12 نوفمبر 2004
كان مجلس الشعب قد أقر بتاريخ 2/11/2004 المادة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 1985 ، وقد قضت المادة المذكورة بتخويل رئيس مجلس الوزراء بصرف العامل في الدولة من الخدمة دون أي تعليل أو تسبيب لمرسوم الصرف من الخدمة كما أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تجعل مرسوم الصرف غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أمام أية جهة أو مرجع ، كما أن الدعاوى القضائية ضد مرسوم الصرف ترد مهما كان سبب إقامة الدعوى .
وكانت المنظمة قد أصدرت بيانا”طالبت فيه بحذف الفقرة الثانية من المادة 137غير ان مجلس الشعب قد أعاد طرح المادة 137 على المناقشة بتاريخ 3112004 فعدلها بحيث اصبح صرف العامل في الدولة يتم بمرسوم من رئيس الجمهورية.
وبما أن نقل حق صرف العامل من الخدمة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لا يغير من كون المادة /137/ مخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة /28/ من الدستور والتي تنص على أن (( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون )) ، سيما وان المادة /123/ من الدستور لم تعط السيد رئيس الجمهورية حق صرف الوزير من الخدمة بل أعطته حق إحالته إلى المحاكمة ، كما أن المادة /124/ من الدستور لم تمنع الوزير المحال إلى المحاكمة من مزاولة عمله مالم يصدر قرار الاتهام عن المحكمة المختصة ، الأمر الذي يعني أن الدستور كرس مبدأ سلطة القضاء في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وبذلك فان الفقرة الثانية من المادة 137انتهكت مبدأ دستوريا مستقرا وهو مبدأ فصل السلطات . إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترى أن المادة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بصيغتها الجديدة مخالفة للمبادئ الدستورية التي تخول القضاء بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية تناشد السيد رئيس الجمهورية أن يعترض على مشروع القانون ويعيده إلى مجلس الشعب لإزالة هذه المخالفة الدستورية.
دمشق في 12/11/2004 مجلس الإدارة