2/12/2009

استقبل المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية قرار الإستفتاء على حظر بناء المآذن الجديدة بسويسرا ببالغ القلق حيث وافق يوم الأحد الماضى 57 % ممن أدلوا بأصواتهم على حظر بناءها، ويرى المركز أن نتائج هذا الإستفتاء تمثل تشويه لصورة الدين الإسلامى ، وتجسد تعصبا غير مبرر ضد دور العبادة الإسلامية وهو ما يناهض قرارلجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة رقم 82 لسنة 2000 بشأن تشويه صورة الأديان والذى جاء به:
” إن لجنة حقوق الإنسان،

إذ تشير إلى أن جميع الدول قد قطعت على نفسها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهداً بتعزيز وتشجيع إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 1999/82 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1999، وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد بني البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة الإنسان وتنكراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تسلم بأن التمييز على أساس الدين أو المعتقد يشكل امتهاناً لكرامة الإنسان وانتهاكاً لحقوق الإنسان،

وإذ تؤكد من جديد الدعوة التي وجهها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات لاتخاذ جميع التدابير المناسبة، وفاءً بالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنظمها القانونية، لمواجهة التعصب والعنف المتصل به القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة، وتدنيس الأماكن الدينية، مع الاعتراف بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين،

وإذ يثير جزعها أن حالات خطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد، بما فيها أعمال العنف والترويع والإكراه بدافع التطرف الديني، تقع في أنحاء كثيرة من العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ تؤكد أهمية تهيئة الظروف التي تشجع على المزيد من الوئام والتسامح في المجتمعات وما بينها، وإذ تدرك أهمية التربية في ضمان التسامح إزاء الدين والمعتقد واحترامهما،وإذ ترحب بتسمية الجمعية العامة سنة 2001 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،

وإذ تعرب عن تقديرها في هذا السياق للجهود المشتركة التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنظيم ندوة بعنوان “إثراء عالمية حقوق الإنسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي” في جنيف في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،

وإذ تشدد على أن للمنظمات غير الحكومية والهيئات والجماعات الدينية دوراً هاماً تؤديه في تعزيز التسامح وحماية حرية الدين أو المعتقد،

1- تعرب عن بالغ قلقها إزاء النظرة النمطية السلبية إلى الأديان؛

2- تعرب عن بالغ قلقها أيضاً إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب؛

3- تعرب عن قلقها إزاء أي دور تستخدم فيه وسائط النشر أو الوسائط السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل للتحريض على أعمال العنف وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتمييز ضد الإسلام وأي دين آخر؛

4- تحث جميع الدول على أن تتخذ، في إطار قوانينها الوطنية، وطبقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، جميع التدابير المناسبة لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترويع والإكراه بدافع من التعصب الديني، بما في ذلك الاعتداءات على الأماكن الدينية، وأن تشجع التفهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد؛ ..”

كما يشدد المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على أن هذا القرار ينتهك إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد فقد ذهبت المادة الإولى إلى أن ” 1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.، وأنه لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.، ولا يجوز كذلك إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.”

فى حين أوضحت المادة الثانية أنه ” لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.،

2- في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة “التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد” أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة. ”

وقال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الدولة السويسرية بإنفاذها نتائج هذا الاستفتاء إنما تناهض أيضا إعلان مبادىء التسامح .

فالتسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب،

كما إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.

فهو مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوجماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.”

كما أنه على الدولة واجب ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية