26/7/2009
أصدر رئيس المحكمة العليا/رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة قراراً جديداً بشأن كسوة المحامين. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى أن هذا القرار مخالف للقانون ويشكل تدخلاً غير مبرر في شؤون المحامين وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحاميات.
صدر هذا القرار بتاريخ 09 يوليو الجاري عن المستشار عبد الرؤوف الحلبي، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس العدل الأعلى، ويسري مفعوله اعتباراً من الأول من سبتمبر القادم. وينص القرار على أن يرتدي المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية زياً مخصوصاً يشمل: أ. كسوة من القماش الأسود المعروف بـ (الروب)؛ ب. سترة قاتمة المعروفة بـ (البدلة)؛ قميص أبيض بياقة منشاة؛ وث. ربطة عنق سوداء غامقة.
وخصص القرار كسوة أخرى للمحاميات تشمل: أ. كسوة من القماش الأسود المعروفة بـ (الروب)؛ وب. سترة قاتمة اللون المعروفة بـ (الجلباب – الطقم – البالطو)؛ وت. غطاء يحجب الشعر (المنديل) أو ما يماثله.
كما نص القرار على وجوب ارتداء المحامين والمحاميات النظاميين لهذه الكسوة لدى ظهورهم أمام كافة المحاكم النظامية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى أنه على الرغم من استناد القرار – كما جاء في ديباجته – إلى أحكام القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة 2003 وأحكام نظام كسوة المحامين لسنة 1930، وما وصفه القرار بـ “الأعراف الصحيحة الدارجة”، فإن هذا القرار مخالف للدستور والقانون وينتهك حقوق المرأة والحريات الشخصية المكفولة دستورياً، وذلك للأسباب التالية.
1. إن نظام كسوة المحامين لسنة 1930 هو المحدد القانوني الوحيد وساري المفعول بشأن كسوة المحامين وهي محددة نصاً وحرفياً فيه، وليست متروكة لأي تأويل أو لما يوصف بـ “الأعراف الصحيحة الدارجة” وهي عبارة فضفاضة تنطوي على مضامين أيديولوجية غير واردة في القانون إطلاقاً.
2. أن كسوة المحامين موحدة للرجال والنساء على السواء دون تمييز، وهي تشمل، وفقاً للنظام كسوة المحاميين لسنة 1930: أ. كسوة من القماش الأسود؛ ب. سترة قاتمة اللون؛ وت. قبة وربطة بيضاء منشاة.
3. وبالتالي فإن طلب ارتداء الحجاب أو الجلباب وتحديد كسوة مخصصة للمحاميات أمر مخالف لنظام كسوة المحامين لسنة 1930 وينطوي على تمييز ضد المرأة ومساس بالحريات الشخصية المكفولة دستورياً.
4. وفقاً للنظام ذاته، يحق للمحامين المرافعة بدون ارتداء الكسوة في غرف القضاة وأمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها. وبالتالي فإن تعميم ارتداء الكسوة في كافة المحاكم النظامية مخالف للنظام.
5. إن تحديد كسوة المحامين ليست من اختصاص رئيس المحكمة العليا ولا القضاة، حيث أوجبت المادة (26) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 على المحامي أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الذي يعينه النظام الداخلي لنقابة المحامين. وبالتالي فإن تحديد الكسوة هو أمر من اختصاص نقابة المحامين، وقرار رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة يشكل تدخلاً غير مبرر وغير قانوني في شؤون نقابة المحامين.
6. يذكر بعدم دستورية مجلس العدل الأعلى في غزة، وهو أمر سبق وأن أكدت عليه منظمات حقوق الإنسان منذ العام 2007، حيث تم تشكيله من قبل الحكومة في غزة خلافاً للدستور، وصلاحياته تغتصب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقاً للدستور.
7. إن فرض كسوة خاصة للمحامين والمحاميات في قطاع غزة يكرس حالة الانقسام القائمة ويسحبها أيضاً على نقابة المحامين، إذ سيعني عملياً وجود كسوتين، واحدة للمحامين في الضفة وأخرى في غزة، علماً بأن توحيد الجسم النقابي وإنشاء نقابة واحدة للمحامين النظاميين في الضفة الغربية وقطاع غزة كان إنجازاً وطنياً هاماً خلال السنوات الماضية.
المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان