3\12\2008

عقدت يوم 27\11\2008 أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق ،جلسة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطنا كرديا على خلفية التظاهرة السلمية التي أقيمت في مدينة القامشلي في يوم الجمعة 2/11/2007 والتي قام بها المئات من المواطنين الأكراد السوريين تلبية لدعوة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تندد بالحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية،لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني،و قد جوبهت هذه المسيرة بالقوة من قبل رجال الأمن، ووقوع مواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين ، وقد سارع رجال الأمن إلى استخدام القوة المفرطة وذلك باستخدام الهراوات والقنابل المسيلة للدموع و الرصاص الحي ضد المواطنين السوريين المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى مقتل المواطن الشاب ” عيسى خليل ملا حسين والدته زكية ” من مدينة القامشلي، هذا تم رفع الجلسة ليوم 15\1\2009 لدعوة شهود الحق العام .

والمتهمون هم خمسة عشر معتقلا وهم نزلاء الآن في سجن عدرا المركزي بدمشق منذ أكثر من عام وهم:

1. عبدي كمال مراد
2. عبد الرحمن سليمان رمو
3. وليد حسين حسن
4. فراس فارس يوسف
5. مسلم سليم هادي
6. مازن فنديار حمو
7. محي الدين شيخموس حسين
8. موسى صبري عكيد
9. شعلان محسن إبراهيم
10. جميل إبراهيم عمر
11. شيخموس عبدي حسين
12. عباس خليل إبراهيم
13. عيسى إبراهيم حسو
14. عبدالكريم حسين أحمد
15. محمد عبدالحليم إبراهيم

• أما الذين يحاكمون وهم طلقاء فهم :
1. الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا
2. الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
3. السيد فارس خليل عنز
4. غسان محمد صالح عثمان
5. بدرخان إبراهيم أحمد
6. مروان حميد عثمان
7. محمود شيخموس شيخو
8. شيار علي خليل
9. بلال حسين حسن صالح.
وجدير بالعلم إن جميع الدساتير في العالم تنص أن صلاحيات القضاء العسكري تقوم وقت الحرب والمحاكم العسكرية تكون عادية إذا شكلت طبقاً لقواعد التنظيم القضائي ، واقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية أي التي تقع من قبل العسكريين

أما في سورية فهي تنظر في الجرائم التي يكون أحد أطرافها عسكري أو حتى مدني، إذا كان الجرم منصوص عليه في مرسوم خاص يحيل أمر النظر في مثل هذا الاختصاص للقضاء العسكري لأنها شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية و يتكون القضاء العسكري من النيابة العامة، وقضاة التحقيق,والمحاكم العسكرية , ومحاكم قاضي الفرد العسكري، ولا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ للإحالة، أما قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق فهو قابل للطعن بطريق النقض ، وأما الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فهي أحكام قطعية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا بعد الحصول على أمر خطي من وزير الدفاع

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org