1 يوليو 2004

انضمت سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2004 لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26-6-1987 .

ومع أهمية هذه الخطوة على صعيد مكافحة ظاهرة جريمة التعذيب في السجون والمعتقلات السورية، فإنها أتت منقوصة عبر عدم الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية، حيث تخول هذه المادة اللجنة للقيام بالتحقيق “إذا تلقت معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف”.

كما لم تعترف الحكومة السورية باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية وفقا للمادة 22 منها ، وبالتالي تم استبعاد آية آلية للتحقيق في شكاوى التعذيب من قبل اللجنة المختصة.

إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يشكل خطوة على طريق مكافحة جريمة التعذيب المنتشرة على أوسع نطاق في سورية، إلا أن جملة من الخطوات الهامة الأخرى يجب أن تتخذ حتى لا تبقى الاتفاقية بدون أية فعالية شأنها شأن المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية، وعلى ذلك فإن جمعية حقوق الإنسان في سورية تطالب ب: إلغاء ما يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية من مواد قانونية كالمادة 16 من مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة، وضرورة سن نصوص قانونية خاصة لتجريم ممارسة التعذيب ، و تأمين تفتيش دوري على مراكز التوقيف والسجون وإصدار تعميم على موظفي هذه الأماكن بمنع ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب.بالإضافة إلى ضرورة التراجع عن عدم الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب وفقا للمادة 20 وضرورة الاعتراف باختصاص اللجنة لتلقي الشكاوى وفقا للمادة 22 من الاتفاقية.