6/2/2005

تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ” ل. د.ح بمشروع قانون جديد للجمعيات، يهدف إلى تعد يل قانون الجمعيات الحالي, وذلك انطلاقا من مسؤولياتها تجاه العمل الديمقراطي داخل سوريا, وانطلاقا من مبدأ ضرورة مشاركة جميع أفراد الو طن كل من موقعه في صياغة القرارات العامة والتي تعني جميع أفراد الوطن بمختلف انتماءاتهم والوا نهم, وبما يخدم استراتيجيا سوريا مواكبة لتطورات العصر, ويخدم عملية التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الجميع, وبما يتلاءم مع اطروحات ل.د.ح السابقة حول ضرورة تعديل القوانين في سوريا وبصورة خاصة قانون الجمعيات الحالي بما يتلاءم مع تطورات ومتطلبات العصر:
نسخة الى : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الباب الأول
مادة”1″

تعاريف ونطاق سريان القانون
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتنص سياق خلاف ذلك:
الجهة الرسمية المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.
الوزير المختص : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
الجمعية : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة محددة أو غير محددة, تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض غير الحصول على الربح المادي أو المنفعة الشخصية ,وتستهدف القيام بنشاط أو اكثر من النشاطات الثقافية أو الحقوقية أو المهنية أو الخيرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الدينية أو الرياضية أو العامة,وينطبق هذا التعريف الجمعيات أو الأندية أو الصناديق أو المراكز أو الهيئات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي أطلقت عليها.
المحكمة: محكمة البداية المدنية التي يتواجد فيها مقر الجمعية.
اتحاد الجمعيات : كل ثلاث جمعيات او اكثر تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين وتكون فيما بينها اتحادا بقصد تنظيم وتنسيق النشاطات بينها.

مادة”2″
تلغى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته
,كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.

الباب الثاني
أولا” : تأسيس وتسجيل الجمعية
المادة”3″

يشترط لتأسيس الجمعية توافر الشروط التالية:
1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.
2- ألا يقل سن العضو المؤسس عن ثمان عشرة سنة ميلادية.
3- أن يتمتع العضو بكامل الحقوق المدنية والسياسية وان لايكون محكوما بجرم شائن.
4- أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقعا عليه من المؤسسين .
5- أن يكون المؤسسون من مواطني الجمهورية العربية السورية ,أو المقيمين فيها لا كثر من خمس سنوات.

المادة”4″
يجتمع المؤسسون على هيئة جمعية تأسيسية لإقرار النظام الأساسي للجمعية وتنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها من ينوب عنها لاستكمال إجراءات التسجيل.

المادة”5″
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ إخطار الجهة المختصة بإنشاء الجمعية,وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بقيد النظام الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة”6″
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية بوجه خاص على ما يلي:

    • 1- اسم الجمعية : على أن يكون مشتقا من أهدافها ومجال نشاطها,ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.

    • 2- أهداف الجمعية ,ونوع ومجال نشاطها ,ووسائل تنفيذ الأهداف.

    • 3- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين وسنه ومهنته ومحل إقامته مفصلا.

    • 4- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف بها.

    • 5- المكونات والأقسام والهيئات التنظيمية التي تتألف منها الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها .

    • 1- شروط العضوية وإنهاء العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

    • 2- كيفية إصدار اللائحة المالية للجمعية التي تنظم اشتراكات الأعضاء والقواعد المتعلقة بالحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما وطرق المراقبة المالية الداخلية.

    • 3- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية وكيفية إدماجها وتحويلها وإنشاء مؤسسات أو مراكز تابعة لها . 4- آليات حل الجمعية حلا اختياريا والجهات التي تؤول إليها أموالها.

    5- من يمثل الجمعية في علاقاتها بالآخرين .


مادة”7″
يجب ألا تتعارض أهداف الجمعية مع السلام الاجتماعي وان تلتزم بمبادئ التسامح والمشاركة والتعددية ومبادئ دستور الجمهورية العربية السورية بما يتوافق والاتفاقيات الدولية المعنية .

مادة “8”
إنشاء الجمعية يستلزم فقط تقديم إخطار كتابي للجهة المختصة ويكون موقعا من المؤسسين ,على أن يرفق به ما يلي :

    • 1- نسختان باللغة العربية من النظام الأساسي للجمعية.

    • 2-العنوان المفصل لمقر الجمعية إن وجد.

    • 3-قائمة بأسماء المؤسسين وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم المفصلة.

    • 4-ثلاث صور شخصية لكل عضو ,وصورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن جواز السفر ان وجد .

    5- اسم من ينوب عن الجمعية.


مادة”9″
تلزم الجهة الرسمية المختصة بتسليم من ينوب عن الجمعية إيصالا حال تقديم الإخطار بإنشاء الجمعية ,على أن يكون مبينا فيه تاريخ تقديمه والبيانات والوثائق المرفقة به.ولمن ينوب عن الجمعية حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار الإنشاء خلال خمسة عشر من تاريخ الإخطار والاستعاضة عنها بغيرها لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة “10”
إذا كان إنشاء الجمعية مستوفيا للشروط المنصوص عليها وفقا لهذا القانون,فان على الجهة الرسمية المختصة إعلان موافقتها على إنشاء الجمعية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار وان ينشر إعلان إنشائها في الجريدة الرسمية .وفي حالة رفض الجهة الرسمية المختصة نشر إعلان إنشاء الجمعية في الفترة المقررة وجب عليها أن تخطر من ينوب عن الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انتهاء المدة المقررة وذلك بخطاب مسجل مبين فيه أسباب الرفض ,وتقوم الجهة الرسمية المختصة برفع الموضوع إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوما من رفع الدعوى.

مادة”11″
تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي,ولا يحق للجهة المختصة التدخل في عملية تسيير الاجتماعات أو الانتخابات أو الأنشطة أو التأثير عليها.

ثانيا:الشؤون المالية
مادة”12″

يجوز للجمعية تنمية مواردها المالية ,بما في ذلك رسوم اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم ,وقبول التبرعات والهبات والمنح والمساعدات والقيام بنشاطات واستثمارات من شأنها أن تحقق دخلا للجمعية على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي لها.

مادة”13″
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ,وتقوم بعرض حسابها الختامي للتدقيق من قبل مدقق حسابات معتمد.وتعرض الميزانية وتقرير مدقق الحسابات قبل انعقاد جمعيتها العمومية.وعلى الجمعية أن تودع أموالها باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة داخل الجمهورية العربية السورية حصرا.

مادة”14″
يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله,مع مراعاة القوانين التي تنظم ملكية العقارات.

مادة”15″
تعتبر أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والأمانات والممتلكات الثابتة والمنقولة ملكا للجمعية,ويكون للجمعية حق الإعفاء من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المتعلقة بالتسجيل والترخيص للأصول المنقولة وغير المنقولة.

مادة”16″
على الجمعية أن تفصح عن كافة المعونات والمساعدات المالية التي ترسلها أو تتلقاها من أية جهة محلية أو خارجية ,ويكون ذلك في التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة للجمعية العمومية وفي التقرير المالي المدقق وفقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث
هيئات الجمعية
أولا:الجمعية العمومية
مادة “17”

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ,ومضت مدة ستة اشهر على الأقل لانتسابهم اليها ، فيما عدا ” المؤسسون “.

مادة “18”
تنعقد الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين في خطاب أو إعلان الدعوة على ألا يقل عن أربعة عشرة يوما ,ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على:
1-دعوة من مجلس الإدارة .
2- طلب يتقدم به إلى مجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
3 – دعوة مسببة من الجهة الرسمية المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.

مادة”19″
يجب أن يرفق بالدعوة أو الطلب لعقد الجمعية العمومية جدول الأعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية,وترسل نسخة من جدول الأعمال وجميع التقارير المعروضة على الجمعية العمومية إلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع.

مادة”20″
يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في التقارير الإدارية والحساب الختامي المدقق وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

ويجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو حلها أو تحولها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.

مادة”21″
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب اجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام و لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، تبعا لما يحدده النظام الأساسي للجمعية ,ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.

مادة “22”
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين.
ويشترط أغلبية ثلثي الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية فبما يختص بتعديل النظام الأساسي وتقرير اندماجها آو تحويلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة ,كل ذلك ما لم يرد في النظام الأساسي للجمعية نص يشترط أغلبية اكبر.

مادة “23”
لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد و لا يجوز أن ينيب عنه أي شخص في حضور الجمعية العمومية.

ثانيا:مجلس الإدارة
مادة”24″
يكون لكل جمعية مجلس إدارة منتخب,ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات هذا المجلس,وعدد أعضائه,وطريقة انتخابهم,و أسباب انتهاء عضويتهم,وحالات عزل أعضاء مجلس الإدارة ,وكيفية انعقاد المجلس.

مادة”25″
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شؤونها وفقا لنظامها الاساسي ومقرارات جمعيتها العمومية, وله في سبيل ذلك أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها مصلحة الجمعية وفقا لأغراضها ، عدا الأعمال التي لم ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.

مادة”26″
تكون مدة مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للجمعية على ألا تزيد عن ثلاث سنوات ميلادية.

مادة 27″
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في اكثر من جمعية تعمل في مجال واحد.

مادة”28″
يجب أن تعلن الجمعية أسماء أعضائها الذين يتقاضون أجرا من الجمعية ,ومقدار الأجر.

الباب الرابع
الفروع والمراكز التابعة والانضمام للهيئات
مادة”29″

للجمعيات حق إنشاء فروع ومراكز تابعة لها لتقديم خدمات وانشطة وبرامج تسهم في تحقيق أهدافها.

مادة”30″
يحق للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو اتحاد أو منظمة وطنية أو إقليمية أو دولية تعمل في مجال نشاطها.

الباب الخامس
حل الجمعية وتصفيتها
مادة”31″

يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي,وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة”32″
لا يجوز حل الجمعية قسريا كما لا يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

مادة”33″
يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا او قضائيا, والقائمين بإدارتها وموظفيها , مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بصدور قرار الحل.

مادة”34″
يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية اختياريا تعيين مصف لها وإذا حلت قضائيا يعين القاضي مصفيا لها وتعتبر كل جمعية بعد حلها في حالة تصفية.
ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية ,ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

مادة “35”
تؤول أموال الجمعية عند حلها إلى الجمعيات التي نص عليها نظامها الأساسي وذلك بعد سداد ما قد يكون عليها من ديون ويجوز للجمعية العمومية أن تحدد جمعيات أخرى مشهورة تخضع لأحكام هذا القانون تؤول إليها الأموال عند الحل ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

الباب السادس
الاتحادات
مادة”36″

يحق للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية,ويتكون الاتحاد من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها والعمل على رفع مستواه.
ولا يجوز تكوين اكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات.
ويكون الانضمام إلى الاتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية,ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام.

مادة”37″
تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي وتضع نظاما أساسيا للاتحاد تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد,ويخضع الاتحاد في تأسيسه لأحكام هذا القانون.

مادة”38″
يقوم الاتحاد بتنظيم وتنسيق شؤون الجمعيات المنضوية في عضويته ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:

    • 1-وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لأعضائه.

    • 2-الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائه .

    • 3- تطوير صيغ التنسيق والتعاون بما يحقق الوحدة والتكامل في عمل أعضائه.

    • 4-صياغة وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة.

    • 5-تنمية الموارد المالية للاتحاد وأعضائه.

    • 6-تمثيل أعضاء الاتحاد في المؤتمرات والمحافل الدولية و الإقليمية والمحلية.

    7-أية اختصاصات أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه بشرط ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.


الباب السابع
الجهة المختصة
مادة”39″

تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بالمهام التالية:

    • 1-نشر إعلان إنشاء الجمعيات بموجب اشتراطات الإنشاء التي ينص عليها هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    • 2-النظر في أية نزاعات دون التعدي على اختصاص المحكمة او القضاء المختص ، أو شكاوي أو مخالفات أو إخلال بالاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

    • 3-تنبيه الجمعيات المخالفة للاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعاوى القانونية.

    • 4-رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في حالة استمرار أي تنظيم بمخالفة اشتراطات الإنشاء و الأحكام الواردة لهذا القانون .

    • 5- إدارة موقع إليكتروني يعمل على تصنيف الجمعيات حسب أنشطتها ويوضع فيه النظام الأساسي لكل جمعية بالإضافة إلى محاضر الجمعية العمومية والتقارير المالية والإدارية المعروضة فيها .

    6- إعداد وحفظ سجل خاص بالجمعيات .


الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة “40 “

تختص محكمة البداية المدنية في المنطقة او التي يقع فيها مركو الجمعية بالفصل في أي خلاف يقع بين الجهة المختصة و الجمعية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون إذا لم تتم تسويته ودياً.

مادة “41 “
تلتزم الجهة المختصة بقيد الجمعية في سجلاتها الرسمية من تاريخ تقديم الإخطار
وتعتبر الجمعية واقعا بحكم القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس أنشطتها اعتبارا من يوم إيداع الإخطار لدى الجهة المختصة ولا يوقف عملها ونشاطها إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة ،ويجوز للجمعية استئناف الحكم الصادر برفض إعلان إنشائها امام محكمة استئناف المدني.

المادة “42”
على الجمعيات القائمة وقف العمل بهذا القانون والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه . وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي حالة عدم تمكن الجمعية من الحصول على النصاب القانوني لتغيير النظام الداخلي ، حق للجهة المختصة رفع الموضوع للمحكمة لطلب تعديل المواد المخالفة مع أحكام هذا القانون بما ينسجم معه .

المادة “43 “
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير آخر أو جهة إدارية أخرى، خلاف للجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بمتابعة أية جمعية من الجمعيات التي يسري بشأنها أحكام هذا القانون .

المادة “44 “
يتم حل الجمعية أو تعيين مجلس اداري مؤقت لها من خلال قرار صادر من جمعيتها العمومية ووفقا لما يقرره نظامها الأساسي أو بحكم قضائي نهائي .
ولا يجوز حل الجمعية بقرار إداري صادر عن الجهة الرسمية المختصة

المادة “45 “
يحق للوزير أن يستثنى من إحكام المادة( 3 ) الفقرة (5) بشأن الجمعيات التي ترغب في أن تكون سوريا مقرا أو فرعا لها.

المادة “46”
تلتزم كل جمعية بإرسال محاضر اجتماع جمعيتها العمومية والتقارير المالية و الإدارية المعروضة عليها للجهة المختصة في شكل ملف مطبوع وآخر إليكتروني في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ عقد جمعيتها العمومية ، وتقوم الجهة المختصة بعرض هذه التقارير والمحاضر في موقع إليكتروني تديره وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استلامها.

المادة “47”
يعاقب كل من أخل بمواد هذا القانون وأحكامه بعقوبة نقدية لا تتجاوز /100000 / ل.س في المخالفة الأولى وتتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة بما لايتجاوز ال 500000 ل.س .

المادة “48”
على الوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا