27/6/2007
- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ) - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية - لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية ) - تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه تم في يوم الثلاثاء تاريخ 26\6\2007 ,تأجيل محاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي السيد فاتح جاموس إلى يوم 17\7\2007 بناء على قرار محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق ,من أجل النظر في الاستئناف المقدم من قبل هيئة الدفاع ,وبيان فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف.
مع العلم أن السيد فاتح جاموس هو أحد قيادي حزب العمل الشيوعي ومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000),وكان جهاز أمن الدولة قد قام باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية حيث تم احتجازه في سجن عدرا المركزي في 13\5\2007 بعد أن تم توقيفه في مبنى ادراة المخابرات العامة وسجن صيد نايا,يضاف إلى ذلك أن السيد جاموس كان قد تمت إحالته للمثول أمام القضاء العادي حيث حركت النيابة العامة الدعوى عليه , ووجهت له تهم سندا للمواد287و 298 و299 عقوبات,إلا أن قاضي التحقيق وخلافا لرأي النيابة العامة اسقط التهم الموجهة إليه سندا للمادتين 298 و299 عقوبات, وظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام , وشوهد القرار من قبل النيابة العامة وتم رفع الأوراق وأصبحت الدعوة من اختصاص محكمة الجزاء ,وأحيلت الدعوة إلى محكمة بداية الجزاء ليحاكم أمامها بالجنحة المذكورة,علما أنه كان من حق النيابة العام أن تطعن بالقرار وفقا للمادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على” أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار”,وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.
وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار ,وسجلت الدعوة أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق ,وحددت الجلسة بتاريخ 26\6\2007 ,وعقدت الجلسة وتقدم احد محامي هيئة الدفاع الأستاذ حسن عبد العظيم بشرح مفصل لسير الدعوة حتى النقطة التي وصلت إليها.وبناء على طلب القاضية سيتم تقديم مذكرة توضح جميع الشروحات التي تقدم بها محامي الدفاع ,وتم تحديد موعد الجلسة القادمة في 17\7\2007.إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 …لكن هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي والابقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فاتح جاموس ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيتة للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.
كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org