفة ما حدث لذويهم، إلا أن السلطات الليبية لم تتخذ أي خطوات للتحقيق أو نشر تقرير فيما يتعلق بعمليات القتل، و لم تتخذ أي إجراءات قانونية لمعالجة الأمر مع الضحايا و أسرهم.

قضية العلواني , رفعت بإسم السيد إبراهيم محمد العلواني الذي “أختفى” دون أثر عقب إعتقاله بواسطة قوات الأمن الليبية منتصف ليلة 27 يوليو 1995م. السلطات الليبية لم تؤكد قط أو تنفي القبض على السيد إبراهيم العلواني أو إحتجازه، بالرغم من محاولات الإستفسار التي قامت بها أسرته. من خلال مصادر خاصة، علمت أسرته أنه معتقل في سجن أبوسليم، مع مئات آخرين يشتبه في كونهم معارضين لنظام القذافي. في عام 2002م، بعد سبع سنوات من إعتقاله، تم إبلاغ أسرته أنه قد مات، و لكن السلطات لم تقدم أي تفاصيل أخرى. حتى يومنا هذا، لا تزال أسرة إبراهيم لا تعلم متى و لماذا مات و أين مكان رفاته.

رأت لجنة حقوق الانسان ان الحبس الإنفرادي لمدة طويلة للسيد إبراهيم محمد العلواني يشكل إنتهاكا للمادة 9 التي تحظر الإحتجاز التعسفي؛ و أن تعذيبه و إختفائه (و أشارت اللجنة إلى تعريف “الإختفاء القسري” لقانون روما الأساسى للمحكمة الجناءيه الدولية) يشكل إنتهاكا للمادة 7 و أن وفاته في الحجز بدون تفسير يشكل انتهاكا للمادة 6 التي تحظر الحرمان التعسفي من الحياة.

اللجنة كذلك وجدت أن الألم والأسى الذي اصاب شقيق الضحية – فرج العلواني – جراء الإطالة المتعمدة و عدم تبيان ما حدث لقريبه المختفي يشكل انتهاكا للمادة 7.

اللجنة أمرت السلطات الليبية تقديم تعويضات إلى السيد فرج العلواني و إجراء تحقيق فعال في إختفاء و وفاة شقيقه. علاوة على ذلك ، ذكر ت أن السلطات الليبية يجب عليها مقاضاة ومعاقبة اولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير لمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل

لجنة حقوق الإنسان أعطت ليبيا مهلة 90 يوما لتزويد اللجنة ببيان عن الإجراءات التي أتخذت لتفعيل حكم اللجنة. نظام القذافي لم يقدم قط تقريراً كاملاً و علنياً عن أحداث سجن أبوسليم 1996م و لم يقدم لأسر الضحايا أي تفسير عن مكان و مصير أقاربهم. أقارب المفقودين يستمرون – بعد أكثر من عشر سنوات على تلك الأحداث – في مصارعة الشك في عدم معرفة ما حدث لأحبائهم و ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة. المنظمة الدولية المناهضة للتعذيب و التضامن لحقوق الإنسان تدعوان السلطات الليبية الى اتخاذ مناسبة هذا القرار لإقامة تحقيق رسمي فعال ومستقل في أحداث أبوسليم، و إتخاذ خطوات لإبلاغ أقارب الضحايا عن طريقة و أسباب وفاة أقاربهم، ومنح أقارب الضحايا أكمل تعويض ممكن.

لجنة حقوق الإنسان هي هيئة تابعة للأمم المتحدة وتتكون من 18 خبيرٍ مستقلٍ تنتخبهم الدول الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية. لجنة حقوق الإنسان مكلفة بمراقبة إمتثال الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، الأداة التي تشكل حجر الزاويه في الحمايه الدولية لحقوق الانسان. طبقا للبرتوكول الإختياري الأول للعهد الدولي، يجوز للجنة ان تتلقى وتنظر في شكاوى الأفراد بشأن إنتهاك حقوقهم المدنيه والسياسية.

الحكم في قضية العلواني ضد ليبيا، البلاغ رقم 1295/2004، صدر بتاريخ 11 يوليو 2007م خلال الدورة التسعين للجنة حقوق الإنسان، في إجتماعها بمدينة جنيف سويسرا، و بعد ذلك تم إبلاغه إلى الأطراف المعنية في شهر أغسطس.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بـ:
Giumma El Omami
Secretary of Human Rights Solidarity
admin@lhrs.ch
+41 79 380 6789 Boris Wijkström
Legal Advisor, OMCT
bw@omct.org
+41 22 809 4939