10/10/2005

منذ أيام صدر مرسوم بصرف / 81/ قاضياً من الخدمة دون بيان الأسباب المؤدية لذلك، كما منع المرسوم على القضاة مراجعة القضاء للطعن بصحة الصرف من الخدمة0

وفي حين سبق أن أحيل قضاة إلى التحقيق بداعي ضلوعهم بالفساد والرشوة0

معلوم أن الدستور السوري قد ضمن للناس حقوقهم في ممارسة التقاضي أمام القضاء وذلك في المادة 28 والتي تنص الفقرة 4 منها على مايلي:
\” حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونة\”0 وبذلك يتضح أن مرسوم صرف القضاة من الخدمة ومنعهم من مزاولة التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن أنفسهم أمر يتنافى مع أحكام الدستور0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تشجب منع القضاة المصروفين من الخدمة من مراجعة القضاء للدفاع عن أنفسهم بموجب مرسوم صرفهم لتؤكد أن سيادة القانون هي الأساس الأمثل للوصول إلى بلدنا إلى دولة القانون والمؤسسات

ونطالب بتبديل مرسوم الصرف على هذا الأساس صوناً للحقوق واحتراماً للقضاء0

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
www.hrassy.org