23/4/2008
- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان
- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
- لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية
- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ووفقا لمصادر حقوقية سورية ,أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 22/4/ 2008 عقدت المحكمة العسكرية بالرقة جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , حول واقعة الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم قدح إدارة عامة, وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالسجن لمدة عشرة أيام وللأسباب التقديرية المخففة, خفضت مدة الحكم إلى خمسة أيام قابله للطعن, عن طريق النقض, وذلك سنداً للمادة /378/ ع/ قدح إدارة عامة .
يذكر أنه تمت إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة أمام القضاء العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان “مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين”ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.
والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري .
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إذ تستنكر وتدين الحكم الذي تم إصداره بحق الناشط احمد الحجي أمام القضاء العسكري, فإننا نعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي ، لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها سورية .وغننا نتوجه إلى: الحكومة السورية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين,وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية.
وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.