3\12\2008

أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم الثلاثاء 18\11\2008 حكما بالسجن ستة اشهر على المعارض السوري المهندس مصطفى الدالاتي ” المتعاطف” مع إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، سندا للمادتين ( 287/ 288) من قانون العقوبات السوري واللتان تنصان على :

المادة 287 : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

المادة / 288 ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة. )

ودغم العقوبتين وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة ستة اشهر واعتبارها منذ تاريخ اعتقاله . هذا وقد اعتقل المهندس الدالاتي بتاريخ 9\6\2008 من قبل الأمن العسكري وأحيل إلى القضاء العسكري بتاريخ 16\7\2008

وجدير بالعلم إن جميع الدساتير في العالم تنص أن صلاحيات القضاء العسكري تقوم وقت الحرب والمحاكم العسكرية تكون عادية إذا شكلت طبقاً لقواعد التنظيم القضائي ، واقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية أي التي تقع من قبل العسكريين

أما في سورية فهي تنظر في الجرائم التي يكون أحد أطرافها عسكري أو حتى مدني، إذا كان الجرم منصوص عليه في مرسوم خاص يحيل أمر النظر في مثل هذا الاختصاص للقضاء العسكري لأنها شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية و يتكون القضاء العسكري من النيابة العامة، وقضاة التحقيق,والمحاكم العسكرية , ومحاكم قاضي الفرد العسكري، ولا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ للإحالة، أما قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق فهو قابل للطعن بطريق النقض ، وأما الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فهي أحكام قطعية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا بعد الحصول على أمر خطي من وزير الدفاع.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة الحكم الصادر بحق المهندس مصطفى دالاتي ,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له ، وطي ملف القضية و إخلاء سبيله ، ونرى في محاكمته هذه انتهاك واضح لحقه في محاكمة عادلة ، وانه حكم سياسي يندرج في سياق انتهاك السلطات السورية الحقوق الأساسية للمواطنين في سورية استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد من أكثر من أربع عقود ، والتي يعصف بموجبها بالحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ، و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزامات الحكومة السورية الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org