23/7/2008
أصدرت المحكمة العسكرية العليا بقضاء الأمن العام والشرطة بغزة الأحد الموافق 20/7/2008، حكماً بالإجماع بإعدام المواطن إياد حامد دياب محمدين (سكر) لإدانته بالخيانة كأحد الجرائم التي تقع على أمن الثورة الخارجي.
يذكر أن المواطن إياد محمدين (35 عام) من سكان حي الشجاعية في قطاع غزة، قد تم احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2008م، وتم تحويله للنيابة العسكرية، التي قدمت بحقه لائحة اتهام لدى المحكمة العسكرية بغزة، تتهمه فيها بالقيام بأعمال معادية للثورة الفلسطينية.
يذكر أن هيئة القضاة استندت في إجراءات المحاكمة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وأصدرت حكمها بالإعدام وفقاً للمادة (131) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م. وتنص المادة (131) على “يعاقب بالإعدام كل من : أ- سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة. ب- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية. ”
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق إلى إصدار حكم الإعدام بحق المواطن إياد محمدين ويرى:
-
- 1. أن عقوبة الإعدام غير رادعة ضد الجرائم بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وأنها تشكل انتهاك للحق في الحياة، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة.
- 2. يخالف قانون العقوبات الثوري وأصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطيني معايير المحاكمات العادلة، ولاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون.
وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بعدم المصادقة على هذه العقوبة، ويدعو المجلس التشريعي إلى إقرار قوانين خالية من عقوبة الإعدام، وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.
انتهى