14/3/2008
المادة 12
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998
لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.
المادة 19
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49
المادّة /28/–الدستور السوري:
- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن جهاز الأمن العسكري ،فرع منطقة، بدمشق,أقدم في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 13\3\2008 ,على اعتقال الزميل عدنان حمدان عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,ومدير البرامج في المركز السوري لحرية الاعلام والتعبير, وذلك اثر استدعائه من الفرع المذكور و انه رهن الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان ، ولم تتوفر لدينا معرفة اسباب هذا الاعتقال ، إلا انه يعتقد على خلفية نشاطه العام . علما أنه تم استدعاؤه من نفس الجهة الامنية في صباح اليوم ذاته الخميس13\3\2008 بحدود الساعة التاسعة والنصف وظل في الفرع المذكور حتى ساعات الظهيرة ومن ثم طلب منه العودة مساء .
جدير بالذكر الزميل عدنان حمدان والده عماد الدين من مواليد 1979 هوطالب علم اجتماع سنة ثالثة في جامعة دمشق.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, نستنكر وندين بشدة إعتقال الزميل عدنان حمدان الناشط الحقوقي وعضو ل.د.ح ومدير البرامج في المركز السوري لحرية الاعلام والتعبير , و نبدي قلقنا البالغ على مصيره كما تبدي قلقنا من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة
كما يشكل أيضا اعتقاله، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
و إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الزميل والكاتب عدنان حمدان, وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org