29/4/2008

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية التي عقدت في مقر المقاطعة في مدينة الخليل صباح اليوم، والقاضي بإعدام المواطن عماد محمود سعد سعد، 25 عاماً، من بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل، رمياً بالرصاص وذلك بتهمة الخيانة والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. ويناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2008، عقدت جلسة المحكمة العسكرية العليا برئاسة رئيس المحكمة، المقدم أحمد أبو دية، وعضوية القاضيين الرائد نعمان فنون؛ والنقيب فادي حجازي، وبحضور رئيس النيابة العسكرية الرائد حقوقي عيسى عمرو؛ والمدعي العام العسكري الملازم أول حقوقي هاني الحيح. وأصدرت المحكمة في نهاية جلستها قراراً بإعدام المواطن عماد محمود سعد سعد، 25 عاماً، رمياً بالرصاص بتهمة الخيانة والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في القرار ما يلي: “ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم عماد سعد، وهو أحد أفراد الأجهزة الأمنية، بتهمة الخيانة والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن شبكة يتزعمها عمه، وعملت في منطقة يطا، وكان يقوم المتهم بنقل المعلومات لوالده وأدت هذه المعلومات بحسب شهادة المتهم إلى استشهاد أربعة مطلوبين لقوات الاحتلال وهدم منزل واعتقال عدد آخر من المطلوبين لدى قوات الاحتلال. وقد استندت المحكمة في قرارها على المادة (131) من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979، وقررت هيئتها بالإجماع الحكم على الرقيب عماد سعد بالإعدام رمياً بالرصاص”. وكان المذكور قد اعتقل بتاريخ 7/8/2007، قبل جهاز الاستخبارات العسكرية.

يشار إلى أن هذا الحكم بالإعدام هو الثاني الذي صدر خلال هذا الشهر عن المحكمة المذكورة؛ حيث سبق وأن أصدرت المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية بتاريخ 6/4/2008 في جنين حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المواطن ثائر محمود حسني رميلات، 23 عاماً، من سكان ضاحية ذنابة، شرقي مدينة طولكرم بتهمة قتل المواطن علاء عايش مبارك، 20 عاماً من سكان مخيم طولكرم، بتاريخ 22/10/2006.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.
  3. يؤكد أن ملاحقة العملاء وتقديمهم للعدالة هو حق وواجب السلطة الوطنية باعتبارهم جزء من أدوات الاحتلال يشاركون في تنفيذ جرائم الحرب التي يمارسه ضد المدنيين الفلسطينيين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
  4. يود المركز الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
  5. يؤكد على عدم دستورية قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979، إذ لم يصدر عن السلطة الوطنية ولم يعرض على المجلس التشريعي ولم تتم المصادقة عليه.
  6. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.