7/4/2008

  • (1-لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.)
    المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  • ( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )
    المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. المادة / 39 / من الدستور السوري
  • لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
    الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
    الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوريعلمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) أقدمت على فض تجمع سلمي احتجاجي أمام محكمة امن الدولة العليا(الاستثنائية) بتاريخ 6\4\2008 , وقد تم تغيير موعد الجلسة إلى 11\5\2008 حيث كان من المقرر أن يتم عقد جلسة لمحاكمة الموقوفين:

    ياشار قادر-تحسين حمو-نظمي عبد الحنان-احمد خليل-دلكش ممو.

    والذين اعتقلوا بتاريخ 29\1\2007 من قبل إحدى الجهات الأمنية في مدينة حلب –شمال سورية, وهم موقوفون في سجن صيدنايا العسكري.. وكانت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، قد وجهت إليهم تهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية…، وفق المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على:

    ( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

    2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً. )

    يذكران الدعوة إلى الاعتصام الاحتجاجي السلمي , كانت قد وجهتها لجنة التنسيق المؤلفة من الأحزاب الكردية (تيار المستقبل- أزادي- يكيتي),احتجاجا على استمرار اعتقال ومحاكمة الموقوفين الخمسة في الاضبارة رقم أساس\99\ لعام 2008 والتي كان من المفروض أن تكون جلستها يوم الأحد 6 / 4 / 2008 حسبما حددتها المحكمة في جلسة 16 / 12 / 2007 وقد قامت قوات من الشرطة والأمن السوريين بتفريق الاعتصام السلمي بالقوة واعتقلت عددا من المواطنين السورين عرف منهم:

    حسن صالح-شمس الدين حمو-صديق شرنجي-لقمان اوسو-رمضان نعسان ر-شكري سنجار-عبد الرحيم علي-فواز مصطفى-مسعود احمد-رشاد ملا-كسرى احمد-يوسف احمد- خليل جانكير-جمال منجه-محمد صالح اونجه-محمد أمين عباس-غياث حباب. وتم إطلاق سراحهم بعد ساعات من توقيفهم

    كما أقدمت قوات الأمن والشرطة أيضاً على ملاحقة المحامين ومحاصرتهم على بعد حوالي مائة متر من المدخل المؤدي إلى المحكمة وأخذ هوياتهم النقابية وأرقام هواتفهم الجوالة والسؤال عن موكليهم وأسمائهم ، ثم أعادوا الهويات وأجبروهم على مغادرة الشارع الرئيسي و عرف منهم(رديف مصطفى-مسعود كاسو-محمد مصطفى).

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

    إننا في ( ل د ح) نطالب السلطات السورية:

    1. رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية و إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.
    2. وقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
    3. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
    4. نفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
    5. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .
    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
    مكتب الأمانة
    www.cdf-sy.org
    info@cdf-sy.org