10/10/2007
- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
- لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة6
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 عام 1966
إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي إلغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة، ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
- لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
- تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
البروتوكول الاختياري الثاني –الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على الغاء عقوبة الإعدام إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,تحيي يوم العاشر من تشرين الأول ,اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والعمل على إلغائها,مؤكدين على موقفنا المبدئي والحقوقي ,بأننا مع إلغاء عقوبة الإعدام مهما كان نوع الجرم والاعتداءات والمخالفات والخروج على القانون.إننا نرفض عقوبة الإعدام بصورة مبدئية، ونرى أن من واجب أية حكومة كانت الامتناع عن مصادرة الحق في الحياة، واللجوء إلى سبل أخرى لحفظ الأمن وسيادة القانون، خاصة وأن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث يحق لكل بني البشر أن يعيشوا حياتهم كاملة، ويمنع أي شخص من المساس بهذه الحياة. إن المس بالحياة أو بالجسم ممنوع ويعتبر مخالفة جنائية وأذى مدني. وإن الحكم الإعدام لا يحل المشاكل الأمنية ولا الإجرامية، وهو يمثل حالة هروب إلى الإمام في سعي الحكومات لحل مشكلة ما
ومن منطلق واجب أية حكومة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وأن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي، نرى أن الإعدام عقوبة قاسية، وهي العقوبة الفريدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، وأن الاتجاه الغالب لدى الكثير من المجتمعات الديمقراطية يميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة وبدورنا، ونجزم إن تطبيق حكم الإعدام لن يحد من مستوى الجريمة على الإطلاق، ولو كان الأمر كذلك لتوقفت معدلات الجرائم في الولايات المتحدة، التي تطبق الإعدام
على سبيل المثال.فإذا كانت الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره, إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية. أن عقوبة الإعدام لم تمثل أداة أو وسيلة رادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب الحكم بعقوبة الإعدام.لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره. إلا أنه من الواضح من الدراسات الميدانية والأكاديمية أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقق هذه الغاية
كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة نظرا للتقنيات الحديثة التي أيضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب. إنه لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئاً أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة.لقد استعملت السلطات السياسية المستبدة عقوبة الإعدام كأداة قمع لإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا و إزعاجا. وقد مثلت سياسة التصفية الجسدية عبر محاكمات ميدانية واستثنائية لدى العديد من حكومات بلدان العالم الثالث العسكرية, في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ذروة هذا الاستعمال
ولا يخالجنا شك في أن ضحايا تلك السياسة الذين أعدموا نتيجة محاكمات غير عادلة من الممكن أن يعاد الاعتبار لهم، على أساس أنهم-أو بعضهم- أبرياء. وهذا يشير إلى أن الاستعمال المجحف لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي سوف يستمر ما لم تتضافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التهديد, والعمل على إلغاء هذه العقوبة اللإنسانية نهائيا وكليا. وفي سورية مورست هذه العقوبة ,في ثمانينات القرن الماضي,بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الأخوان المسلمين وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وجرائم القتل العمد في قانون العقوبات وامن حزب البعث العربي الاشتراكي . وفي سوريا طبقت وتطبق عقوبة الإعدام حتى الآن, ولا توجد إحصائيات دقيقة سنويا عن حالات المحكومين بالإعدام ,وقد ذكرت تقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,عن استمرار تطبيقها
وإن المحاكم العسكرية والميدانية والمؤسسة على خلفية حالة الطوارئ قامت بمحاكمة مدنيين وعسكريين وحكمت عليهم بالإعدام ,ونفذ الحكم بالسجون دون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.وإن أحداث العديد من الهيئات والتشريعات والمراسيم والمحاكم الاستثنائية وفق حالة الطوارئ ومنها المرسوم 109 لعام1968 الذي أنشأ المحاكم الميدانية والمرسوم رقم32 لعام1980 المختص ببسط صلاحيات المحاكم الميدانية وقانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ17/1/1965 . وتوسيع صلاحيات محكمة أمن الدولة العليا بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28/3/1963 ومن ثم توسيع اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بعد صدور قانون أمن حزب البعث رقم53/تاريخ8/4/1979.وان142 مادة من قانون العقوبات قد تم نقل الاختصاص فيها من القضاء العادي إلى القضاء العسكري,وأن عقوبة الإعدام توجد في العديد من مواد القوانين السورية وتصدرها مختلف المحاكم .ونفذت وتنفذ عقوبة الإعدام إما داخل السجون أو في أي مكان تراه مناسبا الهيئات المسئولة عن التنفيذ,وذلك أما شنقا أو رميا بالرصاص .وعادة لا تسلم جثة الذي ينفذ فيه الحكم بالإعدام إلى ذويه.
أما أهم المراسيم والقوانين والمواد التي ورد فيها حكم الإعدام:
- القانون 49الصادر عام1980 والذي يحكم بالإعدام لكل منتسب لتنظيم الأخوان المسلمين
- المواد 263-535 من قانون العقوبات
- المواد102/103/112/132/137/144/146/152/153/154/155/156/158/159/160 من قانون العقوبات العسكري
- قانون أمن حزب البعث رقم 53 والذي توجد فيه مادة تحكم بالإعدام على الازدواجية بالتنظيم
- قانون حماية الثورة رقم 6.
ونشير هنا إلى أن العديد من دول أوروبا وأمريكا قطعت شوطاً كبيراً لمناهضة عقوبة الإعدام وصدرت عدة وثائق تضمن ذلك وتحث عليه مثل (الفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم (6) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرتان 2 و3 من المادة (4) من بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وقراري لجنة حقوق الإنسان 1998/8 و1999/61 اللذين تعرب فيهما اللجنة عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان، الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الفقرة (أ) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل ، الفقرة 5 من المادة 77 مـن البروتوكول الأول ، الفقرة (4) من المادة 6 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف ، القرار رقم 1984/50 ، البروتوكول 13 المرتبط بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية,وجاء بالأساس لسد الثغرة التي تركها البروتوكول رقم 6 الذي حظر تطبيق عقوبة الإعدام إلا في حالة بعض الأفعال المرتكبة في وقت الحرب).
إننا في ل.د.ح تناهض عقوبة الإعدام، فبالإضافة إلى كون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي أيضاً غالباً ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمرٌ مستحيل ويبقى نسبي، فبأي حق يصدر حكماً قضائياً مطلقاً لا يمكن التراجع عنه بعد تنفيذه. إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة.وهكذا فعقوبة الإعدام بحد ذاتها لم تكن ولن تكون الوسيلة والإدارة الرادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها. وعليه ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنباً للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها,فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي ومطلق من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام. وهنا فالمضمون الذي من أجله جاءت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام قد تم شطبه ولا يصح فيما بعد إعادة طرحه كمضمون ودليل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف أيضاً من تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام.وما دام هناك فرصة لإمكانية التأثير في عملية إلغاء عقوبة الإعدام في الوقت الراهن فيجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية والتي هي إلغاء عقوبة الإعدام التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.ولابد لنا من الإشارة هنا وبهذه المناسبة,إلى الحالة الشاذة والمتعلقة بالإشكالية القانونية بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين القوانين والمعاهدات الدولية بالنسبة للحكومة السورية الموقعة والمصادقة على هذه المعاهدات والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة معها.
و انطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية ,وتناقض جوهر ما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس .فإننا نقترح أن تعمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية على:
- أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية في العالم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية لجميع دول العالم.
- أن يعطى منزلته يوم10 أكتوبر على أنه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بما فيه الحكومة السورية بأن عقوبة الإعدام والحكم بها تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة والذي بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه. وتناشد جميع النخبة الحقوقية والكتاب والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإقامة الندوات والمحاضرات والورش لنشر الوعي بخطورة عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها نهائيا من جميع التشريعات السورية. تحت شعار”لا لعقوبة الإعدام” كخيار استراتيجي نظرا للقسوة الشديدة التي تتسم بها هذه العقوبة ولقناعتنا بأن الخطأ يجب أن لا يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة على الأفراد بل يتعين على الدولة إرساء أسس متينة لتوجيههم بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة.
- تناشدالحكومة السورية بسرعة اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة بشكل عام ووضع الحلول الجذرية، المبنية على إلغاء عقوبة الإعدام، لظواهر الإجرامية تحت جميع مسمياتها. إننا نعيش مرحلة تاريخية تشهد كل يوم تطوّرا للتيار العالمي الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو تيار يستند إلى المواثيق الدولية والى ما جاء بالخصوص في الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. وتناشد جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية السورية إلى حشد الجهود من أجل إلغاءجميع القوانين الاستثنائية وخصوصا القانون 49 ,وإلغاء كل فصول القوانين التي تنص على عقوبة الإعدام لأي سبب كان والتي يتعارض وجودها مع حاضرنا ومستقبلنا الإنساني والإجتماعى. إن أحد متطلبات احترام حقوق الإنسان يكمن في إلغاء عقوبة الإعدام ولا يمكن الادعاء باحترام حقوق الإنسان,مع المحافظة فى نفس الوقت على تلك العقوبة التي تتعارض مع إنسانسة الإنسان وحتى مع وجوده. د– إن الحكومة السورية مطالبة باتخاذ قرارالغاء هذه العقوبة المشينة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وخاصة القانون 49 لعام 1980 . وبملاءمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، و باعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة و الكرامة الإنسانية و التأهيل و إعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه. من أجل تعزيز سيادة القانون، نعتقد أن على السلطة البدء في تحقيق ذلك في مؤسساتها وبخاصة أجهزتها الأمنية، علما أن الكثير من الخروقات القانونية يتورط بها عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة، التي أضحى أفرادها بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، لإعادة تأهيل. وأن هناك حاجة ماسة لتعديل القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة وبخاصة تعليمات إطلاق النار.
- إن التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى وأن تتوافر الشروط التالية:
- منع التعذيب أثناء التحقيق وخصوصا القضايا التي تعاقب بعقوبة الإعدام, ورفض الاعترافات الناتجة عن التعذيب في إقامة المسؤولية الجنائية.وضمان إجراء المحاكمة العادلة طبقا لما تتطلبه المعايير الدولية.مع حيادية و استقلال القضاء.
- إلغاء المحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ، وعدم إخضاع المدنيين للمحاكم العسكرية.
- وبهذه المناسبة نعيد التأكيد على دعوة ل.د.ح إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام,ومكون من المنظمات الحقوقية السورية والهيئات المدنية السورية ومن محامين وقضاة,يعمل على إطلاق عرائض للتوقيع من طرف المجتمع السياسي و المدني وعموم المواطنين والمواطنات ، وتنظيم اعتصامات سلمية بمناسبة 10أكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وكذلك التواصل بممثلي وسائل الإعلام لإمدادهم بتقارير ودراسات ومقالات حول الموضوع ليتسنى لهم دعم حملة وطنية تحت شعار:” جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”
- تقديم مقترح قانوني بإلغاء عقوبة الإعدام إلى مجلس الشعب السوري.
- و بهذه المناسبة، نشير إلى القلق الشديد إزاء الأوضاع القاسية و اللاانسانية، المادية وخاصة النفسية منها ، للمحكومين بعقوبة الإعدام،ونطالب بتحسين ظروف إقامتهم بدهاليز الموت داخل السجون و بتمتعهم بكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها باقي السجناء، و ذلك في انتظار تخليصهم من كابوس الموت الذي يطاردهم كل يوم.