24/2/2008

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء يوم أمس السبت الموافق 23/2/2008، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، وراح ضحيتها ثلاثة مدنيين فلسطينيين. جاء ذلك بعدما أطلقت تلك القوات صاروخ أرض ـ أرض باتجاههم عندما كانوا يتنزهون في منطقة النزاز، شرقي البلدة المذكورة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:40 مساء اليوم المذكور أعلاه، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إحدى قواعدها داخل الشريط الحدودي مع قطاع غزة، صاروخ أرض ـ أرض تجاه ثلاثة أصدقاء تواجدوا في استراحة من عسف النخيل، داخل أرض زراعية تعود لعائلة أحدهم في منطقة النزاز، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، وتبعد عن الشريط الحدود مع إسرائيل نحو 1200 متر. سقط الصاروخ وسط المدنيين الثلاثة الذين كانوا يعدون طعام الغداء في إطار نزهة لهم داخل الحقل الزراعي، وأدى إلى مقتلهم على الفور بعد تحول أجسادهم لأشلاء.

نقلت جثامين القتلى إلى مستشفى بيت حانون. وهم:

  1. محمد طلال الزعانين، 20 عاماً وهو طالب جامعي، من سكان بيت حانون.
  2. إبراهيم أحمد أبو جراد، 20 عاماً وهو سائق، من سكان بيت حانون.
  3. محمد حسن حسنين، 22 عاماً وهو موظف من سكان جباليا.

وفي أعقاب الحادث ادعى ناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الالكتروني أنه تم استهداف مسلحين فلسطينيين من مطلقي الصواريخ، إلا أن تحقيقات المركز تدحض ذلك وتؤكد أن الثلاثة لم يكونوا مسلحين، وأنهم مدنيون كانوا في إطار نزهة داخل الحقل الزراعي الذي يقع في منطقة مكشوفة، وأنهم كانوا يقومون بعملية شواء لحوم وينتظرون عدداً آخر من أصدقائهم لتناول طعام الغداء، ولكن القصف طالهم قبل ذلك.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يجدد إدانته لتلك الجرائم وينظر لها بخطورة بالغة، فإنه:

  1. يؤكد أن تلك الجرائم تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المدنيين الفلسطينيين.
  2. وعليه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.