3/3/2009
أقتحم أفراد من الأمن السياسي منزل أسرة الغولي عنوة الساعة الثالثة صباحاً معتقلتاً ثلاثة من أبنائهم, صاحب هذا الاقتحام أطلاق العديد من الأعيرة النارية عشوائياً على المنزل مما أدى إلى إصابة أحد أبناء بيت الغولي ترويع النساء والأطفال, وفقاً لما أفاده أحد أبناء بيت الغولي لـ”هــود”.
ودونما مسوغ قانوني قامت قوات الأمن السياسي في 24 فبراير باعتقال كلاً من الإخوة قاسم علي قاسم الغولي، محمد قاسم علي الغولي ، إبراهيم قاسم علي الغولي وإيداعهم حجز الأمن السياسي وعدم السماح لأحد من أقاربهم بزيارتهم إلى حين اللحظة, وفقاً للبلاغ المقدم إلى “هــود”.
واعتبرت منظمة هود عملية الاعتقال مخالفة للدستور والقانون اليمني حيث أشارت في رسالتها إلى النائب العام إلى المادة (48 من الدستور التي تحرم الاعتقالات الغير قانونية في كافة فقراتها, وكذا أشارت إلى حرمة المساكن المنصوص عليها في القانون وذلك في في نص المادة (52) التي نصت على أن (للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون)،وان ما جرى أيضاً مخالف لنص
المواد(172،73،72،16،13،12،11،9،7،6،4،3؛173) كما يعد ذلك خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ،وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مده لا تجاوز خمس سنوات إذا كان من، قام بهاء موظفاً عاماً طبقاً لنص المادة( 246)من قانون الجرائم والعقوبات.
وطالبت “هــود” من النائب العام الدكتور عبدالله العلفي توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي وإطلاق سراح المعتقلين أو أحالتهم إلى القضاء أذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة انتهاك حرمه المسكن والاعتقال خلافاً للقانون.
هذا نص الرسالة:
الأخ الدكتور / عبد الله العلفي
النائب العام
المحترم
تحية طيبة وبعد
تلقت “هود” شكوى من أسرة المعتقلون /
1/ قاسم علي قاسم الغولي
2/ محمد قاسم علي الغولي
3/ إبراهيم قاسم علي الغولي
مفادها:-
قيام الأمن السياسي باقتحام منزلهم عنوه الساعة 3صباحاً ورافق الاقتحام أطلاق الأعيرة النارية عشوائياً على منزلهم الأمر الذي أدى إلى ترويع النساء والأطفال والى أصابت المعتقل الثاني بجروح وقاموا باعتقال المذكورين وإيداعهم حجز الأمن السياسي ولم يسمح لأحد من أقاربهم بالزيارة منذ اعتقالهم بتاريخ 24/2/2009م دون مسوغ قانوني.
ولما كانت المادة (489) من الدستور قد حرمت الاعتقالات غير القانونية في كافة فقراتها. والمادة (52) التي نصت على أن (للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون).
ومخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،12،11،9،7،6،4،3، 173) كما يعد
ذلك خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مده لا تجاوز خمس سنوات إذا كان من
قام بها موظفاً عاماً طبقاً لنص المادة ( 246) من قانون الجرائم والعقوبات.
لذالك فإننا نأمل منكم توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي
وإطلاق سراح المعتقلين أو أحالتهم إلى القضاء أذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانوناً
والتحقيق في واقعة انتهاك حرمه المسكن والاعتقال خلافاً للقانون.
والتواصل معنا بما تم التوصل إليه بهذا الشأن.
مع بالغ تقديرنا ،،،
المنسق
المحامي /محمد ناجي علاو
28/2/2009