4/11/2008

بعد صدور قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتاريخ 23/9/2008 و المتضمن رد طلب منح الأستاذين ” ميشيل كيلو و محمود عيسى ” وقف الحكم النافذ ” ربع المدة ”

تقدمت جهة الدفاع عن الأستاذين ” كيلو و عيسى ” بطعن على قرار محكمة الجنايات الثانية أرسل عن طريق ديوان المحامي العام لمحكمة النقض برقم 2526تاريخ 12/10/.2008 .

سجل الطعن بالنيابة التميزية برقم / 2451 / و أرسل لمحكمة النقض بتاريخ 17/10/2008و سجل الملف أمام محكمة النقض برقم /3055 / لعام 2008.

و بتاريخ 3/11/2008 أرسل القرار من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض و المتضمن : قبول الطعن موضوعاً و فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق و إطلاق سراح الأستاذين ” كيلو و عيسى ” فيما يتعلق بالعقوبة المحكومين بها من لدن محكمة الجنايات الثانية بدمشق .

أرسل قرار الإفراج لديوان السيد المحامي العام الأول بدمشق عن طريق النيابة التميزية بدمشق أمس الواقع في 3/11/2008 الساعة الثالثة عشر و النصف للتنفيذ أصولا.

بالسؤال و التحري صباح هذا اليوم في سجل إخلاء السبيل بديوان النيابة العامة بدمشق لم نعثر على أي من أسماء الأستاذين ” كيلو و عيسى ” بين المفرج عنهم .

و بمراجعة السيد المحامي العام الأول من قبل جهة الدفاع عن الأستاذين ” كيلو و عيسى ” وعد بالاهتمام بالموضوع و متابعته شخصياً.

و وفقاً لمصادر حقوقية فقد تقدم السيد المحامي العام الأول بطعن نفعاً للقانون على قرار منح الأستاذين ” كيلو و عيسى ” منحة وقف الحكم النافذ و إطلاق سراحهما فوراً و ذلك في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.

جدير بالذكر:
أن المادة / 250 / مكرر أصول محاكمات و التي أضيفت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 214 / تاريخ 31/12/1971 على قانون أصول المحاكمات الصادر عام 1953 و عدلت بالمرسوم التشريعي رقم / 10 / لعام 1983 منحت النائب العام و قضاة النيابة العامة صلاحية الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أي كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً عل مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله . و باعتبار أن القرار المطعون فيه نفعاً للقانون صادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض فمن الطبيعي أن تنظر به الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة من سبعة من المستشارين الأقدم و تنظر في الدعوى التي تحال إليها إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.

و قد اسـتقر الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بالطعن نفعاً للقانون على أن:

  • الطعن نفعاً للقانون كان قد شرع لإصلاح الخلل في الأحكام بغية اسـتقرار التعامل القضائي و الاجتهاد.
  • الطعن نفعاً للقانون يكون بغية اسـتقرار المبادئ القانونية و الاجتهاد المستقر و إصلاح ما ورد في الحكم المطعون فيه من عيب قانوني و يقتصر أثره على هذه الناحية فقط. و أن الحكم الصادر نفعاً للقانون لا يعتبر مناقضاً طالما أنه سواء قضى بالتصديق أو بالنقض لا يستفيد منه الأطراف و يبقى الحكم الآخر هو المعول عليه في إنهاء النزاع و بذلك لا محل لإعادة المحاكمة لعدم توافر شرط الحكمين المتناقضين.
  • لا يجوز أصلاً لمحكمة النقض إذا رفع إليها طعن من النيابة العامة بحكم مبرم نفعاً للقانون أن تقرر وقف تنفيذ الحكم مما يوجب إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة بهيئتها السابقة. حيث أن الطعن نفعاً للقانون ليس طريقاً من طرق الطعن العادية أو حتى الاستثنائية ، و إنما هو حالة خاصة قصد منها المشرع توجيه محاكم الموضوع التي تصدر أحكاماً مبرمة بحكم القانون إلى الأخطاء التي قد تشوب أحكامها و الناشئة عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه و تأويله للسير في ضوء قرار محكمة النقض فيما يعرض عليها لاحقاً.
  • حق النيابة العامة بالطعن نفعاً للقانون ينصرف إلى حالات المخالفات الصريحة للنظام العام و التي من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع كدعاوى النسب أو الطلاق أو نحو ذلك.

و باعتبار أن الموضوع برمته يتعلق بوقف الحكم النافذ الصادر بحق الأستاذين ” ميشيل كيلو و محمود عيسى” فيما يتعلق بالمدة المتبقية لهما و التي تبلغ سـتة أشهر تقريباً. من الجدير ذكره:
أن منحة وقف الحكم النافذ تمنح سنداً للمادة / 172 / من قانون العقوبات و التي تنص: أن للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ، جنائية كانت أو جنحية ، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً بشرط أن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر. و قد اسـتقر الإجتهاد القضائي فيما يتعلق بمنحة وقف الحكم النافذ على أن:

  • وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة و لا علاقة له بماهية الجرم المسند للمتهم
  • لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بموضوع الجرم المسند للمتهم أو ظروفه
  • و قف الحكم النافذ عمل قضائي يستقل به قضاة الموضوع… وقف الحكم النافذ و شروط انقضاء ثلاث أرباع المدة و صلاح المحكوم عليه مسألة واقع لا قانون…

فما الذي يقوله الواقع عن المحكوم عليهما الأسـتاذين ” كيلو و عيسى ”

ميشــــــــــــــيل كيلو

  • ميشـــيل كيلو من مواليد اللاذقية لعام 1940
  • باحث و كاتب و مترجم و محلل سياسي معروف.
  • ترجم بعض أهم كتب الفكر السياسي المعاصر من الألمانية للعربية و منها ” الإمبريالية و إعادة الإنتاج التابع عام 1986″ و يتضمن أبحاث اقتصادية و سياسية و سيسيولوجية حول العنف السلطوي .
  • اعتقل بداية الثمانينات لسنتين و ثلاثة أشهر على خلفية ” طروحات فكرية و جدلية “
  • غادر بعد الإفراج عنه إلى فرنسا و عمل في الحقل الثقافي ” صحافة و ترجمة ” ليعود نهاية عقد الثمانينات إلى سوريا.
  • ساهم بجد في إثراء الحقل الثقافي السوري بكتاباته و مقالاته في العديد من المجلات و الدوريات العربية و المحلية المتعلقة بالشأن العام السوري و العربي و الدولي.
  • شــارك في الكثير من الندوات و أثرى بأفكاره و طروحاته الحياة العامة في سوريا.
  • أحد مؤسـسي لجان إحياء المجتمع المدني .
  • رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة
  • اعتقل في 14/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان بيروت دمشق.
  • بتاريخ 13/5/2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قراراً بالحكم عليه بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي و إثارة النعرات الطائفية.
  • بتاريخ 2/11/2008 صدر قرار عن محكمة النقض بمنحه وقف الحكم النافذ ” ربع مدة “.

محمود عيســـــــــــــــــــى

  • ولد محمود عيسى في بلدة ” الدردارة ” التابعة لمنطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس في 18/12/1963.
  • تخرج من قسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب بجامعة تشرين في محافظة اللاذقية عام 1987.
  • اعتقل للمرة الأولى على خلفية انتمائه لرابطة العمل الشيوعي لمدة ثمانية ســنوات ما بين 30/11/1992 و لغاية 16/11/2000 بعد أن مرّ بمرحلة التخفي ما بين عام 1988 – 1992.
  • عمل كمدرس للغة الانكليزية بعد خروجه من المعتقل عام 2000 في أحد المعاهد في محافظة حمص.
  • ترجم للعربية عدة مؤلفات باللغة الإنكليزية منها :
  • ” الدول المارقة – بوش و الكذبات الخمس – مظلة القوة الأمريكية “
  • اعتقل للمرة الثانية في 14/5/2006 إثر توقيعه على إعلان بيروت- دمشق و أخلي سبيله لقاء كفالة نقدية في 25/9/2006 ليعاد اعتقاله في 23/10/2006 ليحكم بعدها من قبل محكمة الجنايات لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي و بتاريخ 2/11/2008 أصدرت محكمة النقض قراراً بمنحه وقف الحكم النافذ ” ربع مدة ” .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بالأسـتاذين ” كيلو و عيسى : بين ذويهما و محبيهما و تعتبر أن الإفراج عنهما ( حال حدوثه ) حق لهما و خطوة إيجابية و على الطريق الصحيح و إن كانت بحاجة لاستكمالها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة ، فإنها لا ترى في قرار محكمة النقض منحهما وقف الحكم النافذ بالنسبة لهما أسوة بغيرهما من المحكومين الجنائيين مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو خللاً يهدد استقرار التعامل القضائي أو يؤثر في استقرار المبادئ القانونية أو مخالفة صريحة للنظام العام من شأنها ترك أثر جسيم في المجتمع و هي الاعتبارات التي منح المشرع على أساسها النيابة العامة السلطة التقديرية للطعن نفعاً للقانون و قننها الاجتهاد القضائي المستقر.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363