13/12/2007

أ- “2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف.”
إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه وفي يوم الخميس تاريخ 13\11\2007 وأمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق عقدت جلسة ثالثة لمحاكمة معتقل الرأي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني,وتاجلت المحاكمة الى تاريخ 24\1\2008 ، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع وبصورة عن الوثيقة التي يحاكم عليها والتي صودرت من تحت فراشه في السجن .

و أكدت هيئة الدفاع بان هذه الوثيقة لم يتوفر فيها شرط العلانية وانها قدمت قبل صدور العفو ولو كان فيها اية عبارات قدح او ذم لكانت محكمة الجنايات طالبت بشطب العبارات المسيئة . كما طالبت باعلان براءة المعتقل انور البني وفي حال رأت المحكمة غير ذلك طالبت بتشميل الجرم بقانون العفو الرئاسي الأخير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 56 بتاريخ 17\7\2007 ويذكر ان السيد انور البني يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري بتهمة ذم إدارات الدولة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن” وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته”عام 2006″ والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.وإن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .علما أن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري هي مادة مشمولة بقانون العفو العام. وأثناء استجواب أنور البني في جلسة 14\11\2007أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة.

وقد تم استحضار أنور البني من سجن عدرا المركزي بدمشق وتمت محاكمته بوجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن بعض سفارات الاتحاد الأوربي. وبحضورممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة وجدير بالذكر أنه بتاريخ 20\11\2007 صدر عن محكمة النقض بدمشق قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها) .وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة).

يذكر أن السيد أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان “بيروت – دمشق “. ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثرصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم 93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء حالة التشدد والإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية , وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتذكير الحكومة السورية بضرورة متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثمانين ,في تموز 2005, بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org