25 اغسطس 2004
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 916 بتاريخ 9/8/2004 القاضي برفض طلب المنظمّة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة للحصول على ترخيص وفقا” لأحكام قانون الجمعيّات والمؤسسات الخاصّة رقم 93 لعام 58 وفيما يلي نص القرار :
يرفض طلب شهر جمعيّة المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة في محافظة دمشق والمقدّم من السيّدين محمود مرعي ومحمّد رعدون .
وبما أنّ وكيل المؤسسين الأستاذ المحامي محمود مرعي لم يتبلّغ القرار المذكور إلاّ بعد مرور أربعة وستين يوما” ، فقد تقدم بعد مرور ثلاثة وستين يوما” إلى وزارة الشؤون والاجتماعيّة والعمل بكتاب سجل في ديوان الوزارة أصولا” يطلب فيه إلى الوزارة قيد المنظّمة في السجّل وشهرها في الجريدة الرسميّة .
ولما كانت المادّة 10 من قانون الجمعيّات قد نصّت على أن تقوم الجهة الإداريّة المختصّة بإجراء الشهر خلال ستين يوما” من تاريخ طلبه ، فإذا مضت الستون يوما” دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا” بحكم القانون وعلى الجهة المذكورة بناء” على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسميّة .
وبما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل لم تعلّل في قرارها أسباب الرّفض كما أنّها تجاهلت الطلب المقدّم إليها بشهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة وفقا” لأحكام المادّة 10 من قانون الجمعيّات… لذلك فانّ قرارها برفض الطلب دون تعليل ورفضها شهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة بعد طلبه من وكيل المؤسسين أصولا” تجاهل لمبدأ سيادة القانون .
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعتبر مرخصة” بحكم القانون لذلك فانّ نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ، وبالتالي لم تعد جمعيّة سريّة كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون و لا تطوله أحكام المادتين 288و308 من قانون العقوبات .
والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا” لمبدأ سيادة القانون وتعويضا” للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون والدفاع عن جميع معتقلي الرأي .
Web : aohr-s.15x.com