7/4/2008

أصدرت المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية في جلستها يوم الأحد الموافق 6/4/2008 في مقر المقاطعة بمدينة جنين حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المواطن ثائر محمود حسني رميلات، 23 عاماً، من سكان ضاحية ذنابة، شرقي مدينة طولكرم.

وجاء في قرار المحكمة أنها عقدت جلستها برئاسة القاضي أحمد المبيض، للنظر في قضية مقتل المواطن علاء عايش مبارك من مرتبات الأمن الوطني، وقد حكمت على القاتل ثائر محمود حسني رميلات، من مرتبات الاستخبارات العسكرية، بالإعدام رمياً بالرصاص حكماً قابلاً للاستئناف وخاضعاً لتصديق الرئيس.

وأفاد وكيل المتهم، المحامي رياض العارضة، أنه أبلغ هاتفياً بموعد الجلسة قبل يوم واحد فقط من عقدها، علماً بأن القانون ينص على ضرورة إبلاغه خطياً قبل اثنتين وسبعين ساعة على الأقل بموعدها. وذكر أنه تقدم بطلب للمحكمة للسماح بعرض موكله على طبيب نفسي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وطلب تأجيل الجلسة لتقديم مرافعته الخطية بعد تقديم النيابة العامة لمرافعتها الخطية، فتم تأجيل الجلسة لساعة واحدة فقط، وهي مدة غير كافية لكتابة مرافعة خطية في قضية قتل.

يشار إلى أن المواطن ارميلات متهم بقتل المواطن علاء عايش مبارك، 20 عاماً من سكان مخيم طولكرم، وكان أحد أفراد قوات الأمن الوطني الفلسطيني. وكان مبارك قد قتل بتاريخ 22/10/2006 عندما أطلقت النار تجاهه من سلاح من نوع كلاشينكوف في أحد شوارع مدينة طولكرم التي كانت تكتظ بالمتسوقين ليلة عيد الفطر، وأصيب في رأسه، وقتل على الفور. وجاءت عملية القتل على خلفية مشكلة بين ارميلات وشقيق القتيل.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.
  3. يود المركز الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
  4. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.