1/7/2005

في مبادرة إنسانية كريمة إتخد وزير العمل اللبناني طراد حمادة قراراً هاماً يزيل جزءاً من الغبن المفروض على اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطينية الصامد في مخيمات الشتات في لبنان الشقيق وذلك بالسماح للاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان بالعمل في بعض المهن التي لم يكن مسموحاً للفلسطينيين العمل فيها ضمن فئات ، لا توجب انضمامهم إلى النقابات إلزاميا “.
و يشمل القرار فلسطينيي 48 الذين يملكون اقامات في لبنان والمسجلين منذ أكثر من عشر سنوات .

ولا يسعنا في الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين ألا أن نثمن الموقف النبيل الذي إتخدة وزير العمل اللبناني ونعتبرها خطوة هامة نتمني أن يتبعها خطوات لاحقة

وبهذه المناسبة تتوجة الهيئة بنداء للنواب الأشقاء في المجلس النيابي اللبناني المنتخب للعمل على شطب كل القوانين والقرارات التي من شانها حرمان الفلسطيني في لبنان من أن يعيش بكرامة كالحق في التملك او الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي او الانتساب الى النقابات او الاستفادة من الضمان الصحي او إنشاء المؤسسات والجمعيات

لان حصول الفلسطيني على تلك الحقوق أسوة باللاجئين الفلسطينيين الصامدين في دول اللجوء المجاورة للبنان الأمر الذي يساعد في تثبيت صموده وتمكينه من العمل للحفاظ والدفاع عن حقوقه الوطنية والتمسك بحق عودته إلى دياره في فلسطين فحق العودة للشعب الفلسطيني هو حق تاريخي وقانوني يرتبط بوحدة الأرض والشعب داخل فلسطين وخارجها والحكومة اللبنانية و اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأكثر حرصاً على الثوابت الوطنية والتمسك بالقرارات الدولية الداعية إلى تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194 .

علماً بأن القانون اللبناني المتعلق بحق العمل ساوي بين اللاجئ الفلسطيني وأيّ أجنبي مقيم في لبنان مهما كانت جنسيته. وكانت المادة 25 من القانون الصادر في 10/7/1962 والمتعلق بدخول وخروج واقامة الأجانب في لبنان قد حظرت “على الأجنبي غير اللبناني أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والأنظمة السائدة ” .

وثبت المرسوم رقم 17561 الصادر في 18/9/1964 على العمّال الأجانب مبدأ الحصول على رخصة عمل

والمعاملة بالمثل وبما أن الفلسطيني هو الوحيد في لبنان الذي ليست لديه دوله فان القانون كان ينطبق عليه

مباشرة دون غيره . ولا يوجد في هذا القانون ولا في غيره أيّ استثناء للعامل الفلسطيني يوجب معاملته معاملة خاصة. لا بل أن باب العقوبات في قانون العمل الصادر بمرسوم 9816 تاريخ 4/5/1968 يعاقب في مادته الرابعة ” الذي يستخدم أجنبيا بعقد عمل أو اجازة صناعية من دون موافقة مسبقة أو إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل” .

وبناءً على هذه القوانين أصبح اللاجئ الفلسطيني ممنوعا من العمل في لبنان ويعاقب إذا خالف القوانين.

بتاريخ 18/12/1982 أصدر وزير العمل اللبناني السابق عدنان مروة القرار رقم 189/1 حصر فيه عددا من المهن باللبنانيين فقط وهذه المهن هي:

(1)المحاماة. (2) الطب. (3) الهندسة (4) مدير عام. (5) مدير. (6) نائب مدير. (7) رئيس موظفين. (8) أمين صندوق. (9) محاسب. (10) سكرتير. (11) موثق. (12) أمين محفوظات. (13) كمبيوتر. (14) مندوب تجاري. (15) مندوب تسويق. (16) مستشار تجاري. (17) مراقب أشغال. (18) أمين مستودع. (19) بائع. (20) صيرفة. (21) صاغة. (22) مختبر. (23) صيدلي. (24) تمديدات كهربائية. (25) تركيب زجاج البيوت. (26) الأعمال الالكترونية. (27) أعمال الدهان. (28) الميكانيك. (29) صيانة. (30) حاجب. (31) ناطور. (32) حارس. (33) سائق. (34) طاهي. (35) سفرجي. (36) حلاق. (37) تدريس ابتدائي. (38) تدريس تكميلي. (39) تدريس ثانوي. (40) أعمال هندسية بمختلف الاختصاصات وخاصة رسم هندسي (41) كيل ومساحة. وبصورة عامة كل الأعمال والمهن التي يتوفّر لبنانيون لأشغالها. يضاف إليها (42) الأعمال التجارية على اختلافها. (43) أعمال الصرافة. (44) المحاسبة. (45) القومسيون. (46) الأعمال الهندسية.

(47) التعهدات. (48) تجارة البناء. (49) الصياغة. (50) صناعة الأحذية. (51) صناعة الملبوسات. (52) صناعة المفروشات على أنواعها والصناعات المتممة لها. (53) نجارة. (54) قماش. (55) إسفنج مفروشات. (56) صناعة الحلويات. (57) الطباعة والنشر والتوزيع. (58) الحلاقة. (59) الكوي. (60) الصباغة. (61) حدادة السيارات. (62) ميكانيك السيارات. (63) تركيب زجاج السيارات. (64) فرش السيارات. (65) كهرباء السيارات. وأضيف اليها لاحقا العمل في الالمنيوم ( 66 ) .

وتود الهيئة التأكيد علي أن بروتوكول الدار البيضاء عام 1965 ينص على أن ” يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم واقامتهم وتيسير فرص العمل لهم ” حتي عودتهم إلي ديارهم التي هجروا منها قسراً وفق القرار 194 .

الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين