23/2/2008
(الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية) تستمر محكمة أمن الدولة بدمشق ، وهي محكمة استثنائية وغير الدستورية تفتقد لابسط شروط المحكمة العادلة ، في اصدار احكامها الجائرة بحق الموقوفين المحالين امامها ففي يومي الأحد والأثنين من هذا الشهر 17-18\2\2008 قد اصدرت احكاما بحق مجموعة من المحالين أمامها من المعتقلين السياسيين كما استجوبت أخرين و أجلت جلسات محاكمتهم لتواريخ متفاوتة وكانت الاحكام كما يلي وذلك وفقا لمصادر حقوقية سورية : استجوبت المحكمة محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11\3\2007 وأجلت محاكمته لجلسة 17\3\2008 لدعوة شهود الحق العام . سنداً للمادة 305 بدلالة المواد /216 – 217 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالتحريض على عمل إرهابي وأيضا بالأشــغال الشـاقة لمدة ســبع سنوات بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي بالأشــغال الشـاقة لمدة خمس سنوات سـنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة. بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة. بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث كما استجوبت المحكمة المواطن طارق بياسـي تولد بانياس 1984 و الموقوف بتاريخ7\7\2007 ، والذي يحاكم بتهمة بإضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة سنداً للمواد / 285 – 286/ من قانون العقوبات على خلفية ما نسب له من كتابات على شبكة الانترنت ، وقد أجلت محاكمته لجلسة 17\3\2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها . إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة الاستثنائيةالتي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، واحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يستطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائيةمع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة |
[an error occurred while processing this directive]