10/10/2006

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

أصدر قاضي التحقيق الرابع قراراً اتهامياً بحق المحامي الأستاذ أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان سنداً للمواد التالية :

286 من قانون العقوبات العام والتي نصت على عقوبة الاعتقال المؤقت على نقل أنباء كاذبة من شـأنها وهن نفسـية الأمة0

288 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات لمن أقدم دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي0

378 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت على القدح فيما لو كان موجهاً إلى رئيس الدولة بالحبس من شهر إلى سنة 0

وبالحبس ستة أشهر على الأكثر على القدح فيما لو كان موجهاً إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته 0

376 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت على الذم فيما لو كان موجهاً إلى رئيس الدولة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات0

وبالحبس سنة على الأكثر على الذم الموجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته 0

( ويشترط في الذم أو القدح الوارد في المادتين السابقتين أن يكون بإحدى الوسائل المعينة في المادة 208 عقوبات والمتعلقة بالعلنية وبشروط من ضمنها أعمال وحركات تحصل في مكان عام مباح للجمهور ويشاهدها من لا دخل له بالفعل أو عن طريق الكلام والصراخ بحيث يسمعهما من لا دخل له بالفعل وكذلك يمكن أن تتم بالكتابة والرسوم والصور والشارات إذا عرضت في محل عام أو معرض للأنظار أو بيعت أو وزعت على شخص أو أكثر )

نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن قرار السيد قاضي التحقيق الرابع مستوجب للرقابة والفسخ من قبل السيد قاضي الإحالة وأن قرار إخلاء سبيل الأستاذ أنو البني مستكمل لجميع عناصره ومسوغاته القانونية وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون باعتبار أن القضاء كان قد قرر إخلاء سبيل جميع المتهمين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت دمشق باستثناء الأستاذين أنور البني وميشيل كيلو0

مجلس الإدارة