18/7/2007
- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ) - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية - لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية ) - تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه وأمام محكمة استئناف الجنح بدمشق في يوم الثلاثاء 17/7/2007 تم عقد جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس, حيث كان من المقرر ,و بناء على طلب القاضية ,أن يتم تقديم مذكرة توضح جميع الشروحات التي تقدم بها محامو الدفاع في الجلسة السابقة في26\6\2007,لكنه لم يتم تقديم مذكرة الدفاع في هذه الجلسة.وأجلت الجلسة إلى 23/8/2007 للبت بالقرار المستأنف فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف .
مع العلم أن السيد فاتح جاموس هو أحد قيادي حزب العمل الشيوعي ومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000),وكان جهاز أمن الدولة قد قام باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية حيث تم احتجازه في سجن عدرا المركزي في 13\5\2007 بعد أن تم توقيفه في مبنى ادراة المخابرات العامة وسجن صيد نايا,يضاف إلى ذلك أن السيد جاموس كان قد تمت إحالته للمثول أمام القضاء العادي حيث حركت النيابة العامة الدعوى عليه , ووجهت له تهم سندا للمواد287و 298 و299 عقوبات,إلا أن قاضي التحقيق وخلافا لرأي النيابة العامة اسقط التهم الموجهة إليه سندا للمادتين 298 و299 عقوبات, وظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام , وشوهد القرار من قبل النيابة العامة وتم رفع الأوراق وأصبحت الدعوة من اختصاص محكمة الجزاء ,وأحيلت الدعوة إلى محكمة بداية الجزاء ليحاكم أمامها بالجنحة المذكورة,علما أنه كان من حق النيابة العام أن تطعن بالقرار وفقا للمادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على” أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار”,وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.
وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار ,وسجلت الدعوة أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق ,وحددت الجلسة بتاريخ 26\6\2007 ,وعقدت الجلسة وتقدم احد محامي هيئة الدفاع الأستاذ حسن عبد العظيم بشرح مفصل لسير الدعوة حتى النقطة التي وصلت إليها. إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 …لكن هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف.
كما علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه تم يوم الثلاثاء 17/7/2007 تحديد جلسة استجواب أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري يوم الأحد القادم 22/7/2007 وان الجلسة سوف تكون سرية بحضور مستشار المحكمة واحد محامي هيئة الدفاع
والجدير بالذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد في تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الإحالة بدمشق السيد نوري المسرب سندا للمادة 264 والمادة 285 والمادة 286 من قانون العقوبات السوري .
وتنص المادة :264
-
- 1. كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالإشغال الشاقة المؤبدة.
- 2. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
وتنص المادة:285
من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
وتنص المادة:286
يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 “من قانون العقوبات السوري”. ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق. إلا أن قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما قرر رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 “من قانون العقوبات السوري”.
إلا أن قاضي الإحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها في المادة 263 والتي تنص:
-
- 1. كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالإعدام
-
- 2. كل سوري وان لم ينتم إلى جيش معاد أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
- 3. كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فاتح جاموس والأستاذ فائق المير أسعد ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.
كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org