25/10/2008

المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 المشدد لبعض المواد من القانون رقم /41 /الصادر بتاريخ 26/10/2004 حول اكتساب وإنشاء ونقل الحقوق العينية وتسجيلها وحول استثمار واستئجار العقارات في المناطق الحدودية وآثاره الكارثية . دراسة حقوقية اجتماعية اقتصادية

عند قراءة الإنسان لنص ما , تتضح له صورة معينة ,تعكسها الأحرف والكلمات, وتلك الصورة يمكن أن تكون لها أشكال مختلفة ,منها الجميلة التي تريح القارئ وتزيد رغبته في القراءة مرات عديدة,ومنها المتشنجة التي تبعد القارئ عن القراءة والنص معاً, ومن خلال قراءتنا للمرسوم التشريعي رقم/49/ الصادر بتاريخ 10/9 / 2008فانه يعكس من خلال أحرفه وكلماته صورة غاضبة متشنجة تهجمية على نفسية القارئ لأنه يبدأ من مادته الأولى بـ لا يجوز,وهذا يعني الرفض القاطع الذي لا تجوز فيه المناقشة وتتكرر هذه اللاءات مرات ومرات ولا يوجد فيه كلمة يجوز إلا بشروط غير موضوعية , حيث عمم هذا المنع على كامل حقوق المالك العقارية ( الأموال الغير منقولة) التي منحتها له الشرائع السماوية وشرعة حقوق الإنسان منذ أن يخلق جنيناً , وقد كرست هذه الحقوق القوانين الوضعية ( المحلية والدولية) بحيث انه لا يجوز أن يكون هناك قانون وضعي لجماعة ما بدون أن يركز ويحمي حق الملكية الفردية الخاص بهذه الجماعة التي وضع من اجلهم هذا القانون أساسا, ويعتبر هذا الحق لصيقاَ به حتى أن يتنازل عنه رضائياًٍٍ( بيع ـ هبه ـ آجار ………) أو عن طريق نزع اليد بموجب قرار قضائي مبرم مكتسب الدرجة القطعية وموضوع في صيغة التنفيذ ( نزع الملكية الجبري) ,ويمكن أن تكون هناك مصلحة عامة لاستملاك عقار بحيث يكون المالك نفسه مقتنع بأحقية الاستملاك للمصلحة العامة مع تطبيق قانون الاستملاك ومنح المالك حقوقه كاملة , وإلا فانه لا يجوز أن ينتقص من هذا الحق أبدا , وان المرسوم لا بل المراسيم والبلاغات والتعاميم والأوامر التي صدرت سابقاَ ولاحقاً في سوريا تخالف كل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية في العالم المتحضر وشرعة حقوق الإنسان .وذلك بوضع قيود على حق الملك المصان دستورياَ دون أي مبرر موضوعي مقنع ومشروع .
فيما يلي النص الكامل المرسوم التشريعي رقم ــ49ــ تاريخ 10/9/2008
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة
(1)

تعدل المواد التالية من القانون رقم ( 41 ) تاريخ 26/10/2004 وتصبح على النحو التالي:
المادة 1)ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها . المادة 4 )– أ – لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة ( 31 ) من القرار رقم (186 ) لعام 1926 .

ب – تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند التمليك أوتنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .

المادة 5 )– تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني.

المادة 6 )- في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً .

المادة 7) -آ – في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون.

ب – لا تخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

ج – على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .

المادة 10 )– لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
آ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب – معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .
المادة
( 2 )
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة
( 3 )
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريد الرسمية.
دمشق في 10/9/1429 هــ الموافق لــ 10/9/2008
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ــ لمحة تاريخية حول القيود المفروضة على الملكية العقارية في سورية:
قي ظل الاحتلال الفرنسي نجد بأنه ولأول مره عرفت سوريا هذه القيود وكانت بموجب القرارين الصادرين من المفوض السامي الفرنسي وهما رقم 17و16تاريخ 18/1/1934وذلك خول بموجبهما السلطات الإدارية بمراقبة نقل وتعديل أو إنشاء الحقوق العينية على الأراضي الواقعة على الحدود الجنوبية من أقضية صور ومرج عيون والزوية ودرعا للأجانب. وجاءا لقرار 181 تاريخ 26/8/1939الصادر من المفوض السامي الفرنسي والذي حظر فيه جميع الموظفين الرسمين والقضاة من توثيق أو قبول أو تصديق معاملات الأجانب المتعلقة بالأراضي الكائنة على الحدود السورية من جميع الجهات إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص من رئيس الدولة .

ـــ وبتاريخ10/9/1941اصدر رئيس الحكومة السورية المرسوم رقم /41/ ( ذو اثر رجعي ) المتضمن ضرورة الحصول على رخصة مسبقة لإنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية العقارية على الأراضي المجاورة للحدود السورية وخول المحافظين سلطة منح الرخص, وأعطى طالب الترخيص الحق في مراجعة رئيس الدولة بحق الاعتراض على قرار المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار الرفض ويعتبر ما صدر عن رئيس الدولة قراراَ قطعياً غير قابل لأي طرق امن طرق المراجعة .

ـــ وبتاريخ 8/11/1948صدر المرسوم رقم 240 وبموجبه ألغى القرارات والمراسيم السابقة . ثم صدرت عدة قرارات عادية من رئاسة مجلس الوزراء عطلت جميع المعاملات المتعلقة بالأراضي الكائنة على الحدود والتي حددها المرسوم رقم (2407) تاريخ 8/11/1948..

ــ وبتاريخ 1/4/1952 صدر المرسوم 189المتضمن القيود على تملك غير السورين للأموال غير المنقولة وبعد يومين وبتاريخ 3/4/1952صدر المرسوم التشريعي رقم ( 193) والمتضمن تنظيم إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في داخل الحدود .

ـــ وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/195
المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (75) تاريخ 28/7/1967
أن رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
بناء على الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3/12/1951
يرسم ما يلي:

  1. لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود وكذا استئجارها أو تأسيس شركات أو عقد مقاولات لاستثمارها زراعياً لمدة تزيد على ثلاث سنوات وكذلك جميع عقود الشركات أو عقود الاستثمار الزراعي التي تتطلب استحضار مزارعين أو عمال أو خبراء من القضية الأخرى أو البلاد الأجنبية إلا برخصة مسبقة تصدر بمرسوم عن رئيسي الدولة بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني وفقاًَ لأحكام هذا المرسوم التشريعي . أن أحكام المحاكم المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ ما لم تقترن بالرخصة المنوه بها.
  2. تعين مناطق الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني.
  3. يقدم طلب منح الرخصة إلى أمين السجل العقاري .
    يحيل أمين السجل العقاري هذا الطلب بعد القيام بالإجراءات القانونية العادية إلى المحافظ الذي يقوم بإجراء تحقيق على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقة من إجراء المعاملة المطلوبة , وعما إذا كانت تخفي غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها . على المحافظ أن ينظم تقريراً بنتيجة التحقيق مشفوعاً برأيه ويحيله مع الطلب إلى أمين السجل العقاري .
    يرفع أمين السجل العقاري الطلب مع أوراق التحقيق إلى وزير العدل عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية .
  4. تخضع معاملات نزع الملكية الجبري في المناطق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للأحكام المبينة في المواد السابقة. خلافاً للأحكام القانونية المتعلقة بنزع الملكية الجبري يودع رئيس التنفيذ أمين السجل العقاري نسخة عن قرار الإحالة القطعية وصورة قيد العقار المقرر إحالته لإجراء التحقيق وإتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
  5. يبت في طلب الترخيص في ميعاد شهر من وصول الإضارة لديوان رئاسة الدولة . أن رفض رئيس الدولة الترخيص بإجراء التسجيل للمزاود الأخير يبطل حكماً الإحالة القطعية . وفي هذه الحال يطرح العقار أو الحصة الشائعة منه للبيع ثانية بناء على ذوي العلاقة لمدة خمسة عشر يوماً.
  6. أن رفض رئيس الدولة الترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
  7. يعتبر باطلاً كل عقد يجري خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وكل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه, وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
  8. لا تخضع معاملات الإرث والانتقال لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتم وفق النصوص القانونية النافذة.
  9. يعاقب بغرامة تتراوح بين مئة وخمسمائة ليرة كل موظف نظم أو صدق صكاً أو عقداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
  10. على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم المختصة وعليه متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .
  11. يلغى المرسوم التشريعي رقم/ 41 / س المؤرخ في 10/9/1941 والمرسوم رقم / 2407 / المؤرخ في 8/11/1948 وجميع الأحكام والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
  12. ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .

دمشق في 9/7/1371 هـ الموافق 3/4/1952
رئيس الدولة رئيس مجلس والوزراء
الزعيم فوزي سلو.
وبموجب المرسوم ا التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4 / 6 / 1956 الخاص بتحديد مناطق الحدود المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 193 تاريخ 3/4/195وهي المناطق الآتية :.

  1. قضاء القنيطرة والزوية بكاملهما .
  2. المناطق المتاخمة للحدود السورية – التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر بدءا من اللاذقية ومرورا بإدلب مع ملاحظة اعتبار كامل قصبة جسر الشغور حدودية وصولا إلى آخر الحدود السورية في محافظة الحسكة.

وبسبب الخصوصية السكانية في محافظة الحسكة لم تكتفي وزارتي الداخلية الدفاع بعمق خمسة وعشرين كيلو متر فقط للمناطق المتاخمة للحدود السورية التركية ذات الغالبية الكردية بل اعتبار كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية بموجب المرسوم رقم 1360تاريخ 11/11/ 1964 وبذلك يكون قد تضرر كافة أهالي الحسكة وجسر الشغور سواء كانوا كردا أو عربا أو آشوريين أو تركمان .

وبعد ذلك أصبحت كامل أراضي محافظة الحسكة يطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي 193لعام 1952
الأسباب الموجبة لصدورالمرسوم193 تاريخ 3/4/195ــــ مع كامل تحفظنا ـــ هو دون تسرب الأراضي والعقارات الكائنة في مناطق الحدود إلى أشخاص غير مرغوب في ملكيتهم لها مباشرة أو بأسماء مستعارة ومن خلال عمل المحاكم في سوريا نتبين بأنه لا يجوز تثبيت أي حق عيني عقاري لأي شخص إلا بعد التأكد من جنسيته من قبل القاضي الذي ينظر في الدعوى .

ــ لذا هنا يطرح السؤال نفسه من هم الأشخاص الغير مرغوب فيهم عمليا؟
ــ هل هم المواطنين الكرد السورين والمواطنين السوريين المنتمين إلى قوميات أخرى الذين يخدمون في الجيش السوري ويدافعون عن هذا الوطن وبذلوا ويبذلون الغالي والرخيص في سبيله؟ هل باتوا وبموجب هذا المرسوم غير مرغوب فيهم ؟؟

وذلك أن تقديم الطلب وبموجب المرسوم رقم(193) ورفض وزير الداخلية لطلب الترخيص يشمل المواطنين الكرد وأبناء الأقليات الأخرى بشكل خاص في محافظة الحسكة وعين العرب وعفرين وعلى طول الحدود الشمالية دون غيرهم وحتى انه لا تنفذ القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية الخاصة بالمواطنين الكرد في محافظة الرقة رغم كونها غير حدودية, فإذا تقدم شخصين من المواطنين السوريين ومن قوميتين عربي والآخر كردياً فان موافقة وزارة الداخلية وبناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني حكماً كانت بالإيجاب للشخص العربي, وبالرفض للشخص الكردي ومن خلال هذه النتيجة يتبين بأن المرسوم حدد من الناحية العملية بان الكرد بشكل عام وباقي أبناء الأقليات الذين يقطنون المناطق الحدودية هم المقصودين بالأشخاص الغير مرغوب فيهم لتملك العقارات على الأقل في مناطق تواجدهم الحدودية.

أن المرسوم 193 يعتبر بالنسبة للمواطنين السوريين عامة وللمواطنين الكرد خاصة الذين يعيشون في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب (كوياني)ومنطقة عفرين ,خصوصا وانه قد جرد أكثر من ثلاث مائة ألف شخص منهم من جنسيتهم السورية نتيجة الإحصاء الاستثناء الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962,ضرباً من ضروب الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا ولحق التملك الذي نصت علية المادة/17 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
أـ لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

فالمرسوم يقيد المالك بقيود بحيث لا يحق له التصرف بملكه من ناحية إنشاء أي حق عيني عليه, وبذلك يكون مالكا على الورق فقط ,ويعد هذا انتقاصا من إنسانية الإنسان لوضعه موضع الإنسان الآلي الذي لا يحق له التصرف بملكه إلا بتوجيهات من مستخدمه. وبذلك يكون في حالة لا استقرار في حياته العملية لعدم إمكانيته بالتصرف بماله الذي ورثه من أجداده .حيث انه بموجب كتاب وزارة الداخلية رقم 5069/5/1تاريخ 9/9/1971الموجه إلى المديرية العامة للمصالح العقارية اعتبر التركة سواء أكانت مخارجه ( بيع وارث حصته لوارث) أو بيعاً لغير الوارث يخضع للترخيص المنصوص عليها في المرسوم 193 تاريخ 3/4/195.

وقد صدر البلاغ رقم 55تاريخ 21/5/1952بعدم شمول العقارات المبنية بأحكام المرسوم 193 ومن خلال هذا التعميم الذي أعطى الحق لمالك عقار واقع ضمن المخططات التنظيمية للمدينة وبشرط أن يكون مبنياَ له أن يتصرف به كيف ما يشاء .

وقد طبق المرسوم 193 لأكثر من خمسين عاماً دون أن يعطي الحق بتملك الأشخاص إلا بعد الموافقة الوزارية التي لم يحصل عليها احد من الأكراد حتى اليوم إلا ما ندر ,مع العلم بأنه تم تقديم الطلب من قبل أكثر من 80% منهم في الحسكة على سبيل المثال رغم الإجراءات المعقدة والروتين الطويل حتى يعود الطلب بـ عدم الموافقة .

فيما يلي القرار رقم 1026/م تاريخ 5/6/1983الصادر عن وزير الداخلية لتعليمات كيفية تقديم الطلب للتمليك في مناطق الحدود :
مادة 1ـ يقدم طلب الترخيص بالتمليك في مناطق الحدود إلى المحافظ المختص عن طريق أمين السحل العقاري في المحافظة بعد استمال الإجراءات القانونية مرفقاً بالوثائق التالية :
أ ) بيان قيد للعقار المطلوب تسجيله من السجل العقاري أو صورة عن الحكم القضائي الصادر بالتسجيل
ب)صورة قيد نفوس لطالب التسجيل .
ج) بيان من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بعدم شمل طالب التسجيل
بقوانين الإصلاح الزراعي وعدم وجود علاقة لأملاك الدولة والاستيلاء للعقار موضوع الطلب .
مادة 2ـ يحال الطلب مع الوثائق المرفقة به إلى قيادة شرطة المحافظة للإيعاز بإجراء التحقيق المطلوب وفق جدول نموذجي معد لهذه الغاية على ثلاث نسخ وإعادته إلى المحافظ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها.

مادة3ـ يستوضح المحافظ رأي وزارة الدفاع وإدارة الأمن السياسي في الطلب في آن واحد ويودع كلاً منهما نسخة من جدول التحقيق المشار إليه لموافاته برأيهما خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداعه إليها .

ماده 4ـ يرفق المحافظ الاضبارة كاملة مع رأيه بشأنها إلى وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية0

مادة 5ـ تتولى الدائرة المعنية في الوزارة تدقيق الاضبارة واستصدار القرار اللازم بشأنها خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها إليها 0

مادة 6ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
وزير الداخلية

من خلال دراسة التعليمات عند تقد يم الطلب نتبين بأنه يمكن أن لا يجاب عليه بأقل من سنه ,وان الحقوق تبقى مرهونة, والمحاكم تنتظر حتى يعود الطلب من الوزارة ,وكل ذلك بالبريد الذي يهمل في الدواوين أياما لا بل شهور وقد طبق المرسوم 193 أكثر من (52) عاماَ بالفعل على محافظة الحسكة – وباقي المناطق بعمق 25كم -التي تعتمد وبشكل أساسي على الزراعة التي موضوعها الأرض وما ينشأ عليها من حقوق للأشخاص ,وقد كان المواطنين ( سكانها الأصليين) في هذه المحافظة وباقي المناطق الحدودية يطالبون وفي كل مناسبة وخلال هذه الفترة الطويلة من تطبيقه بإلغاء هذا المرسوم الذي شل اغلب جوانب الحياة الاقتصادية فيها وكان كل ذلك دون جدوى , وتحملوا كامل أثاره الاقتصادية والاجتماعيةالقانونية0

وقد صدر القانون / 41 / لعام 2004 وكان هذا القانون اقل بقليل شدة وقسوةمن المرسوم 193 بحيث جاء مستثنيا العقارات المبنية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي من الرخصة بل أعطى الحق لمالك العقارات التصرف بها دون الحصول على إذن من احد. بل اختصر الحصول على الإذن (الرخصة) بالأراضي الزراعية فقط .

وفيما يلي نص القانون 41لعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/1425 هــــ الموافق 18/10/2004 م

يصدر ما يلي :
المادة – 1 – لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أرض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق .

المادة – 2 – تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع.
المادة –3 – آ – يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع.
ب – إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
المادة – 4 – تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .
المادة – 5 – تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً وتطرح الأرض مجدداً للبيع بالمزاد العلني .
المادة – 6 – في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أرض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً .
المادة – 7 – آ – في حال إشغال أرض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .
ب – لا تخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ج – على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .
المادة – 8 – آ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال.
ب – تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافاً لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقص منها ضمان تنفيذها .
ج – على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة إبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

المادة – 9 – آ – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة ( 1 ) أو الفقرة ( أ ) من الماد8 من هذا القانون.
ب – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين ( آ و ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون , ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون .
المادة – 10 – لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
آ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب – وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني.
ج – معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف.
المادة – 11 – يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة – 12 – يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3/4/1952 ورقم 75 تاريخ 28/7/1962.
المادة – 13 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

ولكن القانون رقم 41لعام 2004 استحدث ماهو جديد في المادة 3 الفقرة ب) – والتي تنص على ما يلي :
ـــ إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض.

من المستغرب أن تكون هذه الفقرة موجودة وبالأساس لا توجد أسباب تبرر وجود هذا القانون بأكمله , وانه أعطى الحق بإعادة الطلب في حال زوال سبب الرفض من قبل وزير الداخلية .

هنا نسأل : هل تبيٍّن وزارة الداخلية أسباب الرفض بمنح الرخصة بالنسبة المواطنين الأكراد ؟ الجواب ……………………………………………
إذا كان الجواب لا .. فكيف يعرف صاحب الطلب الأسباب حتى يعرف أنها زالت أم لا ؟ وإذا كان الجواب نعم فسيكون حكما لان طالب الترخيص غير عربي,فهنا كيف يزول السبب ؟ أيتوجب على الكردي والآشوري والتركماني أن يتحول من قوميته وينصهر في القومية العربية وكيف تتم عملية التحول هذه؟ وذلك كما كان يطالب الضابط الأمني في محافظة الحسكة السيئ الصيت محمد طلب هلال، في بداية الستينات من القرن الماضي بوصايا ومقترحات للقيادة القطرية بخصوص سكان محافظة الحسكة الأصليين وهم الكرد حينها مقترحاً العمل على محاربتهم في لقمت عيشهم وتضيق الحياة عليه من كل النواحي لصهره في بوتقة القومية العربية ,وكانت تلك المقترحات لا تبت إلى المبادئ الإنسانية بصله ,حيث كانت الغاية المباشرة هي القضاء على الإنسان الكردي لا لشئ إلا لأنه غير عربي فقط وقد سجل من خلال تلك المقترحات براءة اختراع في الشوفينية والعنصرية, ألا يكفي أن يكون هؤلاء وطنيين سوريين؟.

لقد جاء المرسوم ــ49ــ تاريخ 10/9/2008 مشدداً لمواد القانون 41لعام 2004بحيث لا يجوز بموجبها أن تتحرك الحياة في المناطق التي تسمى بالحدودية , بل حاصر سكانها من كل النواحي والمجالات وأصبح من الصعب جداَ أن يمتلك الإنسان منزلاً ليسكن فيه هو وأسرته دون أن يخشى عليهم من التشرد في المستقبل .

وبدراسة القانون 41تاريخ 2004والمرسوم الأخير رقم 49لعام 2008 المشدد لبعض مواده يتبين لنا التالي :
أولا من الناحية القانونية:
1) – إن المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية ولا في أحدى جرائد العاصمة حتى تاريخ هذه الدراسة بذلك يكون مخالف للقانون , لأنه لم يعلن بشكل رسمي ووفقا للأصول القانونية ,ولان المراسيم يجب قانوناَ أن تعلن بشكل رسمي على المواطنين حتى تصبح قانوناَ نافذة ,وان كان قد علم البعض بإصداره إلا انه لا يكفي العلم به ولا يكون ملزماَ لهم الابعد نشره في الجريدة الرسمية , وبعدها يعطى للمرسوم صفة اللزام ولا فلا إلزام به, لان النشر يجعل كل إنسان على علم واطلاع عليه , وتطبق بحقه القاعدة القانونية لا جهل بالقانون, ولاسيما انه قد نص في مادته الاخيره بانه يجب أن ينشر, ومن المستغرب ثانية بأنه تم تعميمه إلى مديريات السجل العقاري بعد عشر أيام من إصداره ودون أن ينشر ,والمديريات المذكورة قامت بتنفيذه مباشرة وكأنه تعميم سري لا يجوز نشره .

2) –المادة / 111 / الفقرة ( 1 ) من الدستور السوري لعام 1973 تنص على ما يلي: يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.

لقد صدر المرسوم الأخير بتاريخ 10/9/2008ولم يعرض على مجلس الشعب ,بذلك يكون رئيس الجمهورية تولى سلطة التشريع خارج انعقاد دورة مجلس الشعب , وهذا حق منحه الدستور لرئيس الجمهورية ولكن في حالات حددها عل سبيل الحصر وليس كقاعدة عامة , وان إصدار المرسوم49 لم يكن هناك ضرورة قانونية تتطلب الحالة المستعجلة لإصداره ,لأنه كانت هناك مراسيم وقرارات وتعامييم سابقة بهذا الخصوص تقوم بحماية امن الدولة المزعوم, والأسباب الموجبة له لم تذكر في المرسوم قط.

3) — المادة ( 28 ) من الدستور السوري لعام 1973 والتي تنص على أن:
حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون. وجاء المرسوم الاخيرفي المادة 4 )– أ –بأنه لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى …..)

وبذلك يكون قد منع على الشخص تسجيل دعوى متعلقة بعقار على الرغم من انه يحق له قانوناَ أن يرفع أي دعوى مهما كان نوعها ,ويبقى للقضاء حق الفصل فيها قانوناَ ,وبذلك يكون قد حجب تماماً هذا المرسوم حق التقاضي المصان دستورياَ , ومنع القاضي بان يسمع الدعوى وهذه الصورة الواضحة التي تتجلى فيها إنكارا للعدالة لأنه حتى نقول بان القاضي أنكر العدالة الموكولة :
أـ عدم سماع الدعوى ( ونص المرسوم أمر بعدم تسجيل الدعوى أصلاً).
ب ـ عدم فصل الدعوى حين توفر أسباب الفصل.
نتساءل هنا : إذا كان للإنسان حق مهدد بالضياع و إذا كانت أبواب المحاكم في وجه مغلقة و القضاء لا يسمع دعواه إلى أي جهة يلتجئ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعلى الرغم من انه قد نظم سندات وعقود تضمن حماية هذا الحق وجاء المرسوم الأخير وضرب بعرض الحائط كل النصوص القانونية التي تنص بان العقد شريعة المتعاقدين وان والقضاء يتكفل بتطبيقها عن طريق السلطة التنفيذية .

وجاء في المادة ( 14 ) الفقرة / 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي: (( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال ))

4) — المادة / 30 / من الدستور السوري لعام 1973 والتي تنص على ما يلي : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك . يتضح لنا بان المرسوم الأخير جاء متناقضاَ مع النص الدستوري لأنه ذو اثر رجعي على العقود والقرارات القضائية والمعاملات والدعاوي السابقة لصدوره عندما ذكر بأنه ترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى , لان الأشخاص المتقاضين كانوا قد نظمو اتفاقاَ بينهم سابقاَ لهذا المرسوم فجاء وبسرعة البرق إلغاء كل اتفاق برد الدعوى القائمة التي يمكن أن تكون رضائية ولكن لابد من استكمال الإجراءات الشكلية للمعاملة العقارية

أنه وفق القوانين السابقة فإن الترخيص لم يكن ملزماَ على المتقاضين قبل رفع الدعوى وبذلك يكون المرسوم طبق على فترة زمنية لم يكن موجوداً فيها بأثر رجعي.
5) — المادة ( 133 ) من الدستور السوري تنص ما يلي:
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

من خلال مواد المرسوم الأخير والمراسيم التي سبقته نجد بأنه متناقض مع نص المادة الدستورية بحيث أصبح وزير الداخلية له حق الفصل في الدعاوي والقضاء ينفذ مايملى عليه من السلطة التنفيذية , وبذلك يكون قد نسف النص الدستوري الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية . وبعد أن توقفنا عند بعض المخالفات القانونية والدستورية للمرسوم التشريعي الأخير وما سبقه من مراسيم وقوانين وبلاغات حول اكتساب الحقوق العينية وتسجيلها وحول استثمار واستئجار العقارات في المناطق الحدودية , لابد لنا أن نتوقف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية وما ينتج عنها من أثار كارثية على المناطق التي تسمى بأنها منطقة حدودية . ثانيا ـ من الناحية الاجتماعية :
1) — نص المرسوم الأخير في مادته الأولى بعدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري من بيع وشراء أو تأمين أورهن أو إيجار أو امتياز أو انتفاع أو وقف أو حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع أو الرهن والتأمين العقاري وغيرها من الحقوق العينية العقارية دون استثناء العقارات المبنية من الحصول على الترخيص كما كانت مستثنية من المرسوم 193لعام 1952 و القانون41لعام 2004بحيث شملت جميع العقارات الأميرية والملك مبنية وغير مبنية, وان عدم الاستثناء يزيد في حالة المعاناة للإنسان في تلك المناطق بحيث تتوقف عملية المداولة التجارية كاملة لا على العقارات فحسب بل تشمل القطاعات الأخرى, لأنها جميعها مرتبطة بحركة البيوع أو إنشاء الحقوق على العقارات المبنية بشكل خاص . وبذلك تتوقف الأعمال المتعلقة بالبناء وما يتفرع عنها من مهن حرة مثل الحداد …والنجار… وبائعي المواد الأولية اللازمة للبناء وباختصار يتوقف السوق بكامله لان كل الأعمال مرتبطة بعضها ببعض .وبذلك تنتشر البطالة وهي الوباء الأكثر خطورة على الإنسان والتي تشل تفكيره كاملاَ لان النتائج العملية لتطبيق هذه المرسوم تزيد في هجرة السكان الأصليين من تلك المناطق بحثاَ عن لقمة العيش التي أصبحت مستحيلة في ظل هذا المرسوم والقرارات الاستثنائية , وبسب التعقيدات في إعلام السلطات الإدارية في حال العمل في الأراضي الحدودية بموجب المادة (7) الفقرة ج – ((على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .((ومن نتائج التشريد تنتشر الأمية بحيث يصبح من الصعب متابعة الأولاد في المدرسة بسبب النقل والتنقل وبسبب ضعف الإمكانيات المادية ويزداد الجهل والأمية في المجتمع وتنتشر الأمراض وتتفسخ العلاقات الاجتماعية في العائلة الواحدة ناهيك عن التفسخ في تلك العلاقات بين كامل شرائح المجتمع .

2) — إن عدم السماح بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه أو وضع إشارة أي حق عيني عقاري على صحيفة العقار , يترك الباب مفتوحاَ للمنازعات والخلافات في المجتمع , لان الإشارة إذا وضعت على صحيفة العقار هنا تكون علنية ويحق لأي شخص أن يطلع عليها , وهي تحفظ (وبصورة أولية )الحقوق من الضياع من تزاحم البيوع العقارية , بحيث لا يستطيع الشخص أن يبيع عقاره أكثر من مرة واحدة , ولكن وفي ظل المرسوم الأخير منع وضع الإشارة حتى على العقارات المبنية بعكس المرسومين 193و41 واجتهادات محكمة النقض ,لأنه وقبل صدور المرسوم الأخير كانت توضع إشارة الدعوى بحيث انه كانت الدعوى العقارية لا تسمع أساسا الابعد أن توضع إشارة الدعوى اللازمة , ويسمع إقرار البائع ويكلف القاضي المشتري بالترخيص القانوني ,والمشتري يستمهل لإبراز الترخيص المطلوب مع علمه اليقين بأنه لا يستطيع الحصول على الترخيص , وتشطب الدعوى بسبب عدم الحصول على الترخيص بالنسبة للمشتري .

3) — عدم ثقة المواطنين بالقضاء الذي أصبحت قراراته غير نافذة الابعد الحصول على الموافقات من السلطات التنفيذية ( الأمنية) على الرغم من أن المتعارف عليه هو انه لا سلطان على القضاء إلا ضميره وذلك بإخضاع القرارات القضائية إلى أهواء وقرارات السلطة التنفيذية .

4) — خلق الشك بأمانة المواطنين ( الكرد ) وأبناء المناطق الحدودية من باقي الأقليات لوطنهم الذي دافعوا ويدافعون عنه , لأنه يشعرهم بان هذا المرسوم ما صدر إلا من اجل التضييق عليهم في كل المجالات ومن كل الجهات وبهدف تهجيرهم قسريا من مناطقهم ,وعلى الرغم من أنهم حافظوا على توازنهم,ووطنيتهم, ونزاهتهم على المدى الطويل من تطبيق المراسيم السابقة للمرسوم الأخير , وان هذا الشك بل التميز بين مواطني الدولة الواحدة يخلق شرخاَ واسعاَ بينهم بسبب التفريق والتميز في التعامل فيما بينهم ,وبذلك يبعدهم عن بعضهم ويضعف الانسجام وهذا له آثارا على المجتمع ككل وعلى النسيج الوطني بشكل خاص.

5) – إن عدم سماع الدعوى العقارية أو عدم تسجيلها في المحكمة , يبقى طريقاً واحداَ أمام المواطنين في الحصول على حقوقهم المترتبة على صاحب العقار باستخدام القوة الغير قانونية ,وذلك باستيفاء الحق بالذات المعاقب عليه قانونياَ ,والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المجتمع والعودة إلى المجتمعات المتخلفة والعودة الى العقلية القبلية بعيدا عن الدولة المدنية الحديثة دولة الحق والقانون بسبب عدم وجود قانون ناظم لعلاقاتهم المتبادلة . ثالثاً – من الناحية الاقتصادية :
1) — بموجب المادة (1) من المرسوم الأخير توقفت حركة البيع والشراء والتداولات العقارية ,وبها توقفت الحياة الاقتصادية ,وعم الجمود الاقتصادي ,وأصبح الحراك الاقتصادي مشلولاً وكان من الممكن أن يباع عقاراً ما في الشهر أكثر من مرة ,وبذلك تتحرك السوق العقارية ,وتكون هناك حركة تجارية ليس على العقارات فحسب , بل تشمل كافة النشاطات الاقتصادية الأخرى سواء كان زراعية أم صناعية أم تجارية أم خدمية وان كان متعلق بالبيع أو الشراء أو الرهن أو الإقراض أو التصنيع أو التجارة لا بد له من أن يكون له ارتباط بشكل أو بآخر بالعقار وبذلك ينعش اقتصاد المنطقة وتضاف إلى حساب خزينة الدولة والدوائر الأخرى من بلديات والنقابات المهنية ومديريات المصالح العقارية والمحاكم وغيرها نتيجة البيوع العقارية من ضرائب على رؤوس الأموال المتداولة ورسوم نقل الملكية وغيرها من الضرائب المباشرة والغير مباشرة المترتبة على عمليات البيع والشراء والرهن والإيجار والاستئجار والبناء وغيرها من المعاملات العقارية .

2) – بسبب القوانين الاستثنائية في المناطق الحدودية تضعف ثقة المستثمرين بالقيام بالاستثمارات اللازمة فيها وبذلك بتجميد الأموال لدى أصحابها أو استثمارها في خارج البلد وبذلك يضعف الاقتصاد الوطني ويبقى تابعاَ .

3) — بسب الفقر والهجرة من تلك المناطق تتوقف القوة الشرائية لكافة السلع الأولية والاستهلاكية مما يؤدي إلى توقف المصانع والمعامل بسبب الزيادة في العرض وقلة الطلب , وتتوقف الإيرادات من تلك المؤسسات الإنتاجية التي تعتبر مصدراً من مصادر الإيرادات العامة للدولة ,

4) — إن المواطن الذي يتقدم بطلب الترخيص بموجب المرسوم الأخير يتكبد مصاريف كبيرة دون فائدة وهو بغنى عنها لان الموافقة لن يحصل عليها مهما دفع من مصاريف وان هذه المصاريف تنهكه وبالنهاية توثر على الفرد والمجتمع اقتصادياَ ونشهد مزيدا من تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة الخاصة للمواطنين والترخيص سيزيد بالتأكيد الفساد والرشوة .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد) إذ نبدي قلقنا البالغ من الآثار المرتقبة للمرسوم المذكور أعلاه على المواطنين السوريين جميعا من النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية فضلا عن كونه اعتبر من قبل المواطنين الكرد وأبناء باقي الأقليات في سورية إجراءا تمييزيا إضافيا استهدفهم مباشرة كون غالبية الكرد بشكل خاص في سورية يقطنون في المناطق الحدودية المقصودة,علما بأنه يعد انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان نصت عليه العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة ناهيكم عن مخالفته لصريح نص الدستور السوري النافذ ,ونطالب بتعديل هذا المرسوم وفقا لمبدأ ومعيار اعتبار المواطن وحقه وحريته وكرامته في سلم الأولويات واعتبار المواطن وحقوقه هما الدعامة الأساسية في بناء الوطن, وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين كافة المواطنين دون أدنى تمييز ولأي سبب كان.

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)