13/5/2008

• لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

• لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بأن محكمة أمن الدولة العليا (الاستثنائية)بدمشق بجلستها المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 11\5\2008 قد أصدرت حكمها الجائر بحق الشاب طارق عمر بياسي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك على خلفية كتابته بعض التعليقات في إحدى المواقع الالكترونية التي تعتبرها السلطات السورية مواقع مشبوهة .

ويذكر أن الشاب طارق عمر البياسي تم اعتقاله في صباح يوم السبت 7\7\2007 من قبل فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس ، وهو من مواليد 1984 والدته فاطمة,من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس -غرب سورية على الساحل السوري, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي السابق .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة اعتقال الشاب طارق عمر بياسي والحكم الصادر بحقه من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، واحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية،

وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي. وان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تناشد السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

و تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وبتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة