27/5/2006
جاء في الدستور السوري المادة 28
-
- 1. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته
-
- 2. لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
-
- 3. لا يجوز تعذيب احد جسديا أو معنويا أو معاملته معامله مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك
وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المحطة للكرامة وفي المادة 9:لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
بتاريخ 25-5-2006 قام طالب الحقوق السيد محمد حاج بكري عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية (في مدينة اللاذقية ) بزيارة طالبة جامعية في المشفى( حيث احضرها زملاؤها إسعافا بعد محاولتها الانتحار بشرب كمية كبيرة من الأدوية لأسباب غير معروفة ) ,و تم غسيل المعدة في مشفى الأسد الجامعي وأحيلت للمشفى الوطني لاستكمال العلاج , وبعد التحقيق معها من قبل الأمن الجنائي وشرطة المشفى , قامت شرطة المشفى بوضع الأغلال بأيدي المريضة وربطها بالسرير واحتج طالب الحقوق محمد حاج بكري على هذا التصرف الغير مبرر مع مريضة , فكان رد فعل شرطة المشفى عنيفا حيث اقتيد السيد محمد حاج بكري إلى مخفر القسم الشرقي في مدينة اللاذقية وتعرض هناك لأبشع أنواع الاهانات المعنوية والجسدية من السب والشتم والضرب والتهديد بالإحالة للمحكمة العسكرية , ولم يخلوا سبيله إلا بعد أن وقع تصريحا تحت الضغط والتهديد بأنه لم يضرب أو يهان في قسم الشرطة.
إن هذا التصرف من قبل شرطة اللاذقية امتهان وإذلال لكرامة الإنسان و يتعارض مع المبادئ التي حدده الدستور ومع المواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة السورية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق بموضوع الاعتداء على عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المواطن محمد حاج بكري, ووضع حد لممارسات الشرطة وتجاوزهم للقانون.