5/7/2005

نظمت نقابة المحامين وهود ومنتدى الشقائق وملتقى فتيات العفيف واللجنة الوطنية للمرأة ومنظمة نوفي حلقة نقاشية تحت عنوان “دية المرأة بين التمام والقائلين بالتنصيف ” يوم الخميس 16/6/2005م بقاعة نقابة المحامين وفي الحلقة طالب المشاركون في ندوة دية المرأة بين التمام والتنصيف بإعادة النظر في الاجتهاد القائل بتنصيف دية المرأة على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

وقد قدمت خلال الندوة مجموعة من الدراسات والأوراق من قبل الأستاذ المحامي عبد الله جميل والأستاذة فاطمة الحرازي والدكتور المرتضى زيد المحطوري والأستاذ محمد عزان خلصت في مجملها إلى أن القائلين بالتنصيف لم يعتمدوا على نص شرعي وان الأصل في دية المرأة التمام وخرجت الحلقة بنداء تضامني أعلن في ختام الندوة العلمية حول “دية المرأة بين التمام والقائلين بالتنصيف” بمقر نقابة المحاميين قال أنه تأكد بعد الحوار والنقاش مع عدد من المهتمين وكان المحامي محمد ناجي علاو قد دعا في افتتاحية الندوة إلى اعادة النظر في الاجتهاد الخاص بتحديد دية المرأة على ضوء مقاصد الشريعة الاسلامية واكد علاو انه وجد من خلال التحاور مع عدد من علماء الشريعة انهم يرجمون القول بتمام دية المرأة ولكنهم يخافون من ألسنة وعاص العوام .

كما قام المجلس الاعلى لشئون الاسرة القطري بتنظيم ندوة بهذا الخصوص يوم 22/12/2004م تحت عنوان ” مساواة المرأة بالرجل في دية القتل الخطأ دعا فيه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الى المساواة بين الذكر والانثى في مسألة دية القتل الخطأ وهود تنشر مقتطفات من وقائع الندوة نقلا عن موقع اسلام اون لاين :-

مساواة المرأة بالرجل في دية القتل الخطأ :

دعا الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي إلى المساوة بين الذكر والأنثى في مسألة دية القتل الخطأ، وأورد في سبيل ذلك حججا وأدلة من القرآن الكريم والسنة تدلل على صحة دعوته.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء 22-12-2004 ، وشارك فيها علماء دين ورجال قضاء وحقوقيون، وقد برز خلال الندوة في مقابل هذا التوجه اتجاه رافض للمساواة بين الرجل والمرأة في مسألة الدية ومؤيد لأن تكون دية المرأة نصف دية الرجل وآخر متحفظ داعيا إلى مزيد من الدراسة والتريث.

وقال الشيخ القرضاوي في كلمته: “مسألة الدية محل اجتهاد، وليست من الثوابت ولا من القطعيات؛ لذلك ليس هناك مانع من إعادة النظر فيما ذهب إليه الفقهاء” بشأنها.

وأضاف: “بالنظر إلى القرآن الكريم لا نجد دليلا يساند رأي القائلين بالتنصيف وعبارة القرآن الكريم في الدية عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها عن المرأة، قال تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) النساء الآية 92.

وأوضح القرضاوي أن هذه الآية تشير إلى أنه: “لا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر والأنثى، فمن المعلوم عند أهل اللغة أن النكرة في سياق الشرط تعم، فالجملة (الآية ) شرطية ومؤمنا نكرة تشمل المرأة والرجل فتقتضي العموم”.

كما رأى القرضاوي أن مسألة الدية “ليس فيها حديث متفق على صحته ولا إجماع مستيقن وإذا لم يصح حديث في هذه القضية يحتج به فكذلك لم يثبت فيها إجماع… بل ذهب ابن علية والأصم- من فقهاء السلف- إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية وهو الذي يتفق مع عموم النصوص القرآنية والنبوية وإطلاقها”.

واعتبر أن استخدام القياس على الميراث في مسألة الدية “لا يعتد به فهنالك حالات كثيرة (في الميراث) تأخذ فيها المرأة نفس النصيب الذي يأخذه الرجل”.

وفند الشيخ القرضاوي حجة مراعاة المصلحة الذي يستند إليها القائلون بالتنصيف باعتبار أن فقد الرجل باعتباره العائل ليس مثل فقد المرأة، وقال: “هذا الأمر ليس له اعتبار في الشريعة بدليل أن دية الطفل الصغير مثل الكبير والفراش مثل البروفوسير”.

ودعّم القرضاوي رأيه بما ذهب إليه عدد من علماء العصر كالشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمود شلتوت في كتابه “الإسلام عقيدة وشريعة”، والشيخ أبو زهرة في كتابه “العقوبة”، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله.

وأنهى القرضاوي أدلته بضرورة النظر في مسألة الدية من زاوية تكريم المرأة، ودعا حكومة قطر إلى الأخذ بهذا التوجه.

واتفق مع رأى الشيخ القرضاوي خلال الندوة كل من الشيخ عبد القادر بن محمد العماري نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والدكتورة عائشة يوسف المناعي عميدة كلية الشريعة جامعة قطر، والأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير أستاذ بقسم الفقه كلية الشريعة جامعة قطر.